حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية

حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية

ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟

يجوز شرعًا بيع وشراء المراكز أو عملة اللعبة (الكوينز-coins) التي يحرزها اللاعب المشترك في الألعاب الإلكترونية لغيره في مقابل شيءٍ من المال، كما يجوز بيع وشراء حساب اللعبة (الأكونت-account)، إلا أنَّ لذلك ضوابط يجب مراعاتها؛ ومنها:

- ألَّا يكون اللعب هو دأب اللاعب بحيث يصير ذلك إدمانًا يَعُود على صاحبه بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغله عن أعماله وواجباته وإنجازاته النافعة له؛ كالعمل أو الدراسة أو نحو ذلك.

- ألا تتضمن هذه الألعاب على محاذير شرعية؛ كالميسر أو القمار، أو تصوير العورات، وألَّا تشتمل على طقوس تعبدية تخالف ثوابت عقيدة المسلمين، وألَّا يشتمل اللعب على عُنفٍ، وألَّا يكون مؤديًا إلى النزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين، وألَّا تكون اللعبة من ألعاب التجسس الممنوعة محليًّا أو دوليًّا، وألَّا يُؤدي اللعب إلى تضييع حقوق الله على المكلَّف من عبادات وصلوات ونحوها، وتضييع حقوق العباد عليه،وفي مقدمتهم الأهل ممَّن يعولهم ويقوم على رعايتهم.

وتنصح به دار الإفتاء المصرية الآباء أن يقوموا بمراقبة أولادهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الألعاب التي فيها منفعة لهم، ويختاروا لهم منها ما يناسب طبيعتهم ويفيد في بنائهم وتربيتهم الأخلاقية والنفسية، ويساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة قدراتهم الذهنية، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغلوا بها عن أداء واجباتهم الشرعية والحياتية، أو تؤثِّر في صحتهم العقلية وإدراكاتهم الذهنية.

التفاصيل ....

المحتويات

بيان مفهوم اللَّعِب

اللَّعِب: هو نشاطٌ ذهني أو بدني يقوم به الفرد؛ تلبيةً لرغباته، وإشباعًا لغرائزه التي تميل إلى اللعب واللهو والمرح، وقد تنوعت أساليب الألعاب حسب الأعراف والبيئات، وتطورت وتمدَّنت حسب الأفكار والثقافات؛ فمنها ما هو تلقائي يتسلّى فيه الطفل بشغل وقته دون تقييد بأسلوب محدد، ومنها ما يلزم لأدائها أسلوب مُعيَّن؛ كألعاب التمثيل والمحاكاة، وألعاب الفكِّ والتركيب، والتلوين والتظليل ونحو ذلك، ونظرًا لتطور التكنولوجيا وانتشارها في العقود المتأخرة، فقد تطورت معها الألعاب وأنواعها وأشكالها أيضًا، وظهرت الألعاب الإلكترونية وتصدَّرت المكانة الأولى على غيرها من الألعاب.

اهتمام الإسلام بالترويح المباح عن النفس

لقد أباح الشرع الشريف للإنسان أن يُرَوِّح عن نفسه في بعض الأحيان؛ فحثَّه على العمل للآخرة، مع عدم نسيان أخذ نصيبه من الدنيا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: 77]؛ أَيْ: ممَّا أباح اللهُ فيها من المآكل وَالمَشَارب والملابس والمساكن والمناكح؛ فإنَّ لربِّك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حَقًّا، ولزَوْرك عليك حَقًّا؛ فَآتِ كُلَّ ذِي حقِّ حقَّه؛ كما قال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (6/ 253-254، ط. دار طيبة).

ومن المقرر في الشرع الشريف أنَّ الأصل في اللهو واللعب والترويح عن النفس هو الإباحة، ما لم يقترن اللعب بمحظور شرعي؛ فيُنْهَى عنه؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [يوسف: 12].

قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (15/ 570-571، ط. مؤسسة الرسالة): [قال ابن عباس: ﴿يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾ قال: يلهو وينشط ويسعى.. وعن الضحاك قال: يتلهَّى ويلعب] اهـ.

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" (12/ 229، ط. الدار التونسية): [وَاللَّعِبُ: فعلٌ أو كلامٌ لا يراد منه ما شَأْنُهُ أن يُرَادَ بمثله، نَحْوَ الجري والقفز والسبق والمراماة، نحو قول امرئ القيس: فَظَلَّ الْعَذَارَى يَرْتَمِينَ بِشَحْمِهَا. يقصد منه: الاستجمام ودفع السآمة، وهو مباح في الشرائع كلها إذا لم يَصِرْ دأبًا] اهـ.

وعن أم المؤمنين عَائِشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا أَنْظُرُ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ" متفق عليه.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا، وَلِي أَخٌ صغيرُ يُكَنَّى أبا عمير، وكان له نُغَرٌ يلعب به، فمات، فدخل عليه النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذات يوم فرآه حزينًا، فقال: «مَا شَأْنُهُ؟» قالوا: مَاتَ نُغَرُهُ، فقال: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» أخرجه الستة، واللفظ لأبي داود.

وقد رسَّخ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم معنى الترويح عن النفس في الحديث الذي رواه حنظلة الْأُسَيِّدِيِّ رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، فذكرنا الجنَّة والنَّار حتَّى كَأَنَّا رَأْيَ العين، فقمتُ إلى أهلي وولدي فضحكتُ ولَعِبْتُ، قال: فذكرت الذي كُنَّا فيه، فخرجت، فلقيت أبا بكر، فقلت: نافقتُ نافقتُ، فقال أبو بكر: إنا لنفعله، فذهب حنظلة فذكره للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم، فقال: «يَا حَنْظَلَةُ لَوْ كُنْتُمْ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ، أَوْ عَلَى طُرُقِكُمْ، يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» أخرجه مسلم في "الصحيح"، والترمذي وابن ماجه -واللفظ له- في "السنن"؛ وقوله: «سَاعَةً وَسَاعَةً»؛ أي: أريحوها بعض الأوقات من مكابدة العبادات بمباحٍ لا عقاب فيه ولا ثواب، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنَّي لأجم فؤادي ببعض الباطل؛ أي: اللهو الجائز لِأَنْشَطَ للحق؛ كما قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (4/ 40، ط. المكتبة التجارية الكبرى)؛ وقال القاضي أبو عبد الله الحليمي في "المنهاج في شعب الإيمان" (3/ 97-98، ط. دار الفكر): [وأما لعب الصبايا باللعب التي نسميها بالبنات: فإنَّهن لا يمنعهن منه.. وأما الصبيان: فكل لعب اشتغلوا به مما لا يخشى عليهم ضرر في العاجل والآجل، ويظن أنَّ فيه لهم انشراحَ صدرٍ وَتَفَرُّجَ قلبٍ: فإنَّهم لا يمنعون عنه بالإطلاق، ولكن يحال بينهم وبين إدمانه، ولا يُمَكَّنُونَ منه على قوارع الطريق وحيثما يحدث من تعود اللعب فيه الوقاحة والهجنة والسقاطة، ولا يطلق للصبي أن يخالطه إلا أقرانه، ولا يترك واللعب مع المهملين الذين لا أدب لهم ولا قوام عليهم] اهـ.

وقال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (2/ 287، ط. دار المعرفة): [اللهو مُرَوِّحٌ للقلب ومُخَفِّفٌ عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أُكرِهَت عَمِيَت، وترويحها إعانةٌ لها على الجِد.. فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال؛ فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواء، فإذا اللهو على هذه النية: يصير قُربة] اهـ.

