ارتفاع مكان الإمام عن مكان المأموم أو العكس

ارتفاع مكان الإمام عن مكان المأموم أو العكس

هل يشترط أن يكون الإمام والمأموم على مستوًى واحدٍ على الأرض بحيث لا يكون أحدهما أعلى من الآخر؟

لا يشترط في صحَّة الصلاة كون الإمام والمأموم على مستوًى واحدٍ من الأرض لا ارتفاع لأحدهما على الآخر، لكن يُكره عدم تسوية المكانَين إذا تَيَسَّرَت ولم تكن هناك حاجة لِارتفاع مكان الإمام أو المأموم.
قال العلامة الرملي في "نهاية المحتاج" (2/ 198، ط. مصطفى الحلبي): [(يُكْرَهُ ارْتِفَاعُ الْمَأمُومِ عَلَى إمَامِهِ) حَيْثُ أَمْكَنَ وُقُوفُهُمَا بِمُسْتَوًى (وَعَكْسُهُ) سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ غَيْرِهِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي "الْجَوَاهِرِ"، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رحمه الله تعالى خِلافًا لِمَنْ وهِمَ فِيهِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى ارْتِفَاعٍ يَظْهَرُ حِسًّا وَإِنْ قَلَّ حَيْثُ عَدَّهُ الْعُرْفُ ارْتِفَاعًا، وَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّ قِلَّةَ الارْتِفَاعِ لا تُؤَثِّرُ يَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ (إلا لِحَاجَةٍ) تَتَعَلَّقُ بِالصَّلاةِ؛ كَتَبْلِيغٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ إسْمَاعُ الْمَأمُومِينَ وَكَتَعْلِيمِهِمْ صِفَةَ الصَّلاةِ (فَيُسْتَحَبُّ) ارْتِفَاعُهُمَا لِذَلِكَ تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ الصَّلاةِ، فَإِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهَا كَأَنْ لَمْ يَجِدْ إلا مَوْضِعًا عَالِيًا أُبِيحَ، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ إلا ارْتِفَاعُ أَحَدِهِمَا فَلْيَكُنْ الإِمَامُ؛ كَمَا فِي "الْكِفَايَةِ" عَنْ الْقَاضِي] اهـ.
هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا