تقديم صلاة الجنازة على السنة الراتبة

تقديم صلاة الجنازة على السنة الراتبة

 مَا حكم تقديم صلاة الجنازة على السنة الراتبة؟

يُستحبُّ تقديم صلاة الجنازة على السُنَّة الراتبة؛ عملًا بمقتضى الشرع الذي حثَّ على ضرورة الإسراع بتجهيز الميت والصلاة عليه وحمله ودفنه؛ حفظًا لكرامة الميت وصونًا له؛ فإنَّ وقت السُنَّة الراتبة مُتَّسِعٌ، وصلاة الجنازة مُتعلقةٌ بحقوق العباد، وصلاة الراتبة متعلقةٌ بحقِّ الله، وحقوق العباد مبنيةٌ على المشاحة، وحقوق الله مبنيةٌ على المسامحة. 

التفاصيل ....

 استحبَّ الشرعُ الشريف الإسراعَ بالجنازة والمبادرةَ في حملها إلى قبرها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ» أخرجه الطبراني في "الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وإسناده حسن؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/ 184، ط. دار المعرفة): [قال القرطبي: "مقصود الحديث: أن لا يُتَبَاطَأَ بالميتِ عن الدفن"] اهـ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة فقال: «لَتُسْرِعُنَّ بِهَا، أَوْ لَأَرْجِعَنَّ» رواه الطبراني في "مسند الشاميين".
وعن أبي الصدِّيق الناجي أنَّه قال: "إن كان الرجل لينقطع شِسْعُهُ في الجنازة، فما يدركها أو ما كاد أن يدركها" رواه ابن أبي شيبةَ في "المُصنف".
قال العلَّامة ابن قُدامة الحنبلي في "المُغني" (2/ 337، ط. مكتبة القاهرة): [قال أحمد: كَرامَةُ الميتِ: تَعجِيلُهُ] اهـ، وقال في (2/ 352): [لا خلاف بين الأئمة رحمهم الله في استحباب الإسراع بالجنازة، وبه وردَ النَّص] اهـ.
بل إنَّ الفقه الظاهري يرى أنَّ الأمر الوارد في الإسراع بالجنازة يقتضي الوجوب:
قال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى بالآثار" (3/ 382، ط. دار الفكر): [ويجب الإسراع بالجنازة، ونستحب أن لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن، فإن انصرف قبل الدفن: فلا حرج، ولا معنى لانتظار إذن ولي الجنازة.
أما وجوب الإسراع: فلِمَا رُوِّينَاهُ من طريق مسلم.. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة: قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك: كان شرًا تضعونه عن رقابكم».
وهو عمل الصحابة، كما رُوِّينَا من طريق أحمد بن شعيب.. عن أبي بكرةَ قال: "لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنا لنكاد نَرمُلُ بالجنازة رَملًا"] اهـ.
وهذا الإسراع يقتضي المبادرة إلى تجهيز الميِّتِ بعد التيقن من موته، والصلاة عليه، والمشي به من غير شدَّة إسراعٍ أو تراخٍ يُخَافُ معهما حدوث مفسدةٍ بالميت، أو مشقَّةٍ على من يتبعها؛ ففي "الصحيحين" عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: "هذه ميمونة، إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه، ولا تزلزلوه، وارفقوا".
وفي "المُصنِّف" لابن أبي شيبةَ: أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبر أنَّ أباه أوصاه فقال: "إذا أنت حملتني على السرير، فامش بي مشيًا بين الْمَشْيَيْنِ، وكُن خلف الجنازة، فإنَّ مُقدِّمها للملائكة وخلفها لبني آدم".
قال العلَّامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (8/ 113، ط. دار إحياء التراث العربي): [قيل: المراد الإسراع بتجهيزها وتعجيل الدفن بعد تيقن موته؛ لحديث حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ رضي الله عنه: أن طلحةَ بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، فقال: «إِنِّي لَا أُرَى طَلْحَةَ إِلَّا وَقَدْ حَدَثَ بِهِ المَوْتُ؛ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ» رواه أبو داود] اهـ.
وقال العلَّامة مُلَّا علي القاري في "مُرقاة المفاتيح" (3/ 1228، ط. دار الفكر): [«إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ» أي: لا تؤخروا دفنه من غير عُذْرٍ، قال ابن الهُمام: يُستَحسن الإسراع بتجهيزه كله من حين يموت، (وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ): وهو تأكيدٌ وإشارةٌ إلى سُنَّة الإسراع في الجنازة] اهـ.
