الشك في ابتداء المسح على الخفين ووقته

الشك في ابتداء المسح على الخفين ووقته

ما الحكم لو شككتُ هل بدأتُ المسحَ لصلاة الظهر أو للعصر لكي أحسب المدة، أو شككتُ في كوني بدأتُ المسح في السفر أو الحضر؟ فأنا ألبس الخفَّ وأمسح عليه للصلاة، وعلمتُ أن مدَّةَ المسح عليه يوم بليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

إذا شك الإنسان في مدة المسحِ: هل مسحَ وقت لبسه الخف لصلاةِ الظهرِ أو لصلاةِ العصرِ؟ فإنَّه يجعلُ ابتداءَ المدةِ من صلاةِ العصرِ.

أمَّا إذا شكَّ الإنسان: هل ابتدأ المسحَ في السَّفَرِ، أو في الحضرِ؟ فإنه يبني الأمر على أنه بدأ في الحضر؛ لتكون طهارتهُ صحيحةً بيقينٍ، ولا يجوز لهُ المسحُ بعد ذلك؛ لأنَّه شكَّ في إباحته، فإن تيقَّنَ بعدَ ذلكَ أنَّه كانَ ابتدأ المسحَ في السفرِ، أتّمَّ مسحَ مسافرٍ فإن صلى بالمسح بعد يوم وليلة مع شكه، ثم تَيَقَّنَ بعدَ ذلكَ أنَّ ابتداءَ المسحِ كان في السفرِ، لَزِمَهُ إعادة ما صلى بالشكِّ؛ لأنَّه صلاها وهو يعتقد أنَّه على غيرِ طهارةٍ، فلم يصح.

وإنْ شكَّ هل كان حَدَثُهُ بعد لبسه الخف وقتَ الظهرِ أو وقتَ العصرِ؟ بنى الأمر على أنَّ حدثه كان وقت الظهر؛ ليرجعَ إلى اليقينِ.

التفاصيل ....

 

المحتويات

مشروعية المسح على الخفين

المسحُ على الخفينِ رُخصةٌ شُرعت من الله سبحانه وتعالى تيسيرًا وتخفيفًا على عباده؛ والأصل في ذلكَ ما رواه الإمام البخاريُّ في "صحيحه" عن المغيرةِ بن شعبة رضي الله عنه قال: كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (3/ 102، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه جوازُ المسحِ على الخفينِ وبيانُ مشروعيتهِ] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 137، ط. أوقاف المغرب): [وعَمل بالمسحِ على الخفينِ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائرُ أهل بدرٍ والحديبية، وغيرهم من المهاجرين والأنصار، وسائر الصحابة والتابعين أجمعين، وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار، وجماعةِ أهلِ الفقهِ والأثرِ، كُلُّهُمْ يجيز المسحَ على الخفينِ في الحَضَر والسَّفَر للرجال والنساء] اهـ.

شروط جواز المسح على الخفين

قد اشترط الفقهاء لجواز المسح على الخفين عدةَ شروطٍ منها: أن يُلبَسا بعد كمالِ الطهارةِ التامةِ من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكونَا طاهرين في نفسهما، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من الرجلين أي: يغطيان الكعبين، وأن يمنعا نفوذ الماء إلى القدم، وأن يكونا صفيقين -أي: ثخينين- مُجَلَّدين يُمْكِنُ متابعة المشي عليهما. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 9، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح مختصر خليل" للخَرَشي (1/ 179، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للنووي (1/ 511، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 215، ط. مكتبة القاهرة).

مدة المسح على الخفين

أمَّا مدةُ المسحِ على الخفين؛ فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، إلى أنها يومٌ بليلةٍ للمقيم، وثلاثةُ أيام بلياليهن للمسافر، وذهب المالكيةُ إلى عدم حدِّها بوقتٍ معين، مع ندبِ نَزعِهِ كلَّ جُمُعَةٍ. ينظر: "الاختيار" للموصلي (1/ 23، ط. مطبعة الحلبي)، و"شرح مختصر خليل" للخرشي (1/176)، و"منهاج الطالبين" للنووي (ص: 13، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 209).

حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

الشكُّ في ابتداءِ المسح إمَّا أن يكون شكًّا في وقت ابتداء المسح، كَشَكِّهِ هل مسحَ لصلاةِ الظهرِ أو العصرِ؟ وإمَّا أنْ يكونَ شكًّا في مكانِ ابتداءِ مسحهِ هل ابتَدَأَهُ في السفرِ أو في الحضرِ؟

فالشكُّ في وقت ابتداءِ المسحِ -الظهر أم العصر- يُبْنى فيهِ على اليقينِ، وهو الأصلِ، وهو عدم المسحِ، ويجعلُ ابتداءَ المدةِ من العصرِ، ودليلُ ذلكَ الحديث المتفقُ عليهِ -واللفظُ للبخاريِ- عن عبادِ بن تميم، عن عمِّه رضي الله عنه، أنَّه ُشَكَا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجلَ الذي يُخَيَّلُ إليه أنَّه يجدُ الشيء في الصلاةِ؟ فقال: «لا يَنْفَتِل أو لا يَنْصَرِف حتى يَسْمَعَ صوتًا أو يَجِدَ ريحًا».

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (4/ 49، ط. دار إحياء التراث العربي): [وهذا الحديث أصلٌ من أصولِ الإسلامِ، وقاعدةٌ عظيمةٌ من قواعدِ الفقهِ، وهي أن الأشياءَ يُحْكَمُ بِبَقائِها على أُصُولِها حتى يُتَيَقن خلافُ ذلكَ، ولا يَضُرُّ الشكُّ الطارئُ عليها، فمن ذلكَ مسألةُ البابِ التي ورد فيها الحديث، وهي أنَّ من تَيَقَّنَ الطهارةَ وشكَّ في الحدثِ حُكِمَ ببقائهِ على الطهارةِ، ولا فرقَ بينَ حُصُولِ هذا الشكِّ في نفسِ الصلاةِ، وحُصُولِه خارجَ الصلاةِ، هذا مذهبنا ومذهبُ جماهير العلماءِ من السلفِ والخلفِ] اهـ.

وذلك بناءً على قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك"، وما تفرعَ منها من قاعدة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان"، وقاعدة: "الأصل العدم". ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (5/ 147)، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: 51، ط. دار الكتب العلمية).

قال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 46، ط. دار الكتب العلمية): [وإنْ لبِس خُفَّيه وأحدثَ ومسحَ وصلَّى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ، ثُمَ شكَّ هل كانَ مسحهُ قبلَ الظهرِ، أو بَعْدَه؟ بنى الأمرَ في الصلاةِ أنَّه صلاها قبلَ المسحِ فتَلزَمَهُ الإعادةُ؛ لأنَّ الأصلَ بقاؤها في ذمتهِ، وبنى الأمر في المدة أنَّها من الزوالِ ليرجع إلى الأصلِ وهو غَسْلُ الرجلِ] اهـ.

حكم المسح على الخفين للمسافر عند الشك في المكان الذي بدأ فيه المسح

أمَّا الشكُّ في كونهِ مسحَ في السفرِ أم في الحضرِ، فإنه يَبني الأمر على أنه بدأ في الحضرِ، لتكونَ طهارتهُ صحيحةً بيقينٍ، ولا يجوزُ له المسحُ بعدَ ذلكَ، لأنَّه شكَّ في إباحتهِ فإنْ تيقَّن بعدَ ذلكَ أن ابتداء المسحِ كان في السفرِ أتمَّ مسحَ مسافرٍ، فإنْ صلى بالمسحِ بعد يومٍ وليلةٍ مع شكه، ثُم تَيَقَّنَ بعدَ ذلكَ أن ابتداءَ المسحِ كانَ في السفرِ، لَزِمَهُ إعادةُ ما صلى بالشكِّ؛ لأنَّه صلاها وهو يعتقدُ أنَّه على غيرِ طهارةٍ، فلم يَصح، وإنْ شكَّ هل كان حَدَثُه وقتَ الظهرِ أو وقتَ العصرِ؟ بنى الأمر على أنَّهُ كان حَدَثُه وقتَ الظهرِ، لِيرجِعَ إلى اليقينِ. ينظر: "البيان" للعمراني (1/ 152-153، ط. دار المنهاج).

