حكم ثبوت النسب بعقد زواج مدني

حكم ثبوت النسب بعقد زواج مدني

أحد الأشخاص كان يعاشر امرأة كتابية دون عقد زواج شرعي، ثم كتب عليها عقد زواج مدني بعد ذلك، وقد أنجبت له طفلة، وهو الآن يرغب أن يتزوجها بعقد زواج شرعي. فهل يمكن أن نكتب له عقد زواج شرعي؟ وما هو المطلوب منا قبل كتابة العقد؟

الزنا محرم شرعًا، وكبيرة من الكبائر، وعقد الزواج المدني إذا توافر فيه القبول والإيجاب الكاشف عن الرضا بين الزوجين أمام شاهدين فإنه يترتب عليه آثاره، ويثبت نسب الطفلة المذكورة، ولا بأس من إعادة توثيقه بصورة شرعية، فإن تعدد التوثيق لا يضر العقد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا