تصريح إحدى محاكم الاستئناف باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية عن موضوع الدعوى. وبمطالعة الأوراق المرفقة تبيَّن أنَّ إحدى محاكم الدرجة الأولى قد حكمت بتطليق المدعى عليها من المدعي طلقة بائنة للضرر، ثم أقر الطرفان أمام محكمة الاستئناف أنه قد تم التصالح بينهما، وطلب الطرفان من المحكمة الرجوع لدار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي في التصالح في حكم الطلاق أمام محكمة الاستئناف.
بحسب ما قرره المدعي أمام دار الإفتاء المصرية، نفيد بأنه قد وقع للمدعي مما تلفظ به شفويًّا على المدعية طلقة واحدة فقط، كما أنَّ تصالح الزوج والزوجة أمام محكمة الاستئناف يزيل الخصومة من أساسها ويعيدهما إلى الوضع السابق على رفع الدعوى، وللمحكمة ألا تحتسب هذا الطلاق الواقع بحكم محكمة الدرجة الأولى، والأمر في ذلك كله موكول للمحكمة.
المحتويات
حضر إلينا في دار الإفتاء المصرية (فرع الإسكندرية)، المدعي، بتاريخ: 28/ 10/ 2018م، وبسؤاله عن ألفاظ الطلاق الشفوية التي تلفظ بها على مطلقته المدعى عليها، قرر أنَّه قد وجه إليها لفظ الطلاق ثلاث مرات شفوية على النحو التالي:
الأولى: بلفظ أنت "طالئ"، بقصد ونية الطلاق، وراجع في العدة.
والثانية: بلفظ أنت "طالئ طالئ طالئ"، بدون قصد الطلاق، بل بسبب مشادة حدثت بينهما.
والثالثة: بلفظ "أنتِ طالئ بالتلاتة" بدون قصد الطلاق، بل بسبب مشادة تليفونية، ولم يكن ينوي الطلاق؛ ثم قام بعد هذا الموقف بكتابة رسالة تليفونية لابنه ونصها: "أنا طلقت أمكم"، وبسؤاله عن هذه الرسالة قال: لم أقصد الطلاق والانفصال بهذا اللفظ وكنت أقصد المضايقة فقط.
وما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أن تحريف لفظ الطلاق الصريح بأن يُنطَقَ (طالئ) بدلًا من طالق -كما هو جارٍ على لسان كثير من أهل مصر-: يُخرِج اللفظ مِن الصَّراحة إلى الكناية التي تحتاج إلى نية مقارنة للفظ يقع به الطلاق، والفتوى بهذا القول مبنية على مذهب السادة الشافعية تفريعًا وتنظيرًا.
المقرر شرعًا أن حلَّ عقدة النكاح إنَّما يكون بيد الزوج، إلَّا أنَّ قانون الأحوال الشخصية المصري رقم (25) لسنة 1929م، أعطى للقاضي حق تطليق الزوجة على زوجها؛ أخذًا بمذهب المالكية، حسبما هو مقرر بالمادة السادسة وما بعدها، وجعل لفظ القاضي يقوم مقام لفظ الزوج استثناءً إذا توافرت شروط تطليق القاضي.
ويلزم أن يكون حكم الطلاق نهائيًا حتى يعتد بتطليق القاضي، وهذه مسألة تنظيمية لا تخالف الشرع.
كما أخذ القانون المصري بمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، وبنى عليه أنَّ الاستئناف يعيد طرح النزاع برمته من جديد أمام محكمة الاستئناف؛ فقد نص قضاء النقض المصري على أنَّ: [الاستئناف وفقًا لنص المادة (232) من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها] اهـ. (نقض مدني طعن رقم 8240 لسنــة 65 ق).
قد حثَّ الشرع على الصلح بين المسلمين، خاصة بين الزوجين؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128]، وطلب من القاضي دعوة الخصوم إليه ما لم يحرم هذا الصلح أمرًا حلالًا أو يحلل أمرًا حرامًا.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (16/ 61، ط. دار المعرفة) في بيان أدب القاضي: [والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، وهذا أيضًا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دليل جواز الصلح، وإشارة إلى أن القاضي مأمور بدعاء الخصمين إلى الصلح؛ وقد وصف الله تعالى الصلح بأنه خير؛ فقال عز وجل: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128] اهـ.
وقد عرف الإمام الحصكفي الصلح بالأثر المترتب عليه؛ فقال في "الدر المختار" (5/ 628، ط. دار الفكر): [(هو) لغةً: اسم من المصالحة. وشرعًا: (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة (وركنه الإيجاب) مطلقًا (والقبول) فيما يتعين] اهـ.
وقال العلامة أبو الحسن علاء الدين الطرابلسي الحنفي في "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام" (ص: 172، ط. دار الفكر) في باب "القضاء بالصلح بين الخصمين": [الصلح مشروع؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾[النساء: 128].. ولأن الصلح سبب لدفع الخصومة وقطع المنازعة والمشاجرة، والمنازعة متى امتدت أدت إلى الفساد فكان الصلح دفعًا لسبب الفساد، وإطفاءً لثائرة الفتن والعناد، وشقيقًا لسبب الإصلاح والسداد، وهو الألفة والموافقة فكان حسنًا مندوبًا إليه شرعًا، وركنه الإيجاب والقبول؛ لأنه معارضة] اهـ.
قد أجاز القانون الصلح بين الخصوم في الدعوى أمام القضاء في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، وجعل أثر ذلك الصلح هو الحكم بإنهاء الخصومة القائمة، وذلك بشرط ألَّا يكون الصلح على أمر يخالف النظام العام، كالصلح على الحكم بالفرقة بين الزوجين بسبب ثبوت الرضاع المحرِّم بينهما؛ لأنها من حقوق الله تعالى التي لا يجوز التصالح عليها.