قال الإمام النووي في "المجموع" (1/ 493): [قالَ أبو الحسن الزَّبِيدي: صورةُ المسألةِ أنَّهُ لبسَ خُفَّيهِ في الحضر وأحدث في الحضر قبل استواءِ الشمسِ مثلًا، وصلى الظهرَ في وقتها في الحضرِ ثُمَّ سافرَ بعدَ فراغهِ منها، ودخلَ وقتُ العصرِ وهو في السفرِ فصلى العصر والمغرب والعشاء ثُمَّ شكَّ، هل كان مسحُهُ بعدَ الظهرِ في وقت العصرِ؟ فلهُ مدةُ المسافرينَ، وعليهِ قضاءُ الظهرِ إن كانَ مسحُهُ قبلَ الظهرِ فله مدةُ مقيمٍ، وليسَ عليهِ قضاءُ الظهرِ فنقولُ لهُ يلزمك الأخذُ بالأشدِّ وهو أنَّك صليتها بغيرِ مسحٍ فَيَجِبُ قضاؤها؛ لأنَّ الأصلَ بقاؤها في ذمتك، والأصلُ أيضًا عدم المسحِ، فالأصلان متفقان على وجوب قضائها، وأما المدةُ فيُبْنَي على أنَّها قبلَ الظهرِ ليرجعَ إلى الأصل وهو غسل الرجلِ؛ فوقت الحدثِ عِنْدَهُ قبلَ الاستواءِ معلومٌ مُتَيَقَّنٌ، والظهر صلاها في الحضرِ بيقينٍ] اهـ.

وقال شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 208، ط. دار الفكر): [(ولا مسحَ لشاكٍّ في بقاءِ المدةِ)؛ كأنْ نسيَ ابتداءها أو أنَّه مسحَ حضرًا أو سفرًا لأنَّ المسحَ رخصةٌ، فإذا شكَّ فيها رجعَ للأصلِ وهو الغسلُ، وظاهرُ كلامهِ أنَّ الشكَّ إنَّما يؤثرُ في منعِ المسحِ لا أنَّه يقتضي الحكم بانقضاءِ المدةِ، فلو زالَ الشكُّ وتحققَ بقاءُ المدةِ جازَ المسحُ، وعليهِ لو كان مسحَ في اليومِ الثاني على الشكِّ في أنَّهُ مسحَ في الحضرِ أو السفرِ وصلى ثم زالَ في اليومِ الثالثِ وعلمَ أنَّ ابتداءهُ وقعَ في السفرِ، فعليهِ إعادةُ صلاةِ اليومِ الثاني؛ لأنَّه صلاها مع الشكِّ، ويجوزُ له أن يُصَلِّيَ بالمسحِ في اليومِ الثالثِ لعلمه ببقاءِ المدةِ، ثم إنْ كانَ مسحَ في اليومِ الأولِ ولم يُحْدِث في اليومِ الثاني فلهُ أنْ يُصَلِّيَ في اليومِ الثالثِ بذلكَ المسحِ، وإن كان قد أَحْدَثَ في اليومِ الثاني لكنَّهُ مسحَ فيهِ على الشكِّ وجبَ عليهِ إعادةُ مسحهِ، ويجوزُ له إعادةُ صلواتِ اليومِ الثاني بالمسحِ الواقعِ في اليومِ الثالثِ] اهـ.

وقال العلامة ابن الرفعة في "كفاية النبيه" (1/ 351، ط. دار الكتب العلمية): [صورةُ الشكِّ في وقتِ المسحِ أنْ يَتَيَقَّنَ أنَّه مسحَ في الحضرِ أو السفرِ، وشكَ: هل أحدثَ وقت الظهرِ أو وقتَ العصرِ مثلًا؟ ويلزمُ بهذا التصويرِ الشكُّ في الانتهاءِ أيضًا، وصورةُ الشكِّ في انقضاءِ مدةِ المسحِ: أن يتيقن أنَّهُ أحدثَ وقتَ الظهرِ مثلًا، وشكَّ: هل وقعَ مسحُهُ في الحضرِ فتكونُ آخر مدته ثاني يوم الظهر، أو في السفر فتكون آخرُ مُدَتِهِ رابعَ يوم الظهر؟ وبهذا التصوير وقعَ الشكُّ في الانتهاءِ دونَ الابتداءِ. وقد صوَّرَ بعضهم الأولى بالصورةِ الثانية، والثانيةَ بالأولى، وليسَ بشيءٍ] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 213): [إنْ شكَّ هل ابتدأ المسحَ في السفرِ، أو الحضرِ؟ بنى على مسح حاضرٍ؛ لأنَّه لا يجوزُ المسحُ مع الشكِّ في إباحته، فإن ذَكَرَ بعدُ أنَّه كان قد ابتدأ المسحَ في السفرِ جاز البناءُ على مسح مسافرٍ، وإن كان قد صلى بعد اليوم والليلة مع الشكِّ ثُم تيقنَ، فعليهِ إعادةُ ما صلى مع الشكِّ؛ لأنَّه صلى بطهارةٍ لم يكن له أنْ يُصَلِّيَ بها، فهو كما لو صلى يعتقد أنَّه محدثٌ، ثُمَ ذَكَرَ أنَّه كان على وضوءٍ، كانت طهارتُه صحيحةً، وعليهِ إعادةُ الصلاةِ.

وإنْ كان مسحَ مع الشكِّ صحَّ؛ لأنَّ الطهارةَ تَصِحَّ مع الشكِّ في سببها، ألا ترى أنَّه لو شكَّ في الحدثِ، فتوضأ ينوي رفعَ الحدثِ، ثُمَ تيقَّنَ أنَّه كانَ مُحْدِثًا أَجْزَأَهُ] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فالشكُّ في مدة المسحِ؛ كأن يشكَّ الإنسانُ هل مسحَ وقت لبسه الخف لصلاةِ الظهرِ أو لصلاةِ العصرِ؟ فإنَّه يجعلُ ابتداءَ المدةِ من صلاةِ العصرِ.

أمَّا إذا شكَّ الإنسان: هل ابتدأ المسحَ في السَّفَرِ، أو في الحضرِ؟ فإنه يبني الأمر على أنه بدأ في الحضر؛ لتكون طهارتهُ صحيحةً بيقينٍ، ولا يجوز لهُ المسحُ بعد ذلك؛ لأنَّه شكَّ في إباحته، فإن تيقَّنَ بعدَ ذلكَ أنَّه كانَ ابتدأ المسحَ في السفرِ، أتّمَّ مسحَ مسافرٍ، فإن صلى بالمسح بعد يوم وليلة مع شكّه ثم تَيَقَّنَ بعدَ ذلكَ أنَّ ابتداءَ المسحِ كان في السفرِ، لَزِمَهُ إعادة ما صلى بالشكِّ؛ لأنَّه صلاها وهو يعتقد أنَّه على غيرِ طهارةٍ، فلم يصح.

وإنْ شكَّ هل كان حَدَثُهُ وقتَ الظهرِ أو وقتَ العصرِ؟ بنى الأمر على أنَّ حدثه كان وقت الظهر؛ ليرجعَ إلى اليقينِ.

والله سبحانه وتعالى أعلم

اقرأ أيضا