هل يُسَنُّ الغسل للوقوف بعرفة؟

الغسل للوقوف بعرفة

يُسنُّ الغسل للحاجِّ إذا أراد الوقوف بعرفة عند الشافعية والحنابلة والمالكية في قول، وذهب الحنفية والمالكية في المعتمد إلى أن الغسل للوقوف بعرفة مستحب.
يشهد للسنية ما رُوِي عن علي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يغتسلون إذا راحوا لعرفة؛ فعَنْ زَاذَانَ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَنْ غُسْلِ يَوْم الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: "تَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ" أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" وابن المنذر في "الأوسط"، وعن نافع: "أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة" أخرجه مالك في "الموطأ"، ولأن الوقوف بعرفة قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد، فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيدين.
قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 90): [وَأَمَّا سُنَنُهُ وَآدَابُهُ فَكَثِيرَةٌ: (أَحَدُهَا): أَنْ يَغْتَسِلَ بِنَمِرَةَ بِنِيَّةِ الْغُسْلِ لِلْوُقُوفِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْغُسْلِ تَيَمَّمَ] اهـ.
وعليه: فيسن الغسل قبل الوقوف بعرفة لمن قدر على ذلك، فإن لم يفعل فلا حرج عليه في ترك الغسل، ولا يؤثر ذلك على حجه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.