ما الحكم فيما لو أحرمتُ من المدينة متمتعًا، ثم جاءني المرض فخلعتُ ملابس الإحرام قبل أداء العمرة؟

حكم خلع المحرم ملابس الإحرام لعذر

إن كنت تخشى أن يباغتك المرض بعد التلبُّس بالإحرام بحيث يصعب عليك إكمال المناسك فننصحك بأن تقول عند الإحرام: "نويت العمرة -أو الحج-، فإن حبسني حابسٌ فمَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي"، فإنك إن قلت ذلك فباغتك العذر أمكنك التحلل حيثُ أنتَ وعليك دمٌ.
وإن كنت تقصد أنك إذا مرضت خلعت لباس الإحرام لعذر المرض مع بقائك مُحرِمًا وإكمالك المناسك فهذا جائزٌ، وعليك في هذه الحالة دمٌ أو صيام ثلاثة أيامٍ أو إطعام ستة مساكين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.