ميراث من قتل أمه عمدًا

تاريخ الفتوى: 11 يناير 2018 م
رقم الفتوى: 4209
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الميراث
ميراث من قتل أمه عمدًا

توفيت امرأة عن: ولدي ابن: ابن وبنت، وأخت شقيقة، وابن قتل أمه عمدًا. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل يرث الابن الذي قتل أمه عمدًا أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟

من المقرر شرعًا أنه من موانع الإرث القتلُ العمد؛ بأن يكون الوارثُ قد تعمّد قَتَل مورِّثَه، فلا توارث بينهما؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَرِثُ القَاتِلُ شَيئًا» رواه أبو داود والبيهقي في "سننهما" من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه.
وإلى هذا ذهب المشرع المصري في المادة رقم 5 من القانون رقم 77 لسنة 1943م، والتي نصت على أنه: [من موانع الإرث قتلُ المورث عمدًا؛ سواء أكان القاتل فاعلًا أصليًّا أم شريكًا أم كان شاهدَ زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلًا بالغًا من العمر خمس عشرة سنة، ويعدُّ من الأعذار تجاوُز حق الدفاع الشرعي] اهـ.
فبوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط يكون لولدي ابنها جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأختها الشقيقة؛ لحجبها بولدي الابن الأولى منها جهة، ولا شيء للابن الذي قتلها عمدًا؛ لأن القتل مانع من موانع الميراث.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟


توفيت امرأة عن: ابن وثلاث بنات، وأولاد ابنها المتوفى قبلها: ابنين وبنت، وزوجة هذا الابن. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


امرأة توفيت عن: أولاد خال شقيق: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة قطعة أرض مساحتها: ثلاثمائة وثمانية وثمانون مترًا مربعًا وتسعة عشر سنتيمترًا مربعًا [388.19م2]. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ذكرين وثلاث إناث، وولدي أخ لأب: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
فماحكم الوصية الشفهية، وما نصيب كل وارث؟


ما حكم المستحقات التي تُصرف من جهة العمل بعد الوفاة؟ فإنه بعد وفاة زوجي قامت جهة عمل زوجي بإخراج مستحقات مالية باسمي أنا دون اسم أحد آخر من الورثة، فهل هذا يُعَدّ ميراثًا؟


توفيت امرأة عن: بنت أخت شقيقة، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى، وبنت أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4