وكما أنَّ الشرع الشريف استحب الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها والصلاة عليها ودفنها؛ فإنَّه رتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع، منها:
- مشروعية التخفيف في صلاة الجنازة:
فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة بشيءٍ على قول من قال بأنَّ قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة؛ كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن مسلمة، وأشهب بن عبد العزيز المالكي، وداود، أو لا يُقرأ فيها بشيء من القرآن أصلًا؛ كما ذهب إليه أبو حنيفة، ومالك في المشهور، والثوري:
قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 152، ط. دار الكتب العلمية): [فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة] اهـ.
وقال العلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 215، ط. دار الفكر): [وقال القاضي عياض: يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى] اهـ.
وقال العلَّامة الجمل الشافعي في حاشيته "فتوحات الوهاب" (2/ 178، ط. دار الفكر): [ولا يجوز فيها سجود سهو ولا تلاوة، وتبطل بهما من العامد العالم] اهـ.
وقال العلَّامة ابن المُلَقِن في "الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام" (4/ 402، ط. دار العاصمة): [وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة فيها: فذهب مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة، والثوري، إلى عدم قراءتها؛ لأنَّ مقصودها الدعاء. وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن مسلمة، وأشهب من أصحاب مالك، وداود، إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة] اهـ.
- استثنى الشرع الشريف أداء صلاة الجنازة في الأوقات التي تُكره فيها الصلاة:
قال العلَّامة الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (2/ 276، ط. دار الكتب العلمية): [فأما صلاة فريضة، أو جنازة، أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضًا، أو كان يصليها فأغفلها: فليصل في الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «مَن نَسيَ صَلاةً أو نامَ عنهَا فليُصلها إذا ذَكَرهَا»] اهـ بتصرف يسير.
- أجاز جماعةٌ من الفقهاء التيممَ لصلاةِ الجنازةِ مع وجود الماء؛ لخوف فوتها، ولم يروا إعادتها إن صُليَ عليها من غير طهارة، سواء للمأموم أو الإمام:
قال العلَّامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 118، ط. دار المعرفة): [ومذهبنا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا فاجأتك جنازة فخشيت فوتها، فَصَلِّ عليها بالتيمم".. فصار هذا أصلًا إلى أنَّ كل ما يفوت لا إلى بدل: يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء] اهـ.
وقال العلَّامة ابن أبي زيد القيراواني المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 635، ط. دار الغرب الإسلامي): [من الْعُتْبِيَّة: رَوَى موسى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وهو عنه في "المجموعة"، في إمام ذكر أنه صَلَّى على جنازة وهو جنب، وقد دفنت، أو لم تدفن؛ فالصلاة مجزئة، ولا تعاد. قال هو، وأشهب: وهو كمن فاتته، ولم يصل عليها، وتجزى من خلفه؛ كصلاة الفريضة. وكذلك لو كان بعض من خلفه جنبًا أو على غير وضوء؛ فلا شيء عليه وإن لم يدفن] اهـ.
- إنْ تذكر الإمام منسيَّة في صلاة الجنازة؛ لم يقطع ولم يُعِد وإن لم تُرفع الجنازة:
قال العلامة القرافي المالكي في "الذخيرة" (2/ 458، ط. دار الغرب الإسلامي): [وفي "الجواهر": إن ذكر منسيَّة فيها: لم يقطع ولم يُعِد، قاله ابن القاسم؛ لأنَّ الجنازة لا تُقضَى، والترتيب إنما يدخل في المؤقتات، وهي آكد من النوافل فلا يقطع] اهـ.
- جواز جماعة النساء في صلاة الجنازة:
قال العلَّامة السمرقندي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (1/ 253، ط. دار الكتب العلمية): [وَإِذا صلت نسَاء وحدهن على جَنَازَة قَامَت الَّتِي تؤم وسط الصَّفّ، وَهَذِه الْمَسْأَلَة تدل على أَنه لَا يشْتَرط أَن يقوم الرِّجَال لصَلَاة الْجِنَازَة دون النِّسَاء وحدهن] اهـ.
وقال العلَّامة ابن نُجيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 372، ط. دار الكتاب الإسلامي): [واستثنى الشارحون جماعتهن في صلاة الجنازة فإنها لا تكره؛ لأنها فريضة] اهـ.
- أفضلية جمع الصلاة على أكثر من جنازة على إفراد كل جنازة بصلاة:
نص جماعة من الفقهاء على أنه إذا حضرت أكثر من جنازة فإن الصلاة عليها مرة واحدة أولى من الصلاة على كل جنازة على حدة؛ للإسراع بالجنازة:
قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 112، ط. دار الفكر): [(وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين) أي على كل واحد وحده؛ محافظةً على الإسراع والتخفيف] اهـ.
وللعمل بمقتضى ما ورد من النصوص التي تحُثُ على الإسراع بالجنائز وعدم التباطؤ فيها: تنوَّعت آراء الفقهاء حول تقديم صلاة الجنازة على غيرها من الصلوات، على اختلافٍ وتفصيلٍ بينهم فيما يتعلَّقُ بتغيرِ الميت، أو عدم تغيره ولكن يأمن فوت الصلاة إن كانت فريضة؛ كجمعةٍ أو غيرها من المكتوبات، وفيما إذا كانت الصلاة المجتمعة مع صلاة الجنازة فريضة أو نافلة.
وتغير الميت قبل الصلاة عليه ودفنه وإن كان قليل الوقوع في هذا الزمان؛ نظرًا لتوافر وسائل التنقل السريعة، وتوافر المواد الطبية التي تقلل من مثل هذا التغير، إلَّا أنَّه قد يقع في بعض الأحيان.
فإن كان يُخشى على الميت من التغير: فقد اتفق الفقهاء على أنَّ صلاة الجنازة تقدم على غيرها من الصلوات المسنونة:
قال العلَّامة الزرقاني المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 141، ط. دار الكتب العلمية): [(وقدِّم) وجوبًا على صلاة كسوف (فرض خيف فواته)؛ كجنازةٍ يُخْشَى تغيُّرها] اهـ.
وقال العلَّامة الرافعي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز" (2/ 379، ط. دار الكتب العلمية): [الفرع الثالث: فيما إذا اجتمعت صلاتان في وقت واحد، والأصل فيه تقديم ما يخاف فواته، ويتعلق أيضًا بالنظر إلى الأوكد فالأوكد من الصلاة وفيه صور: .. الثالثة: لو اجتمع عيد وجنازة أو كسوف وجنازة: قدمت صلاة الجنازة؛ لما يخشى من حدوث التغير في الميت] اهـ.
وقال العلَّامة البهوتي الحنبلي في "كشَّاف القناع" (2/ 65، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن اجتمع مع كسوف جنازة: قُدِّمت) الجنازة على الكسوف إكرامًا للميت؛ ولأنه ربما يتغير بالانتظار] اهـ.
بل أفتى بعض الفقهاء بالصلاة على من مات قبل الجمعة دون انتظار وقت الجمعة، وسقوط الفريضة على أهل الميت ومن يتبعهم؛ ضرورة الإسراع بالجنازة:
قال العلَّامة أبو بكر بن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (4/ 24، ط. دار طيبة): [وكان الحسن يقول: لا رخصة لأحدٍ في ترك الجمعة إلا أن يخاف على نفسه، أو صاحب جنازةٍ يخشى عليها. وقال الأوزاعي في صاحب الجنازة التي يتخوف عليها أن تتغير: يُعْذَرُ في تخلفه عن الجمعة] اهـ.
وقال العلَّامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 602، ط. دار الكتب العلمية): [وقد جرت عادة الناس في هذا الزمان بتأخير الجنائز إلى بعد الجمعة، فينبغي التحذير عن ذلك.
وقد حكى ابن الرفعة: أنَّ الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما ولي الخطابة بجامع مصر كان يصلي على الجنازة قبل الجمعة، ويفتي الحمَّالين وأهل الميت بسقوط الجمعة عنهم؛ ليذهبوا بها. بل ينبغي أن يُراد بهم: كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه منهم] اهـ.
وقد علَّق على ذلك العلَّامة الحصني الدمشقي الشافعي في "كفاية الأخيار" (ص: 142، ط. دار الخير) فقال: [وقد صرح بذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وهي مسألةٌ حَسَنة] اهـ.
