حكم دية العين الواحدة

تاريخ الفتوى: 14 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 141
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القصاص والديات
حكم دية العين الواحدة

نرجو من سيادتكم الفتوى الشرعية في دية العين الواحدة.

العين الواحدة فيها نصف الدية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ» رواه النسائي وغيره.

والذي عليه الفتوى في الديار المصرية أن نصفَ الديةِ هو ما يعادل سبعة عشر كيلوجرامًا وثمانمائة وخمسين جرامًا من الفضة تقريبًا، وتُقَوَّمُ هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق، ولأهل المجني عليه قبولها أو العفو عنها أو التصالح على جزءٍ منها.

المحتويات

مفهوم الدية ودليل مشروعيتها

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ» رواه النسائي والدارمي والبيهقي، ومعنى هذا أن العين الواحدة فيها نصف الدية، فلا بد من معرفة معنى الدية ومقدارها: فالدية: هي المال الذي يجب بسبب الجناية، وتُؤَدَّى إلى المجني عليه، أو وليه، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب فقد قال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].

وأما السنَّة المطهَّرة فما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ».

وقد أجمعت الأمة على وجوبها.

مقدار دية الرجل

جمهور الفقهاء على أن ديةَ الرجل الحر المسلم مائةٌ من الإبل على أهل الإبل، ومائتا بقرةٍ على أهل البقر، واثنا عشر ألف درهمٍ على أهل الفضة، ومائتا حُلَّةٍ على أهل الحُلَلِ. وذلك التقدير واردٌ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأيها أحضر من تلزمه الدية لزم الولي قبولها، سواء أكان ولي الجباية من أهل ذلك النوع أم لم يكن؛ لأنه أتى بالأصل في الواجب عليه.

ولما كان هذا النظام غير متهيِّئ على كل الأحوال في عصرنا هذا فإنا نرى الأخذ بقيمة أقل صنف من أصناف الدية، ولأن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك، وذلك متحققٌ في الفضة، فتكون الدية اثني عشر ألف درهم، والدرهم عند الجمهور 2.975 جرامًا تقريبًا، فيكون جملة ما هنالك 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة تقوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً، ثم تقسَّط على ما لا يقل عن ثلاث سنين، وتتحملها العاقلة عن القاتل، فإن لم يمكن فالقاتل، فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.

مقدار دية المرأة

أمَّا دية المرأة: فمذهب جمهور العلماء أنها على النصف من قيمة دية الرجل؛ لما روى البيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ»، قال البيهقي: وإسناده لا يثبت مثله. وذهب الأصَمُّ وابن عُلَيَّة إلى أن دية المرأة مثل دية الرجل، ولكن العمل والفتوى على ما عليه الجماهير؛ للحديث السابق وأشباهه. ولا فرق في دية المقتول خطأً بين أن يكون كبيرًا أو صغيرًا.

حكم التصالح في الدية

التصالح في أمر الدية بالعفو أو بقبول قيمة أقل أمر مشروع بنص القرآن الكريم حيث يقول تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92]، ويقول: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178].

وقد فوض الشارع الحكيم لأهل القتيل التنازل عن الدية أو عن بعضها تخفيفًا عن القاتل إن لم يتيسر دفعها أصلًا أو دفعها كلها، وقبول الدية جائز شرعًا؛ لأنها حق لأهل القتيل فلهم قبولها أو التنازل عنها أو التصالح على جزء منها.

الخلاصة

بناءً على ما ذُكر وفي واقعة السؤال: فإن الدية الواجبة في العين الواحدة تساوي سبعة عشر كيلوجرامًا وثمانمائة وخمسين جرامًا من الفضة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

