ما حكم تغطية المصلِّي جبهته بغطاء يكون حائلًا بين جبهته ومكان السجود على الأرض؟
ليس من شروط صحة الصلاة كشف المصلِّي جبهته، إلّا أنّ السجود مع وجودِ حائلٍ يُعدُّ مكروهًا تنزيهًا، وذلك إذا لم يكن هناك ضرورة من حرٍّ أو بردٍ أو خشونةِ أرضٍ؛ فإذا وُجد شيء من ذلك فلا كراهة، والصلاة صحيحةٌ شرعًا على كل حال.
المنصوصُ عليه شرعًا أن السجودَ ركن من أركان الصلاة، ويتمّ السجود بوضع جبهة المصلي وأنفه على الأرض أو على ما يتصل بها بحيث يكون موضع سجوده ثابتًا لا يلِينُ من الضغط، وأكملُهُ يكون بوضع الجبهة والأنف على الأرض مع وضع الكفَّين والركبتين والقدمين في مواضع السجود.
والسجودُ بالوصف المذكور أُخِذَ من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رُوي عن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ -جمع إِرْب بكسر فسكون وهو العضو-، وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ» رواه الترمذي وأبو داود في "سننهما".
هذا، وقد اشترط الفقهاءُ لصحّة السجود بالجبهة على الأرض شروطًا ليس من بينها أن تكون الجبهةُ مكشوفةً، وغايةُ ما هناك أنهم قالوا: إنّ السجود بها مع وجودِ حائلٍ مكروهٌ تنزيهًا، وذلك إذا لم يكن من ضرورةِ حرٍّ أو بردٍ أو خشونةِ أرضٍ؛ لأنه لا يمنع السجود؛ فقد جاء في "حاشية ابن عابدين" من (كتاب الصلاة) (1/ 500، ط. دار الفكر-بيروت): [ويكره تنزيهًا أن يسجد على كَوْرِ عمامته، وهو الدّور من العمامة على الجبهة، إلا لعذر، بشرط أن يجدَ حجمَ الأرض حالة السجود] اهـ. بتصرف. ومثله في "مراقي الفلاح" من (كتاب الصلاة).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ماذا يقول الإنسان في سجود الشكر لله تعالى وفي سجود السهو؟
ما حكم قيام الطبيب بترك المريض بغرفة العمليات تحت تأثير المخدر لأداء صلاة الجماعة؟ حيث يقوم قسم جراحة الوجه والفك والتجميل بطب الأسنان بالعلاج الجراحي المتخصص لحالات أورام الفم والوجه والفكين، ويوجد أستاذ طبيب بهذا القسم يبدأ العمل في الصباح وحين يؤذن لصلاة الظهر يترك المريض بغرفة العمليات تحت المخدر مكلفًا أحد المساعدين بخطوات معينة وينزل إلى المسجد ليقيم الصلاة ويؤم المصلين ثم يعود لعمل الجراحة واستكمالها،وقد انتهت معظم الجراحات بسلام وبعضها حدثت منها بعض المضاعفات ومنها من توفاه الله، وبصدد حالة وفاة أخيرة لمريضة تم مناقشته في ذلك فقال: إنه كلف المساعد بخطوة معينة ولكنه قام بشيء خلاف المتفق عليه، علمًا بأن مساعده ذو خبرة قليلة، ثم عقد اجتماع لإقناعه بأداء الصلاة لوقتها بغرفة ملاصقة لغرفة العمليات، ولكنه لم يقبل حتى لو كانت الصلاة في جماعة. فهل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى، أم الأفضل لظروف العمل أداء الصلاة بجوار غرفة العمليات ويمكن أداؤها في جماعةٍ مراعاةً لصالح وحياة المرضى؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما الحكم في إقامة صلاة الجماعة في أي مكان خلاف المسجد حتى إن كان هناك بعد في المسافة، مع أنهم يسمعون الأذان من المسجد عن طريق مكبرات الصوت؟
ما حكم تغطية المصلِّي جبهته بغطاء يكون حائلًا بين جبهته ومكان السجود على الأرض؟
ما حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ فوالد صديقي مريضٌ بالعناية المركزة في المستشفى، وأحيانًا يكون على بَدَنه وثَوبه نجاسة، والأطباء حفاظًا على صحته يمنعون عنه استعمال الماء، فهل يمكنه الصلاة بدون طهارة بدنه؟ وماذا يفعل في الطهارة من الأحداث لتصح صلاته؟
ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