فقد نصت المادة (549) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م على أنَّ: [الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه] اهـ.
وجاء في المادة (553) من ذات القانون: [تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها؛ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولًا نهائيًا] هـ.
عليه وفي واقعة السؤال: فبحسب ما قرره المدعي أمام دار الإفتاء المصرية (فرع الإسكندرية)، بتاريخ: 28/ 10/ 2018م؛ فقد وقعت له الطلقة الأولى فقط؛ لأنها كانت بلفظ "أنت طالئ" الذي يُعتبر من كنايات الطلاق واقترنت به نيَّة التطليق، وبمراجعته لها في العدة تكون العلاقة الزوجية قد عادت بينهما.
أمَّا اللفظ الثاني والثالث فلا يقع بأيٍّ منهما طلاق؛ لكونهما من كنايات الطلاق، ولم تقترن بأيٍّ منهما نية التطليق.
كما أنَّ تصالح الزوج والزوجة أمام محكمة الاستئناف يزيل الخصومة من أساسها ويعيدهما إلى الوضع السابق على رفع الدعوى، وللمحكمة ألا تحتسب هذا الطلاق الواقع بحكم محكمة الدرجة الأولى، والأمر في ذلك كله موكول للمحكمة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سأل رجل قال: إن امرأة تزوجت من رجل على أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقد طلقت نفسها طلقة أولى رجعية بتاريخ 14 يونيه سنة 1955م وأثبتته رسميا، وبتاريخ 20 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة أخرى، وبتاريخ 25 يونيه سنة 1955م طلقت نفسها طلقة ثالثة ولم تثبت الطلاقين الأخيرين، وقد توفيت الزوجة المذكورة وهي لا تزال في عدة الزوج بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1955م عن: مطلقها المذكور، وأخيها الشقيق، وأختيها الشقيقتين فقط. فهل يرث زوجها المذكور في تركتها شرعًا، أم لا يرث؟ وما مقدار نصيب كل وارث؟
ما حكم الطلاق المعلق؟ فأنا ذهبت إلى بلدتي، وفي مرة قلت لزوجتي: "إذا ذهبت إلى منزل والدك فأنت طالق"، وقد ذهبت بالفعل.
وفي مرة أخرى حصل خلاف مع شقيقي فانفعلتُ وقلت: "عليَّ الطلاق ما أنا نازل البلد دي تاني"، واضطررت للذهاب إليها للعزاء.
فما حكم الشرع في ذلك؟
ما مدى وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟ وهل يشترط لوقوعه التوثيق؟
ما حكم اشتراط الزوجة العصمة بيدها؛ حيث سئل بإفادة من قاضي محكمة شرعية؛ مضمونها: أن امرأة تزوجت برجل على أن عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقَبِل الزوج بقوله: "قبلت نكاحها على أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت"، ثم تنازعت مع زوجها نزاعًا استوجب أن قالت لزوجها: "طلقتك".
فهل قولها لزوجها هذا: "طلقتك" لا يعد طلاقًا؛ لأنها لم تقل طلقت نفسي منك؟ وإذا كان طلاقًا، فهل له أن يراجعها؟ وإذا راجعها، فهل لا يعود لها حكم الأمر باليد كما هو المعروف في كتب الفقه من أن ألفاظ الشرط كلها ينحل بها اليمين إذا وجد الشرط مرة، ما عدا (كُلَّمَا) المقتضية للتكرار؟ وهل من حيلة توجب إبطال الأمر من يدها إذا لم يكن هذا الطلاق واقعًا؟ ورغب الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعية، وأرسل الوثيقة.
ما حكم يمين بالطلاق؛ فالسائل يقول: أولًا: على إثر مشادة بينه وبين حماته قال: عليّ الطلاق لأنا متجوز، وعمري ما أنا داخل لكم بيت، ثم تزوج ودخل البيت.
ثانيًا: أراد ابنه أن يتزوج ممن لا يرغب هو فيها فقال: عليّ الطلاق إذا لم تمش في طوعي وأجوزك على كيفي وبمعرفتي ما أنا ماشي لك في طريق زواج ثم مشى له في زواج من أرادها ابنه رغم هذا اليمين.
ثالثًا: قال لزوجته: عليّ الطلاق ما أنا حديك الغلة وفلوسك تأخذيها من القطن ثم أعطاها القمح رغم أنه حلف أن لا يعطيها قمحًا. وطلب السائل بيان الحكم بالنسبة لهذه الصيغ، هل تعتبر طلاقا أو لا؟
سأل رجل قال: طلقت امرأتي بأن قلت لها: أبريني، فقالت: أبرأتك من نفقة عدتي، وأسألك طلاقي على ذلك، فقلت لها: وأنت طالق على ذلك.
وقد ردَّها إليَّ أحد الفقهاء، ثم طلقتها ثانيًا مثل المرة الأولى، ثم ردها لي أحد الفقهاء كذلك، ثم طلقتها ثالثًا بأن قلت: امرأتي فلانة طالق لا تحل لي طول حياتي، وقلت هذه الألفاظ مرارًا.
ثم بعد تلك الطلقات المتعددة عمل لي عقد على مذهب الإمام الشافعي عمله إمام مسجد القرية بأن أحضرني أنا وزوجتي، وبحضور شهود وقال لنا: قولَا: قلَّدنا مذهب الإمام الشافعي، فقلنا، وقال لنا: قولَا: رضيناك حكمًا تُزوِّجُنا، ثم أجرى صيغة العقد على هذا المذهب المذكور. فهل هذا العقد صحيح وجائز، أم غير صحيح وغير جائز؟