حكم من توفي عن أولاد وأم وأب وإخوة أشقاء ثم توفي أحد إخوته ثم توفي الأب ثم توفيت الأم

حكم من توفي عن أولاد وأم وأب وإخوة أشقاء ثم توفي أحد إخوته ثم توفي الأب ثم توفيت الأم

توفي رجل عام 1997م عن ثلاثة أبناء وبنت، وأم، وأب، وإخوته الأشقاء: أربعة أولاد وبنت.
ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
ثم توفي أبوه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، ولأبيه سدسها فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء.
ثانيًا: بوفاة الأخ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، وللبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا.
ثالثًا: بوفاة الأب عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه ولبنتي ابنه المتوفيين قبله بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته؛ لزوجته الثمن فرضًا، ولأولاده الأربعة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها ولبنتي ابنها المتوفيين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان هذا المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها؛ فتكون لأولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

التفاصيل ....

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع المذكر الوارث، ولأولاده الباقي بعد السدسين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولو لم يوجد الفرع المذكر الوارث لحُجِبُوا بالأب الأقرب منهم جهة.
والمسألة من اثنين وأربعين سهمًا: لكل من الأم والأب سبعة أسهم، ولكل ابن من الثلاثة ثمانية أسهم، وللبنت أربعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الأخ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأبيه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع المؤنث الوارث.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا، وقد عالت إلى سبعة وعشرين سهمًا تقسم إليها التركة: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل من الأب والأم أربعة أسهم، ولكل بنت من الاثنتين ثمانية أسهم، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء ولا لأبناء أخيه الشقيق؛ لأنهم عصبة، وإذ عالت المسألة فلا ميراث لعاصب، وإذا كان هناك باق بعد أصحاب الفروض لحُجِبُوا بالأب الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنت أخيه الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
ثالثًا: بوفاة الأب بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه ولبنتي ابنه المتوفيين قبله بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.
وبقسمة تركة المتوفى إلى ثمانية وثمانين سهمًا: يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها أربعة عشر سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى، فيكون لكل حفيد من الثلاثة أربعة أسهم، وللحفيدة سهمان، ويكون لبنتي ابنه المتوفى منها أربعة عشر سهمًا مناصفةً بينهما، فيكون لكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ستون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الأربعة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
رابعًا: بوفاة الأم بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها ولبنتي ابنها المتوفيين قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل، على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان هذا المقدار يزيد هنا عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى سبعة وسبعين سهمًا يكون لأولاد ابنها المتوفى قبله منها أربعة عشر سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى، فيكون لكل حفيد من الثلاثة أربعة أسهم، وللحفيدة سهمان، ويكون لبنتي ابنها المتوفى قبله منها أربعة عشر سهمًا مناصفة بينهما، فيكون لكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره تسعة وأربعون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها، وتكون لأولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لكل من أولادها الأربعة أربعة عشر سهمًا، ولبنتها سبعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى ثالثًا والمتوفاة رابعًا أو أيٌّ منهما قد أوصى لأولاد ابنَيه أو لأيٍّ منهم بشيء ولا أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا