حكم طلب الزوج فسخ عقد النكاح للغش والتدليس

تاريخ الفتوى: 25 نوفمبر 2018 م
رقم الفتوى: 4612
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النكاح
حكم طلب الزوج فسخ عقد النكاح للغش والتدليس

ما حكم طلب الزوج فسخ عقد النكاح للغش والتدليس؟ فقد ورد إلينا تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن موضوع دعوى مقدمة إليها. وبمطالعة أوراق الدعوى المرفقة تبين أنَّها دعوى فسخ عقد الزواج للغش والتدليس، بناها المدَّعي على أنه تزوج من المدَّعى عليها ووجد أنها تعاني من عيب يؤدي إلى إغلاق فتحة المهبل، مما أدَّى لصعوبة العلاقة الزوجية، وحيث إنَّ المدَّعي لم يكن يعلم أن المدعى عليها كانت تعاني من هذا العيب قبل الزواج بها، فقد وقع في غلط معيب للرضا، ويتبعه قابلية العقد للإبطال.

لا يحقّ للزوج في الحالة المذكورة طلب فسخ عقد النكاح بينه وبين زوجته بسبب العيب المذكور ولا بسبب الغش والتدليس المترتب على هذا العيب وفقًا لمذهب الإمام أبي حنيفة -وهو ما عليه العمل في الديار المصرية في هذه المسألة إفتاءً وقضاءً-؛ حيث إن الشرع قد أعطى للزوج الحق في دفع الضرر عن نفسه بالطلاق. والأمر موكولٌ لعدالة للمحكمة.

أعطى المذهب الحنفي للزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل، وسواء أكان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه، أم حدث بعد العقد ولم ترض به.

أما بالنسبة للزوج فإنَّه لم يعطه الحق في طلب التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا، حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع مقصود العقد، وحتى لو شرط الزوج في العقد عدم وجود العيب بالزوجة ثم اكتشف وجوده بعد النكاح.

وذلك بخلاف جمهور الفقهاء الذين أثبتوا للزوج خيار العيب إذا كان بالزوجة عيب يمنع الزوج من استيفاء المنافع التي من أجلها شرع الزواج أو يمنع مقصود النكاح، على خلاف بينهم فيما يعتبر عيبًا يجيز الفسخ وما لا يعتبر.

ويترتب على ذلك أنَّه لا يجوز للرجل طلب فسخ العقد أو طلب إبطاله إذا وجد عيبًا بالمرأة استنادًا إلى علة التدليس أو الغش بسبب اكتشافه هذا العيب بعد الدخول.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (5/ 95، ط. دار المعرفة): [ولا يَرُدُّ الرجلُ امرأتَه عن عَيب بها وإن فحش عندنا، ولكنّه بالخيار؛ إن شاء طلَّقها وإن شاء أمسكها] اهـ.

وجاء في "الهداية وشرحها" للعلامة البابرتي الحنفي (4/ 304، ط. دار الفكر): [(وإذا كان بالزوجة عيب) أيّ عيب كان (فلا خيار للزوج في فسخ النكاح)] اهـ.

وقال العلَّامة الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (4/ 305، ط. دار الفكر): [وفي النكاح لو شَرَط وصفًا مَرغوبًا فيه.. لا خيار له في فَسخ النِّكاح به] اهـ.

والحكمة من هذه التفرقة عند الأحناف أنَّ الزوج متمكنٌ مِن رفع هذا الضرر بالطلاق، بخلاف المرأة؛ فإنَّه لا يمكنها رفعه إلَّا عن طريق رفع أمرها إلى القضاء وذلك بإثبات خيار العيب لها.

كما أن عقد النكاح عقدٌ لازمٌ بطبيعته، والأصل أنَّه لا يقبل الإبطال ولا يدخله الخيار بأنواعه، بخلاف العقود الأخرى؛ وذلك لأنَّ ملك البضع في النكاح لا يجوز نقله إلى الغير أو توريثه، بخلاف باقي العقود، والرد بالعيب عبارة عن رفع للعقد بعد تمامه لسبب لا يعتبر خللًا في ولاية المحل؛ كخيار البلوغ، أو التغرير المتعلق بالكفاءة في الزوج، فكان الرد بالعيب استثناءً للضرورة، ولا ضرورة في حق الرجل.

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (5/ 97): [ثُمَّ المعنى فيه: أنَّ هناك قد انسدَّ عليها -أي الزوجة- باب تحصيل المقصود؛ لأنها لا تتوصل إلى ذلك من جهة غيره ما دامت تحته، وهو غير محتاج إليها، فلو لم يثبت لها الخيار بقيت معلقةً لا ذاتَ بَعلٍ ولا مطلقة، فأثبتنا لها الخيار لإزالة ظلم التعليق، وهذا لا يوجد في جانبه؛ لأنه متمكن من تحصيل مقصوده من جهة غيرها؛ إمَّا بملك اليمين أو بملك النكاح، ومتمكن من التخلص منها بالطلاق] اهـ.

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية المصري بهذا الرأي؛ حيث نَظَّم حق الزوجة في طلب الفرقة لعيبٍ في الزوج، وفي المقابل خلا من نَصٍّ يتعلق بخصوص أحقية الزوج في طلب فَسخ عقد الزواج لعيبٍ في الزوجة.

وذلك هو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض؛ حيث جاء في الطعن رقم 760 سنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 9/ 2/ 2002م: [المُقَرَّر شرعًا أنَّ الزوج ليس له خيار الفَسخ إذا وجد في امرأته عيبًا ما؛ لأنه يَقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق] اهـ.

وذلك إعمالًا لنص المادة الثالثة من مواد الإصدار من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي نصت على أنه: [تصدر الأحكام طِبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نَصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة] اهـ.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّه لا يقبل من الزوج طلب فسخ عقد الزواج بينه وبين زوجته المشار إليها في الدعوى بسبب العيب المذكور، كما لا يقبل منه طلب فسخ عقد الزواج للغش أو التدليس الذي يترتب على هذا العيب؛ وهذا كلُّه إعمالًا للراجح من مذهب الأحناف، والذي اختار القانون المصري العمل به، والأمر في ذلك موكولٌ لعدالة للمحكمة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج؟ حيث تقول السائلة: تزوجت من رجل على عصمته عمة أمي؟ فهل يصح هذا الزواج؟
وإن كان هذا الزواج غير صحيح شرعًا، فهل يحل لي المهر؟ وهل تجب لي نفقة عدة على هذا الزوج؟ وما مصير الجنين إن حملت من هذا الزواج؟


للسائلة أخت لأب أنجبت بنتًا، وهذه البنت أنجبت ولدًا، فهل يجوز لهذا الولد وهو ابن بنت أختها لأب الزواج منها؟


تزوج شخصٌ من امرأةٍ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبعد سنتين مضت على زواجهما ثبت أنهما أخوان من الرضاع. فهل يعتبر عقد الزواج في المدة التي عاشرها فيها صحيحًا أم لا؟ مع ملاحظة أن القاضي فَرَّقَ بين الزوجين المذكورين.


أرغب في الزواج من بنت ابن عمي، وهو في نفس الوقت زوج أختي، علمًا بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست بنت أختي، ولكنها بنت لزوجةٍ له من قبل، فهل هذا الزواج يكون صحيحًا شرعًا؟


ما حكم السكن المستقل للزوجين؛ فزوجتي تريد أن تَستقلَّ بحياتنا في شقة مستقلة؛ حيث إننا نعيش مع أمي، وأمي موافقة تمامًا على ذلك. فهل أنفذ رغبة زوجتي، أم أن ذلك قد يجعلني مقصرًا في حق أمي التي تعيش بمفردها في الشقة؟


من هو صاحب الحق في ميراث الأرض المستأجرة؛ فقد توفي والدي وترك: والدتي المسنة، وبنتا، وابنين صغيرين، وإياي، وترك قطعة أرض زراعية مؤجرة من هيئة الأوقاف بالمنوفية، وعملت فيها أنا وزوجتي لحياة هذه الأسرة، ونعمل بالأجر عند الناس لكفاية حاجتهم حتى تزوجت البنت وتجهزت، وتعلم الابنان وتزوجا، وأصبح دخل الأكبر في العام تسعة آلاف جنيه، ودخل الثاني في العام خمسة آلاف وخمسمائة جنيه. فهل تورث الأرض المؤجرة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4