ضوابط شرعية في الألعاب الإلكترونية الترفيهية المباحة

الشريعة الإسلامية وإن كانت تُبيح وسائلَ الترويح عن النفس، غير مفرقة في ذلك بين كبيرٍ وصغيرٍ؛ كُلٌّ بما يناسبه، إلا أنَّ لذلك ضوابط يجب مراعاتها -خصوصًا إذا كان بتلك الألعاب الإلكترونية-؛ ومنها:

- ألَّا يكون اللعب هو دأب اللاعب بحيث يصير ذلك إدمانًا يَعُود على صاحبه بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغله عن أعماله وواجباته وإنجازاته النافعة له؛ كالعمل أو الدراسة أو نحو ذلك.

- ألَّا تشتمل هذه الألعاب على الميسر أو القمار المنهي عنه شرعًا في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

- ألَّا يقترن باللعب سلوكٌ محرَّمٌ؛ كتصوير العورات، أو الإيحاءات الممنوعة التي تدعو إلى التَّفلّت والانحلال القيمي والأخلاقي على المستوى الفردي أو الاجتماعي؛ لأنَّ الإسلام يدعو إلى محاسن الأخلاق وينهى عن مساوئها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ» أخرجه الحميدي في "المسند"، والبخاري في "الأدب المفرد"، والترمذي في "السنن" وصححه واللفظ له، وابن أبي الدنيا في "الحلم"، وابن حبان في "الصحيح" من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

- ألَّا تشتمل اللعبة على طقوس تعبدية تخالف ثوابت عقيدة المسلمين.

- ألَّا تكون اللعبة من ألعاب التجسس الممنوعة محليًّا أو دوليًّا.

- ألَّا يُؤدي اللعب إلى تضييع حقوق الله على المكلَّف من عبادات وصلوات ونحوها؛ حتى لا يدخل بذلك تحت قول الله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: 4-5]، وقد كان النَّبي صلّى الله عليه وآله وسلم إذا حضرت الصلاة وهو في خدمة أهل بيته ترك ما يعمله ثم ذهب للصلاة؛ فعن الأسْوَد قال: سألتُ عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته؟ قالت: "كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ -أي: خِدْمَةِ أَهْلِه- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ" أخرجه البخاري في "الصحيح".

وأخرجه ابن المظفر في "حديث شعبة" بلفظ: "فَإِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا"؛ وذلك لمكانة الصلاة وعدم الانشغال عنها بما فيه مصلحة للأهل والبيت، فإن كان دون ذلك من اللعب أو اللهو كان عدم انشغاله به عن الصلاة أو العبادة أولى وآكد.

- وألَّا يؤدي كذلك إلى تضييع حقوق العباد عليه، وفي مقدمتهم الأهل ممَّن يعولهم ويقوم على رعايتهم؛ فإنهم في ذمته، وهو مسؤولٌ عنهم؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النَّبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه، واللفظ للبخاري؛ فإذا قَصَّرَ الإنسان أو فرَّط في حقوق مَن يعولهم استحق الإثم والمؤاخذة؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ» أخرجه النسائي في "السنن"، والحميدي في "المسند"، والحاكم في "المستدرك".

- ألَّا يشتمل اللعب على عُنفٍ أو يحثّ عليه أو يؤدي إلى استمرائه أو التهاون بشأنه، وألَّا يكون مؤديًا إلى النزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين.

حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية

من ثَمَّ: فإذا تحققت الضوابط السابقة وخلا اللعب من المحاذير الشرعية؛ فإنه يجوز بيع وشراء هذه الألعاب الإلكترونية، ولا حرج شرعًا في شراء اللاعب المشترك في هذه الألعاب لمميزاتٍ وإمكاناتٍ إضافية (coins) تزيد من متعة اللعب، وله الاعتياض أيضًا عن مركزه الذي أحرزه في هذه اللعبة لغيره في مقابل شيءٍ من المال؛ لأنَّ هذه المزايا والمراكز هي في حقيقتها منافع، فتصح المعاوضة عنها؛ إذ مِن المقرر شرعًا أَنَّ "ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه"؛ كما قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 164، ط. دار الكتب العلمية).

وقد نص الفقهاء على جواز إنفاق المال في الألعاب بالشراء ونحوه من غير سرفٍ ما دامت ممَّا يُبَاح استخدامها واللعب بها، وخصوصًا إذا كانت ممَّا يُدرَّب به الصغير أو يُنَمِّي عقلَهُ ومواهبه؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 650، ط. دار الفكر): [عن أبي يوسف: يجوز بيع اللُّعْبَةِ، وأن يلعب بها الصبيان] اهـ.

وقال الإمام الدسوقي المالكي في حاشيته على "الشرح الكبير" (2/ 338، ط. دار الفكر): [يُستثنى من المُحَرَّمِ: تصوير لُعْبَةٍ على هيئة بنتٍ صغيرةٍ لتلعب بها البنات الصغار: فإنَّه جائزٌ، ويجوز بيعهن وشراؤهن لتدريب البنات على تربية الأولاد] اهـ.

وقال الإمام ابن القاصِّ الشافعي في "فوائد حديث أبي عمير" (ص: 27، ط. مكتبة السُّنَّة): [وفيه دليلٌ على الرخصة للوالدين في تخلية الصبي وما يروم من اللعب إذا لم يكن من دواعي الفجور.. وفيه دليلٌ على أنَّ إنفاق المال في ملاعب الصبيان ليس من أكل المال بالباطل إذا لم يكن من الملاهي المنهية] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (10/ 527، ط. دار المعرفة): [أجازوا بيع اللعب للبنات؛ لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن] اهـ.

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (5/ 331، ط. دار إحياء التراث): [للولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب بِاللُّعَبِ.. وشراؤها لها بمالها؛ نص عليهما، وهذا المذهب، وقيل: مِن ماله] اهـ.

هذا، مع التنبيه على أن تتم عملية الشراء والبيع وِفق الضوابط وسياسة الاستخدام الموضوعة لهذا التداول في كل لعبة بحسبها، ومراعاة أن يكون شراء حسابات الألعاب (accounts) أو المميزات الإضافية (coins) في حدٍّ لا يصل إلى الإسراف المنهي عنه شرعًا، وإذا كان اللاعب دون سن الرشد: فإنه يُراعَى موافقة ولي أمره، وأن يكون الشراء تحت إشرافه ورعايته حتَّى لا يضيع المال؛ فإنَّ من المقاصد الكبرى التي راعتها الشريعة الإسلامية: حفظ المال وعدم تضييعه؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: 5]؛ أي: لا تعطوا غيرَ جائِزِي التصرفِ المالَ؛ لكونهم لا يحسنون التصرف فيه، مع عدم معرفة مكانة المال الذي بين أيديهم فيُضَيِّعُوه؛ فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ» متفق عليه.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من بيع وشراء المراكز أو عملة اللعبة (الكوينز-coins) التي يحرزها اللاعب المشترك في الألعاب الإلكترونية لغيره في مقابل شيءٍ من المال، كما يجوز بيع وشراء حساب اللعبة (الأكونت-account)، مع مراعاة ما سبق بيانه من الضوابط، وعدم تضمن هذه الألعاب لمحاذير شرعية، وكذا الالتزام بالقوانين والقواعد وسياسات الاستخدام المقررة في هذه التطبيقات التكنولوجية؛ لأنها منافع قابلة للمعاوضة تشترى بالمال الحقيقي.

والذي تنصح به دار الإفتاء المصرية: أن يقوم الآباء بمراقبة أولادهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الألعاب التي فيها منفعة لهم، ويختاروا لهم منها ما يناسب طبيعتهم ويفيد في بنائهم وتربيتهم الأخلاقية والنفسية، ويساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة قدراتهم الذهنية، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغلوا بها عن أداء واجباتهم الشرعية والحياتية، أو تؤثِّر في صحتهم العقلية وإدراكاتهم الذهنية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا