حكم اشتراط سن محددة في الأضحية

حكم اشتراط سن محددة في الأضحية

يتعذَّر علينا تحديد سن الأُضحية، علمًا بأننا نقوم بشراء العجول من الجاموس والبقر بأوزان تتراوح بين 350 كجم إلى 400 كجم، وعند سؤال التُجَّار عن ذلك أجابوا بأنَّ العجل يزيد بناءً على كمية الأكل والاهتمام به، فهل التضحية بهذه الهيئة جائزٌة شرعًا؟ نرجو منكم التفضل بالإفادة عن مدى صحة ذلك. 

الأضحية سُنَّة مؤكَّدة في حق المسلم القادر، وإنما اشترطت الشريعة للبقر سنًّا معينةً -سنتين- لمَظِنَّةِ أن تكون ناضجةً كثيرةَ اللحم؛ فإن توافر ذلك فيما جاوز عمره السنة من الجاموس أو البقر كما يُقَرّره أهل الخبرة بذلك فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين. 

التفاصيل ....

الأضحية سُنَّة مؤكَّدة في حق المسلم القادر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى» رواه أحمد.
وإنما اشترطت الشريعة لها سنًّا معينةً لمَظِنَّةِ أن تكون ناضجةً كثيرةَ اللحم؛ رعايةً لمصلحة الفقراء والمساكين، فإذا كانت المستوفية للسنّ المحدد في نصوص الشرع الشريف هزيلةً قليلةَ اللحم، ووجد من الحيوانات التي لم تستوف السن المحددة شرعًا ما هو كثير اللحم كما يحدث في هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه؛ بحيث إنه إذا وصل إلى السن المحددة هزل وأخذ في التناقص، خاصةً مع الأساليب العلمية الحديثة لتربية العجول، والتي تعتبر وزن النضج هو 350 كجم أو نحوها للعجل، عند سن 14- 16 شهرًا، وهي سن الاستفادة الفضلى من لحمه؛ بل لا يُبقَى عليه عادةً بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسل لا اللحم، وهو في هذه السن يسمى جذعًا، فلا مانع حينئذٍ من التضحية به؛ فإنَّ العلة هي وفرة اللحم، وقد تحقَّقت في الحيوان الذي لم يبلغ السن أكثر من تحققها في الذي بلغها.
والإسلام قد راعى مصالح العباد وجعل ذلك من مقاصدِ الشريعة الغراء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 370-371، ط. المنيرية) في حكاية مذاهب العلماء في المسألة: [أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزئ هذه المذكورات، إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن، وعن الأوزاعي: أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى صاحب "البيان" عن ابن عمر كالزهري، وعن عطاء كالأوزاعي] اهـ.
وعبارة الإمام العمراني في "البيان" (4/ 440، ط. دار المنهاج): [وقال عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" )11/ 100، ط. دار الفكر): [ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره، وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال ابن عمر والزهري: لا يجزئ الجذع؛ لأنه لا يجزئ من غير الضأن، فلا يجزئ منه كالحمل، وعن عطاء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس؛ لما روى مجاشع بن سليم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ» رواه أبو داود والنسائي.
ولنا أن الجذع من الضأن يجزئ؛ لحديث مجاشع رضي الله عنه، وأبي هريرة رضي الله عنه وغيرهما، وعلى أن الجذعة مِن غيرها لا تجزئ قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّة، فإنْ عَسُرَ عَلَيكُمْ فاذْبَحُوا الجَذعَ مِن الضَّأنِ»، وقال أبو بردة بن نيار: عندي جذعة أحب إليَّ من شاتين، فهل تُجزِئُ عني؟ قال: «نَعَمْ، ولَا تُجْزِئ عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ» متفق عليه، وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا] اهـ.
فالأصل عند جماهير العلماء في سِن الأضحية في البقر أن تكون من الثَّنِيِّ، وهو ما جاوز عمره سنتين، فإذا وُجدَ كان أفضل، وإذا لم يوجد إلا جَذَع -وهو ما جاوز السنة- وكان عظيمًا وافر اللحم فلا بأس به؛ عملًا بمذهب عطاء والأوزاعي، ويندرج في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْجَذَعُ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ» رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه.
والجذع والثَّنِيُّ في كل جنس من هذه الأنعام بحسبه على خلاف بين العلماء في ذلك، والراجح أنَّ الجذع من البقر ما جاوز عمره سنة، والثَّنِيُّ منها ما جاوز عمره سنتين ويقال له: المسن أيضًا، وجواز الأضحية بالجذع من كل حيوان حتى المعز هو مذهب الإمامين الفقيهين: عطاء والأوزاعي رحمهما الله تعالى كما سبق، ويستدلُّ لهذا المذهب بظاهر حديث أبي داود والنسائي السابق، والذي يدلُّ على أنَّ الأصل الثَّنِيُّ، فإذا لم يوجد إلا الجذع فإنه يوفي مما يوفي منه الثَّنِي.
وحَمْلُ حديثِ مجاشعٍ على أنَّه في الجذع من الضأن غيرُ متعيّن؛ لأنه لو لم يرد حديث مجاشع رضي الله عنه لجاز لنا قياسُ الجذع من البقر والإبل إذا عسرت المسنة منهما على الجذع من الضأن إذا عسرت المسنة منه؛ إذ لا فرقَ بين الأجناس، والأصل فيها جميعًا الثني المسن، فإذا لم يوجد وجاز الجذع في أحدها جاز في جميعها، ويكون قيد «من الضأن» الوارد في حديث مسلم «لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» إنما هو لبيان الواقعِ في الواقعةِ نفسها، أو خرج مخرج الغالب لغلبة الضأن ويسره عليهم، والقيود التي لبيان الواقع، أو خرجت مخرج الغالب لا مفهوم لها ولا تقييد بها على ما هو مقرر في أصولِ الفقهِ.
وحديث مسلم تأوله الجمهور -على ما نقله عنهم العلامة ابن حجر الشافعي في "تحفة المحتاج" (9/ 349)- بحمله على الندب؛ أي: يُسَنُّ لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن.
وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 134، ط. دار الحديث) شارحًا على الحديث نفسه: [قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريحٌ بأنه لا يجوزُ الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما والزهري: إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقًا. قال النووي: ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب، والأفضل تقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوز أن يُضَحَّى بالجذع من البقر وهو ما جاوز السنة إذا كان كثيرَ اللحم وفيرَه كما يقرره أهل الخبرة بذلك، وذلك مع عسر وجود الثَّنِيّ وهو ما جاوز السنتين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
 

اقرأ أيضا