حكم استثمار الأموال في البورصة وصناديق الاستثمار

تاريخ الفتوى: 12 أكتوبر 1997 م
رقم الفتوى: 6505
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: البيع
حكم استثمار الأموال في البورصة وصناديق الاستثمار

ما حكم الشرع في المضاربة على أسهم الشركات التي تعمل في الأنشطة المباحة؛ كالحديد والصلب، وكذا الاشتراك في صناديق الاستثمار المختلفة؟

المعاملات في الإسلام مبناها على التراضي في حدود ما أحله الله تعالى، ولقد شرع الله البيعَ توسعةً على عباده؛ فإنَّ لكلّ فرد من أفراد النوع الإنساني ضرورات في الحياة لا غنى عنها للإنسان ما دام حيًّا، ولا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه، ولا بدّ للحصول عليها من غيره، وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة بالبيع والشراء. والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

وأما السنة: فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم -عندما سُئل عن أفضل الكسب-: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رواه أحمد في "المسند" وابن أبي شيبة في "مصنفه". إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبيح ذلك.

والمعاملات المسؤول عنها من الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد سلفنا الصالح، وليس في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يمنع منها ما دامت هذه المعاملة لا تخالف نصًّا من كتاب الله أو السنة، وهي خالية من الغش والكذب والخداع والظلم والربا والاحتكار وغير ذلك ممَّا حرمه الله تعالى، وأصبحت حاجة الأفراد والجماعات ماسة إليها، ولا غنى عنها اليوم في حياتنا العملية.

ومن أجل ذلك كله فهذه المعاملة حلال ومباحة شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو حكم الشرع بالنسبة إلى شراء سيارة بالتقسيط؛ أي: دفعة أولى 75% من قيمة السيارة، والباقي لمدة أربع سنوات بفائدة نسبتها 11% في السنة، وهذه الفائدة على المبلغ المتبقي فقط من قيمة السيارة؟ مع العلم أنني حاليًا لا أملك سيارة وليس بمقدوري شراؤها نقدًا.


ما حكم البيع مع الاحتفاظ بحق التصرف إلى الممات؛ فامرأة باعت لزوجها فدانًا واحدًا بثمن قدره خمسون جنيهًا، وقد أبرأت البائعة المذكورة زوجها المشتري المذكور من قيمة ثمن هذا القدر، وقد تحرَّر بذلك عقد عرفيٌّ لا عن يد أحد قضاة المحاكم، وقد ذكر بصلب العقد: "ولي أنا البائعة المذكورة حق الانتفاع بالفدان المباع المذكور مدة حياتي، وما دمت على قيد الحياة، وبعد وفاتي ينتقل حق التصرف المذكور إلى زوجي المشتري المذكور".
والمشتري المذكور زوج البائعة المذكورة توفي إلى رحمة الله تعالى قبل وفاة زوجته البائعة المذكورة، وترك ذريةً من غير البائعة المذكورة -أي من زوجةٍ أخرى خلاف البائعة- فهل هذا العقد صحيح بجميع ما ذُكر فيه من الإبراء المذكور من قيمة هذا الثمن، ولا رجوع فيه؟ وهل ورثة المتوفى المذكورون يرثون في هذا القدر بعد وفاة زوجته البائعة المذكورة أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل؟ فهناك رجلٌ يعمل بدباغة الجلود، وأعطى له أحدُ الأشخاص بعضَ الجلود للصناعة والدباغة، على أن يستلمها خلال خمسة عشر يومًا، لكنه لم يأت بعد ذلك، وظَلَّ الرجلُ يسأل عنه فلم يعثر له على مكان، ولم يقِف له على عنوان، وذلك على مدار ثلاث سنوات، وله عنده أجرةُ الصناعة والدباغة، ويسأل: هل يجوز له استيفاءُ حقِّه مِن هذه الجلود؟


ما حكم البيع بالتقسيط؟ كأن يشتري تليفزيون وسيارة بالتقسيط وسعرهما بالتقسيط يزيد عن سعرهما نقدًا. فهل هذا جائزٌ شرعًا؟


ما حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب؟ حيث يقوم بعض التجار عند كتابة الفاتورة بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة (أقل من ثمنها الذي بيعت به)؛ بُغْيَة تقليل قيمة الضرائب على البضاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم شراء السلع التي عليها خصومات ثم بيعها بسعر أعلى من سعر الشراء؟ فهناك رجلٌ يعمل في شركةٍ توفر للعاملين بها خصوماتٍ على منتجاتها، فهل يجوز له شراء السلع للحصول على تلك الخصومات ثم بيعها بالثمن الأصلي بالسُّوق المحلي؟ علمًا بأنه قد لا يكون في حاجة إليها عند شرائها، وإنما يشتريها لغرض أن يبيعها بهامش ربح.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 مايو 2025 م
الفجر
4 :28
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 38
العشاء
9 :4