توفى عن أم وأب ومطلقة على الإبراء ولا تزال في العدة

تاريخ الفتوى: 13 ديسمبر 1981 م
رقم الفتوى: 589
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الميراث
توفى عن أم وأب ومطلقة على الإبراء ولا تزال في العدة

توفي رجل بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن والده، وعن والدته، وعن مطلَّقة على الإبراء بتاريخ 5/ 12/ 1979م، وقد تضمنت الصورة الضوئية من إشهاد الطلاق عمليةَ المأذون المختص؛ أن ذلك الرجل طلَّق زوجته طلقة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1979م، وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟ وهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث مُطلِّقها أم لا؟

ما دام الطلاق المذكور على الإبراء فلا ترث المطلَّقةُ من مُطَلِّقِها ولو مات وهي في عدَّته؛ لانتهاء سبب الإرث -وهو الزوجية- بالطلاق البائن، وسواءٌ في ذلك أكانت البينونة صغرى أم كبرى.
فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث ترِكته فرضًا، ولوالده الباقي تعصيبًا.

المقرر شرعًا أن المطلقة بائنًا لا ترث من مُطَلِّقِها ولو مات وهي في عدته؛ لانتهاء سبب الإرث -وهو الزوجية- بالطلاق البائن، وسواءٌ في ذلك أكانت البينونة صغرى أم كبرى. (المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م).
ولما كان الثابتُ مِن الصورةِ الضوئية لإشهاد الطلاق المَرقُوم أن الطلاق المُثْبَت به بائن بينونة صغرى في نظير الإبراء من نفقة العدة ومؤخر الصداق، فإن هذه المطلقة لا تستحق ميراثًا عن مُطَلِّقِها ولو كانت في عدَّته شرعًا وقت وفاته حتى ولو كان الطلاق في مرض الموت؛ لأن الطلاق برضاها وبعد إبرائها إياه من مؤخر الصداق ونفقة العدة.
وإذ كان ذلك: فبوفاة الرجل المسئول عنه بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث ترِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث أو عددٍ من الإخوة والأخوات، ويكون لها السدس إذا كان للمتوفى عددٌ من الإخوة والأخوات، ولوالده الباقي بعد نصيب والدته تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ ولا عاصبٍ أقرب منه في هذه الحالة، ولا شيء لمطلَّقته على الإبراء؛ لانتهاء سبب الإرث وهو الزوجية بالطلاق البائن على ما سبق بيانه.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي كيفية توزيع مكافأة صندوق رعاية العاملين؛ فأحد العاملين المشتركين بصندوق رعاية العاملين توفاه الله وترك زوجته، وأبيه، وأمه، إلا أنه خصَّ الزوجة فقط دون غيرها بالاستفادة من هذا الصندوق، وذلك حسب توقيعه على استمارة الاشتراك في صندوق الرعاية؛ فهل تأخذ الزوجة وحدها دون غيرها كامل المبلغ، أم يشترك معها والداه؟


رجل توفي وترك أموالًا، ويرغب أبناؤه في اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم؛ بحجة أنها كانت تعصي والدها وتسببت في مرضه، على أن يصرف هذا الجزء في أوجه البر، أو عمل سبيل، أو صدقة جارية على روح والدهم. فهل يجوز ذلك؟


توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.


توفيت امرأة عن: إخوة لأم: ذكر وأنثيين، وأخت لأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


رجل توفي عن زوجته، ووالدته، وبنتيه من الزوجة المذكورة، وإخوته ثلاثة أشقاء ذكور.
ثم توفيت إحدى بنتيه عن والدتها، وأختها الشقيقة، وأعمامها الأشقاء الثلاثة الذكور المذكورين.
فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة، فقد توفي رجل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1951م عن أخيه شقيقه، وله مطلقة طلَّقها طلاقًا مكملًا للثلاث على يد المأذون، وطلقها وهو في غاية الصحة والعافية على يد شهود عدول مسلمين بتاريخ يوم الأحد 9 سبتمبر سنة 1951م وبانت ببينونة كبرى، وانقطعت الزوجية بالطلاق المكمل للثلاث، فهل ترث فيه شرعًا بعد الطلاق المكمل بالثلاث وانقطاع الزوجية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4