السؤال الأول: هناك أربعة أصناف من القتل الخطأ نتيجة حادث المرور وهو ما يسمى في علم الحوادث وتقسيمها حادث ودهس:
1- مَن يُلقي بنفسه أمام السيارة قاصدًا الانتحار ولا يستطيع قائد السيارة مفاداته؛ أي إنه يضع نفسه أمام قائد السيارة في نقطة عدم الهروب منه.
2- مَن يتسبب بخطئه هو في قتل نفسه ولا يستطيع قائد السيارة مفاداته؛ أي إنه يضع نفسه أمام قائد السيارة في نقطة عدم الهروب منه.
3- أن يكون خطأ قائد السيارة هو السبب في قتله.
4- أن يكون الخطأ بين القتيل وقائد السيارة مشتركًا.
نرجو إيضاح وجوب الدية في الحالات الأربع السابقة وعلى مَنْ تجب؟
السؤال الثاني: على مَنْ تجب الدية في حالة قائد السيارة المكلف شرعًا وفي حالة ما لو كان غير مكلف شرعًا؟
السؤال الثالث: ما هو نِصَاب الدية وكيفية جمعها ودفعها لأهل المقتول خطأً؟
السؤال الرابع: ما الذي يجب شرعًا في إتلاف المزروعات: نخيل، أشجار، زراعة؟
السؤال الخامس: ما الذي يجب شرعًا في إتلاف مال الغير بشقيه الحكومي -مثال ذلك إتلاف أعمدة الإنارة وتجهيزات الطرق المرورية ..إلخ- وشقه الشخصي؟ وما الذي يجب في حالة الخطأ المشترك بينهما؟
السؤال السادس: ما الذي يجب شرعًا عند إحداث إصابة للغير بشقيها، سواء أكانت هذه الإصابة ناتجة عن خطأ المصاب وعدم استطاعة قائد السيارة مفاداته علميًّا وعمليًّا، أم إذا كانت الإصابة ناتجة عن خطأ قائد السيارة، أو إذا كان الخطأ مشتركًا؟
السؤال السابع: لمن تُدفع الدية؟ وهل يجوز تقسيطها؟ وهل دية الطفل كدية الرجل؟ وما هي دية غير المسلم ومَنْ بيننا وبينه ميثاق؟
السؤال الثامن: ما هي دية المواشي؟
السؤال التاسع: وما دور التأمين في هذا؟ وهو ما يسمى التأمين ضد مخاطر الغير؛ التأمين الإجباري والتأمين الاختياري وهو التأمين الخاص.


ما هو الحكم الشرعي في دية العين؟ وبكم تقدر من المال؟ وكذلك حكم الشرع في الاعتداء بكسر الفك السفلي وكسر خمس أسنان.


ما حكم الوصاية في العفو عن القاتل؛ فبِناءً على تَلَقِّي القطاع القنصلي بوزارة الخارجية طَلَبًا مِن أحد المواطنين المصريين المُحتَجَز بسجون إحدى الدول العربية على ذمةِ قضيةِ قتلٍ، والمحكوم عليه بالإعدام.
حيث أفاد المواطن مِن خلال طَلَبِهِ أنَّ أسرةَ القتيل تقدَّمَت إلى محكمة شؤون الأسرة للتنازل كتابةً وبالطُّرُق القانونية والشرعية عن حَقِّها مقابل مَبلغِ مائة ألف جنيهٍ مصريٍّ لا غير، وحَكَمَت المحكمةُ في القضية بإرسال القضية لدار الإفتاء المصرية لِاستِطلاع الرأي الشرعي في مَدَى جواز عَفْوِ الوَصِيَّة نِيَابَةً عن أولادها القُصَّر عن قتل المُتَّهَم لِوَالِدِهِم، وما إذا كان يجوز أن يَتم ذلك العفو بِمَبلغٍ ماليٍّ مِن عدمه، وبيان مقدار المبلغ الواجب دفعه. وتم تأجيل جلسة الحُكم لحين ورود الفتوى.
والجدير بالذِّكر أنَّ المواطن المذكور أفاد مِن خلال طَلَبِهِ أنه نَمَا إلى عِلمِهِ مِن خلال معلوماته داخل مَحْبَسِهِ بأنَّ السلطات سوف تَبدأ في تنفيذ حكم الإعدام إذا لم يَتمكن مِن تقديم ما يُفيد التصالُحَ مع أهل المتوفى شرعًا وقانونًا في أسرع وقت مُمْكِن.


ما هي دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟


ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟


ما حكم مؤاخذة العائلة بجريرة شخص منها ارتكب جرما؟ فبما أنه لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي ورثها على تتابع الأجيال، إلا أنه بتغير الثقافات والمفاهيم في تلك المجتمعات قد تغيرت تلك العادات والتقاليد إلى الأحسن، إلا في مجتمعنا نحن -إحدى القبائل- التي لا زالت تتمسك بعاداتها وتقاليدها الحسن منها والسيئ، فالمعلوم أن كل قبيلة من هذه القبائل مقسمةٌ إلى عائلات، فإذا حدث مثلًا أن سرق شخصٌ مِن هذه العائلات أو قام بعمل مخلٍّ بالشرف يؤخذ باقي عائلته بهذا الجرم، أما في حالة القتل، بمعنى أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى ومن قبيلة أخرى، فهناك نظام يقال له النزالة؛ أي تقوم عائلة القاتل بالنزالة على قبيلة أخرى لمدة عام، مما يكون فيه ظلمٌ وإجحاف لعائلة القاتل الذين يتركون منازلهم ومحال إقامتهم ومصالحهم التجارية والزراعية وخلاف ذلك من المصالح، مما يعد فيه ظلمٌ لبقية تلك العائلة.
نرجو توضيح رأي الشرع في أن الحد إنما يُقام على مرتكب تلك الجرائم وليس على العائلة، كما أمر الله تبارك وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4