أمَّا إذا لم يُخشى على الميت من التغير: فقد اختلف الفقهاء في حكم تقديم صلاة الجنازة على السُنَّة الراتبة، او غيرها من الصلوات المسنونات:
فاختار بعض الفقهاء تقديم السُنَّة الراتبة على صلاة الجنازة، ووجهوا قولهم بأنَّ التأخير اليسير لا يضر إذا وُجِدَ ما يدعو إليه؛ كانتظار بعض أقارب الميت، أو انتظار الوالي أو أهل الفضل من العلماء والأئمة الصالحين، ولما يترتب عليه من منفعة اجتماع أكبر عددٍ من المصلين على الجنازة، وإن كان الإسراع في تجهيز الميت من غسلٍ، وتكفينٍ، وصلاةٍ عليه، ودفنٍ أمرٌ مُستَحبٌ شرعًا، فإنَّ زيادة عدد المصلين على الجنازة أيضًا من المندوبات التي حثَّ عليها الشرع:
قال العلَّامة ابن نُجَيم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 266، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وفي شرح "المنية" معزيًا إلى حُجَّة الدين البلخي: أنَّ الفَتوى على تأخير صلاة الجنازة عن سنة الجمعة، وهي سُنَّة، فعلى هذا: تؤخر عن سُنَّة المغرب؛ لأنها آكد] اهـ.
وقال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار" (1/ 376، ط. دار الفكر): [وفي "الحلية": الفتوى على تأخير صلاة الجنازة عن سُنَّة الجمعة، فعلى هذا تؤخر عن سُنَّة المغرب؛ لأنها آكد] اهـ.
وقال العلَّامة داماد الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 172، ط. دار إحياء التراث العربي): [وتقدَّم صلاة العيد على صلاة الجنازة إذا اجتمعتا] اهـ.
بينما اختار جماعةٌ من الفقهاء وهم الجمهور ضرورة تقديم صلاة الجنازة على غيرها من الصلوات، فرضًا: إن أمِنَ خروج وقت الفريضة، أو نفلًا: لأنَّ وقت النافلة متسع، بخلاف الجنازة؛ فإنها من الواجبات الكفائية التي حث الشرع على سرعة أدائها والمبادرة إلى القيام بها:
قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "ردّ المحتار" (2/ 167): [(قوله: ينبغي إلخ) عبارة الأشباه: اجتمعت جنازة وُسنَّة: قُدِّمَت الجنازة.. ولو اجتمع عيد وكسوف وجنازة: ينبغي تقديم الجنازة، وكذا لو اجتمعت مع فرض وجمعة ولم يخف خروج وقته] اهـ.
وقال العلَّامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة" (1/ 177، ط. دار الغرب الإسلامي): [ولو اجتمع جنازة مع هاتين الصلاتين -أي: الكسوف والجمعة- فهي مقدمة، إلا أن يضيق وقت الجمعة، فإنها تقدم عند ضيق وقتها] اهـ.
وقال إمام الحرمين الجويني في "نهاية المطلب" (2/ 641، ط. دار المنهاج):[ومما يتصل بذلك: أنه لو شُهدت جنازة في يوم جمعة، فإذا اتسع الوقت، اتفق الأئمة على تقديم صلاة الجنازة] اهـ.
وقال العلَّامة الرافعي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز" (2/ 379): [ولو حضرت وقت الجمعة جنازة ولم يضق وقت الجمعة: قُدِّمت الجنازة، وإن ضاق قدمت الجمعة لافتراضها. وقال في "النهاية": قطع شيخي بتقديم صلاة الجنازة؛ لأنَّ للجمعة خلفًا، وهو الظهر، والذي يحذر وقوعه من الميت لو فرض لم يجبره شيء] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 56، ط. دار الفكر): [ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت؛ قُدِّمت الجنازة بلا خلاف نُصَّ عليه] اهـ.
وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 449، ط. دار إحياء التراث العربي): [لو اجتمع جنازة وكسوف: قدمت الجنازة.. قال في "الفروع": تقدم أنَّ الجنازة تُقدَّم على الكسوف فدلَّ على أنها تقدم على ما يقدم الكسوف عليه، وصرحوا منه بالعيد، والجمعة، وصرح ابن الجوزي بالمكتوبات، ونقل الجماعة: تقديم الجنازة على فجرٍ وعصرٍ فقط، وجَزمَ به جماعة] اهـ.
وبناءً على ذلك: فيُستحبُّ تقديم صلاة الجنازة على السُنَّة الراتبة؛ عملًا بمقتضى الشرع الذي حثَّ على ضرورة الإسراع بتجهيز الميت والصلاة عليه وحمله ودفنه؛ حفظًا لكرامة الميت وصونًا له؛ إذ إنَّ وقت السُنَّة الراتبة مُتَّسِعٌ، وصلاة الجنازة مُتعلقةٌ بحقوق العباد، وصلاة الراتبة متعلقةٌ بحقِّ الله، وحقوق العباد مبنيةٌ على المشاحة، وحقوق الله مبنيةٌ على المسامحة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا