حكم التبرع ببلازما الدم

حكم التبرع ببلازما الدم

ما حكم التبرع ببلازما الدم؟ فقد أثبتت التجارب العلمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية نجاح علاج المصابين بفيروس كورونا عن طريق حقنهم بالبلازما المستخلصة من دماء المتعافين منه، حيث ظهرت النتائج المبشرة من خلال زيادة نسب الشفاء للمرضى، وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس الصناعي. وبدأت هذه التجارب منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس، مما يمنح احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.
وقد ناشدت وزيرة الصحة المتعافين من فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان؛ وذلك للتبرع ببلازما الدم، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، حيث تم تفعيل العمل بخمسة مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية.
فما حكم تبرع المتعافين من الوباء بالبلازما في هذه الحالة؟ وهل يسوغ لهم الامتناع من التبرع مع المناشدة الوطنية والاستنفار القومي لإنقاذ الأعداد الكثيرة المصابة بوباء كورونا؟

تبرع المتعافين من فيروس كورونا والتي تنطبق عليهم الشروط الصحية واجب شرعي ومجتمعي ينبغي أن يسارع إليه جميع من أكرمهم الله تعالى بالتعافي، بحيث يصير تبرعهم عند الاكتفاء بما تم التبرع به فرضًا كفائيًّا يثاب مَنْ فَعَلَهُ ولا يلام من تركه، أما في حالة عدم الكفاية فإن ذهابهم للتبرع أصبح فرضًا عينيًّا يأثم الجميع إن لم يفعله، كما أن في المبادرة بالذهاب للتبرع طاعة لله تعالى في أمره بترك التخلف حين الدعوة إلى النفور لما فيه صلاح البلاد والعباد.

التفاصيل ....

المحتويات

 

حث الشرع  الشريف على التعاون والتراحم بين الناس

جاء التشريع الإسلامي بكل ما يحقق للإنسان العيش في ظل حياة كريمة آمنة؛ ولذا جاءت أكثر نصوصه في الحث على الأخلاق الكريمة وفضائل الأعمال ومكارم الخصال، والتي منها التعاون والعطاء، والبذل والسخاء، والتآزر والإخاء، في أوقات الشدة والرخاء، وجعل لمؤازرة الضعيف ومساندة ذي الحاجة منزلة عظيمة عند الله تعالى؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دِينًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ- شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلَأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ» أخرجه الطبراني في "المعجم"، والشجري في "الأمالي".
وعن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَا شَاءَ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ للهِ عِبَادًا اخْتَصَّهُمْ لِقَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ، آلَى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ بِالنَّارِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ خَلَوْا مَعَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُونَهُ، وَالنَّاسُ فِي الْحِسَابِ» أخرجه تمام في "فوائده".
وحاجة المريض إلى ما ينقذ حياته أشد منازل الحاجة وأكثرها ضعفًا، ومساندته في الحصول على ما به تتحقق حياته هو أعظم منازل البذل وأسمى درجات العطاء، بل هو حق للإنسان، جعله الله تعالى مُقدَّمًا على حقه في أداء الفرائض والعبادات:
قال الإمام العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 66، ط. الكليات الأزهرية):
[تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك.
وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقًا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، أو رأى مصولًا عليه لا يمكن تخليصه إلا بالتقوِّي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضًا من باب الجمع بين المصالح؛ لأن في النفوس حقًّا لله عز وجل وحقًّا لصاحب النفس، فقُدِّم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله] اهـ.

حكم التبرع ببلازما الدم

إذا كان تبرع الإنسان بقدر ضئيل من دمه هو السبيل لإنقاذ حياة أخيه من الموت، فإن جميع ما تدعو إليه الشريعة من مروءة وشهامة وكرم وإيثار وبذل وعطاء ورحمة، يحثه على سرعة الإقدام على ذلك، وسد حاجة أخيه وإنقاذه من الهلاك، وهو بذلك مستحقٌّ للجزاء الأوفى من الله تعالى؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]. والشكر والثناء من الناس جميعًا.
قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (6/ 147، ط. عالم الكتب): [﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾، أي: يجب على الكل شكره.. ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ تجوز؛ فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة، وإلا فالإحياء حقيقة -الذي هو الاختراع- إنما هو لله تعالى] اهـ.
- وبينما التبرع بالدماء عند شدة الحاجة إليها واجب على الإنسان نحو أخيه الإنسان على مستوى الأفراد -لما فيه من إحياء النفس وتفريج الكرب وسد الحاجة- فإنه في حال انتشار الوباء في المجتمع كله -بحيث تفاقم الضرر، من كثرة أعداد الوفاة، وتأخر حركة الإنتاج، والتراجع الاقتصادي والعلمي- أشد وجوبًا وأكثر إلزامًا، مما يجعله فرضًا كفائيًّا في حال سد الحاجة، واستيعاب ما تم التبرع به لأعداد المرضى، وعينيًّا يأثم جميع من تتوفر فيهم شروط التبرع بتركه في حال عدم استيعابه؛ لما في ذلك من المعاونة بالترك على انتشار الهلاك بين الناس، بينما يحث الشرع الشريف على الأخذ بأسباب نجاتهم واستنقاذهم من الهلكة:
قال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61].
فالتفريط في أداء ذلك الواجب هو تفريط من الإنسان نحو أخيه وتخاذل نحو مجتمعه، يستوجب الإثم الشرعي، واللوم المجتمعي.
- كما أن دعوة الدولة ومناشدتها متمثلة في وزارة الصحة لكل مَنْ تعافى بضرورة الذهاب للتبرع بالبلازما؛ لما في ذلك من العمل على إنقاذ النفوس من المرض والهلاك، وإعمار الوطن والبلاد بتعافي الأفراد يصح اعتباره من الأمر بالنفور الذي أمر الشرع الشريف بوجوب طاعته، ونهى عن التخلف عنه، وقد تواردت النصوص في بيان أن الجهاد والنفور في سبيل الله ليس مقصورًا على قتال عدو أو هجرة، إنما هو أمر لدفع كل ما به ضر، وجلب كل ما به نفع للأديان أو الأوطان:
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة: 38].
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» متفق عليه.
قال الإمام الخطابي في "أعلام الحديث" (2/ 1355، ط. جامعة أم القرى): [فكونوا مستعدين، لتنفروا إذا استنفرتم، وتجيبوا إذا دعيتم] اهـ.
وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (6/ 275، ط. دار الوفاء): [وقوله: [«وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» هو على وجهين؛ فإما الاستنفار لعدوٍ صدم أرض قوم، فنفيرهم له واجب فرض متعين عليهم، وكذلك لكل عدو غالب ظاهر حتى يقع، وإما لغير هذين الوجهين فيتأكد النفير لطاعة الإمام لذلك] اهـ.
وقال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (3/ 491، ط. دار الفكر): [قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد وما ضرب يومًا من الدهر بسيف] اهـ.
وقد تواردت نصوص فقهاء المذاهب الفقهية على أن إنقاذ الإنسان من الهلاك واجب شرعًا، وأن كل مَنْ عَلِمَ بقدوم إنسان على الهلاك يلزمه تخليصه منه بكل ما يقدر عليه ما لم يكن فيه هلاكه:
قال العلامة زين الدين الرازي الحنفي في "تحفة الملوك" (ص: 274، ط. دار البشاير): [الْمُضْطَر للطعام وَمن اشْتَدَّ جوعه وَعجز عَن كسب قوته يجب على كل مَنْ عَلِمَ بِحَالهِ إطعامه، وَإِن لم يعلم بِهِ أحد يجب عَلَيْهِ أَن يسْأَل وَيُعلِم بِحَالهِ، فَإِن لم يفعل حَتَّى مَاتَ كَانَ قَاتِلَ نَفسه] اهـ.
قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 285، ط. المكتب الإسلامي): [وإن لم يكن المالك مضطرًّا، لزمه إطعام المضطر مسلمًا كان أو ذميًّا أو مستأمنًا] اهـ.
قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (2/ 111، ط. دار الفكر): [واعلم أنه يجب تخليص المستهلك من نفس أو مال لمن قدر عليه، ولو بدفع مال من عنده] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "المبدع" (8/ 16، ط. دار الكتب العلمية): [وإن لم يكن صاحب الطعام مضطرًّا إليه (لزمه بذله)؛ لأنه يتعلق به إحياءُ نفسِ آدمي معصوم، فلزمه بَذْلُهُ كما يلزمه بذل منافعه في تخليصه من الغرق] اهـ.
ويبين الشيخ أبو زهرة أن إعانة المحتاج فيما قد يؤول إلى هلاكه واجب على كل من تتوفر فيه الشروط، يأثم إن لم يفعل؛ فقال في "الجريمة والعقوبة- الجريمة" (ص: 147، ط. دار الفكر): [والواجب العيني: هو الذي يطالب به كل شخص مستوف لشروط الوجوب، ويأثم إن لم يفعله كالزكاة، وكإعانة المحتاج الذي يكون في مخمصة شديدة إذا أدت إلى الهلاك، وتعين هو لأداء هذا الواجب] اهـ.
والمتأمل لرحمة الشرع الشريف وأخذه بأسباب سد حاجة الإنسان في كل حال يجد أن الله تعالى قد فرض لصاحب الحاجة في مال أخيه، المكتسب غالبًا من جهده وعمله، والذي ينتقص ضرورة بالأخذ منه نصيبًا مفروضًا، وذلك حال بلوغه قدرًا معينًا فائضًا عن حاجته، وجعل ذلك ركنًا من أركان الإسلام يأثم مَنْ يتركه، فكيف إذا كانت حاجة الإنسان، بل حياته متوقفة على فائضٍ من دم أخيه الذي لم يكتسبه بجهده ولا بعمله، بل هو محض فضلٍ ومنةٍ من الله تعالى، ومن حكمته أنه لا ينقص بالعطاء منه ولا يقل، بل يتجدد ويزيد كما أفاد بذلك الأطباء المتخصصون.

ما ورد في السنة النبوية من الحث على التصدق بالفائض عن حاجة الإنسان

إرساءً لهذا المعنى في سد الحاجة من الفائض، وأنه ليس مقصورًا على الزكاة المفروضة، بل في كل فائض عن الإنسان وغيره محتاج، جاءت نصوص الشريعة:
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له. قال: فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ»، قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ، أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللهُ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ» متفق عليه.
قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (9/ 54، ط. دار إحياء التراث): [ففيه: إيجاب إنفاق الفضل من الأموال، قلت: الأمر بإنفاق الفضل أمر إرشاد وندب إلى الفضل] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تبرع المتعافين من فيروس كورونا والتي تنطبق عليهم الشروط الصحية واجب شرعي ومجتمعي ينبغي أن يسارع إليه جميع من أكرمهم الله تعالى بالتعافي، بحيث يصير تبرعهم عند الاكتفاء بما تم التبرع به فرضًا كفائيًّا يثاب مَنْ فَعَلَهُ ولا يلام من تركه، أما في حالة عدم الكفاية فإن ذهابهم للتبرع أصبح فرضًا عينيًّا يأثم الجميع إن لم يفعله، كما أن في المبادرة بالذهاب للتبرع طاعة لله تعالى في أمره بترك التخلف حين الدعوة إلى النفور لما فيه صلاح البلاد والعباد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا