ما الحكم الشرعي في شراب البيرة؟
رُوِي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» "صحيح مسلم". وفي رواية «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»، ورُوِي عنه أيضًا صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» متفق عليه.
كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» "صحيح ابن حبان". والْفَرْقُ مكيالٌ يسعُ ستة عشر رطلًا.
وروي أيضًا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» رواه الترمذي وأبو داود في "سننهما".
فقد دلَّت هذه الأحاديث على أنّ كلّ شراب أسكر فهو خمر، وأنَّ ما أسكر كثيرُهُ فالقليلُ منه حرام.
والبيرةُ المعروفةُ مسكرةٌ فيكون شربُهَا حرامًا شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: نرجو منكم بيانًا شافيًا في التحذير من الاحتكار وبيان خطورته على الفرد والمجتمع.
هل يجوز ذبح الغزال واستخدام لحمه للاستهلاك الآدمي؟
ما حكم التسمية عند الذبح؟ وهل يجوز تناول لحوم الذبائح التي تم ذبحها من دون ذكر اسم الله عليها؟
ما حكم الأغذية المعدلة وراثيًا؟ فإن إحدى المجلات جري تحقيقًا صحفيًّا حول الهندسة الوراثية والأغذية المنتجة عن طريقها، بينما تعترض الكنيسة في أوربا على هذا النوع من الإنتاج باعتباره تدخلًا فيما خلق الله من أغذية طبيعية نباتية وحيوانية. وتطلب السائلة رأي الإسلام في هذه الأغذية؛ هل هي حلال أم لا؟ وهل التدخل أمر مقبول على اعتبار أنه سيوفر الغذاء للجميع كما يقولون؟ وهل الأطعمة التي تستخدم بها جينات مأخوذة من الخنزير يحرم تناولها تماما؟ وما هي المحاذير الشرعية لهذا النوع من الغذاء؟
ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟
ما حكم أكل السمك الطافي على سطح البحر؟