حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه

تاريخ الفتوى: 11 أبريل 1983 م
رقم الفتوى: 5948
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: النكاح
حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه

ما حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه ؟ لأن امرأة تم الحجر عليها لقصورٍ في الإدراك العقلي، وصدر قرار المحكمة بتعيين رجلًا قيِّمًا عليها، ثم بعد ذلك بثمانية عشر عامًا تزوج هذا القيم بالمحجور عليها، وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون إذن وليها، ولم تأذن المحكمة المختصة للقائم على أمرها المذكور بزواجه منها، ولم تنجب هذه الزوجة منه.

إذا كان المسؤول عنها قد بلغت من القصور في الإدراك العقلي درجةَ إسقاط التمييز لم يَجُز لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها، فإذا باشرته وهي غير مميزة وقع العقد باطلًا، والأمر في هذا إلى القاضي صاحب الاختصاص.

ولا يباشرُ تزويجَ من حالته هكذا سواء كان مميزًا أو غير مميز إلا وليُّه شرعًا؛ الأب ثم الجد لأب ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو من يقوم القاضي المختص بتعيينه قائمًا على أمره ويأذن له بالتزويج، أو القاضي صاحب الولاية في مثل هذه الأمور.

المعتوه: من كان قليل الفهم، مُختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يَضْرِب ولا يَشْتِم كما يفعل المجنون. وبذلك يكون المعتوه ناقص العقل فقط.

والمعتوه قسمان: مُمَيِّز وغير مُمَيِّز.

فإن كان مُمَيِّزًا فحكم تصرفاته حكم الصبي الممَيِّز، وإن كان دون ذلك كانت أحكامه أحكام الصبي غير الممَيِّز، وجملة أحكام الصبي في العقود والتصرفات إذا كان غير ممَيِّز أنه لا ينعقد شيء من تصرفاته، أما إذا كان مميزًا وكان دون البلوغ كانت تصرفاته على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يتصرف تصرفًا ضارًّا بماله ضررًا ظاهرًا؛ كالطلاق والقرض والصدقة، وهذا لا ينعقد أصلًا، فلا ينفذ ولو أجازه الولي.

الثاني: أن يتصرف تصرفًا نافعًا نفعًا بيِّنًا؛ كقبول الهبة. وهذا ينعقد وينفذ ولو لم يجزه الولي.

الثالث: أن يتردّد بين النفع والضرر؛ كالبيع والشراء باحتمال كون الصفقة رابحة أو خاسرة، وهذا القسم ينعقد موقوفًا على إجازة الوليّ، ومثل هذا عقد الزواج حيث يتوقف على إجازة الوليّ أو إذنه.

لما كان ذلك وكان من شروط صحة عقد الزواج ولزومه ونفاذه أن يكون كل من العاقدين كامل الأهلية -بالغًا عاقلًا- فإذا باشر المعتوه -رجلًا أو امرأةً- عقدَ زواجه كان عقدُهُ موقوفًا على إجازة وليه إذا كان مميزًا، أما إذا كان غير مُمّيِّز وقع عقده باطلًا، ولا تلحقه إجازة الولي كالصبي غير المميز.

وإذا كان ذلك: فإذا كان المسؤول عنها قد بلغ العتهُ بها درجة إسقاط التمييز لم يَجُز لها أن تباشر عقد الزواج بنفسها، فإذا باشرته وهي غير مُمَيِّزة وقع العقد باطلًا، والأمر في هذا إلى القاضي صاحب الاختصاص.

هذا، ولا يباشر تزويج المعتوه سواء كان مميزًا أو غير مميز إلا وليُّه شرعًا الأب ثم الجد لأب ثم باقي العصبة بترتيب الميراث، أو القيِّم الذي يأذنه القاضي المختص بالتزويج، أو إذن القاضي صاحب الولاية في أمور عديمي الأهلية. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت أم زوجتي وتركت زوجًا وبنتين إحداهما زوجتي، وابنًا صغيرًا، وتركت مبلغًا من المال، ووالد زوجتي لا يعرف شيئًا عن هذا المبلغ، ولو عرف لأخذ مال ابنه الصغير، ولَحَاول أن يأخذ مال ابنتيه إن استطاع. فهل يجوز إخفاء هذا الميراث عنه؟


هل يجوز لي الزواج من أخت زوجتي بعد وفاتها بمدة 48 يومًا؟


ما هو الدعاء الذي يُستحبّ للزوج أن يقوله لزوجته إذا زُفّت إليه ليلة البناء؟ وهل هذا الأمر خاص بالزوج وحده؟


سائل يسأل فيقول: قدَّم رجل لخطيبته مهرًا، ولكن لم يتم العقد، فلما طالبهم به أبَوْا إلا أن يعطوه نصفه فقط؛ متعلّلين بأنّ هذا هو الشرع، فهل هذا صحيح؟ نرجو منكم بيان الأمر.


ما حكم زواج الرجل من مطلقة أبيه قبل الدخول؟ فإن رجلًا تزوج امرأة وعقد عليها وطلقها قبل الدخول والخلوة، وأراد ابنه أن يتزوجها. فهل يجوز له أن يتزوج مطلقة أبيه أو لا؟


سائل يسأل عن ابن له تزوج بعقد صحيح شرعًا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفي إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته، ويرغب السائل في التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوجها، أو لا، وبيان مآل المال الذي قدَّمه ابنه لزوجته، وهل يعتبر تركة، أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57