دفع أموال تكاليف الفرح للفقراء والمحتاجين

دفع أموال تكاليف الفرح للفقراء والمحتاجين

ما حكم دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين؟ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الشباب بدفع مصاريف حفل زفافه كمساعدات للفقراء والمساكين؛ فهل من المستحب شرعًا -في هذه الأيام التي كثرت فيها حاجة الفقراء والمساكين- أن يقوم العريس بدفع مصاريف حفل زفافه إلى المحتاجين بدلًا من المبالغة في إقامة حفل الزفاف؟

دفع مصاريف حفل الزفاف للفقراء والمحتاجين أفضل من المبالغة في إقامته؛ لما في ذلك من إنفاق المال على الوجه الأنفع للناس والأجدى في صلاح حال الفقراء، ولما فيه من تعدية النفع للغير وتقديم مصلحة المجموع على مصلحة الفرد، ولما فيه من التعاضد والترابط بين جموع الناس، ولما فيه من معنى الإيثار وتقديم الأنفع للغير على مصلحة النفس.

وتجدر الإشارة إلى أنَّه ينبغي إحياء سُنَّة وليمة العرس، مع التنبيه على عدم الإسراف فيها، وألَّا يُخَص بها الأغنياء دون الفقراء، ولا مانع شرعًا من إخراج قيمة طعام الوليمة نقدًا وتوزيعه على المحتاجين.

مع التنبيه على ضرورة إعلان الزواج ولو بطرق الإعلان المعتادة؛ كإرسال بطاقة الدعوة إلى المدعوين وبكلِّ طريقة تُعَرِّف المدعوين بالزواج، وكذلك بما اعتاده الناس من عقد مجلس للإشهار وكتب الكتاب في المساجد ونحو ذلك.

التفاصيل ....

المحتويات

 

الحث على الزواج والترغيب فيه

حثَّ الإسلام على الزواج ورغَّب فيه ودعا إليه، حتى جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُنَّة الإسلام؛ فعن أبي ذر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ» أخرجه أحمد في "مسنده".

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أخرجه الشيخان.

إعلان عقد الزواج والاحتفال به

سَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاحتفال بعقد الزواج بإعلانه وإشهاره وإظهار الفرح والسرور فيه، فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» أخرجه أحمد في "مسنده".

وفي حديث أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".

قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (2/ 10، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [أي: أظهروه إظهارًا.. والأقرب إلى ظاهر الخبر: أنَّ المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس، وأنَّ الأمر للندب] اهـ.

ويقول العلامة ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (8/ 427، ط. مكتبة الغرباء): [فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُرخِّص لهم في أوقات الأفراح؛ كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب للجواري بالدفوف، والتَّغنِّي مع ذلك بهذه الأشعار، وما كان في معناها] اهـ.

وهذا الجواز يعُمُّ كلَّ الوسائل التي تحصل بها مظاهر الفرحة والاحتفال، ما لم تكن تلك الوسائل محرَّمة في أصلها؛ إذ "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم"؛ كما قال الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص: 60، ط. دار الكتب العلمية).

الترغيب في الصدقة والحث عليها

ورد النَّدبُ والحثُّ إلى الصدقة في كثيرٍ من نصوص الشرع الشريف؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245].

قال الإمام أبو بكر ابن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 306-307، ط. دار الكتب العلمية): [جاء هذا الكلام في معرض النَّدب والتَّحضيض على إنفاق المال في ذات الله تعالى على الفقراء والمحتاجين، وفي سبيل الله بنصرة الدِّين] اهـ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن تَصَدَّقَ بعَدلِ تَمرة مِن كَسبٍ طَيِّبٍ، ولا يقبلُ الله إلَّا الطيِّب، وإنَّ الله يتقبلها بيمينه ثم يُرَبِّيها لصاحبه كما يُرَبّي أحدُكم فَلُوَّه حتى تكون مِثلَ الجَبَل» أخرجه الشيخان.

وجوه مفاضلة دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين على المبالغة في إقامته

مقتضى ذلك أن دفع مصاريف حفل الزفاف للفقراء والمحتاجين أفضل من المبالغة في إقامته، وذلك من وجوه:

الأول: أنَّ أحبَّ النفقة إلى الله تعالى هو ما كان أنفع للناس وأجدى في صلاح أحوالهم؛ كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا.. الحديث» أخرجه الطبراني في معاجمه: "الكبير" و"الأوسط" و"الصغير".

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى؟ فقال: «مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُورًا إِمَّا أَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ، وَإِمَّا قَضَى عَنْهُ دَيْنًا، وَإِمَّا يُنَفِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا: نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرَبَ الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا أَوْ تَجَاوَزَ عَنْ مُعْسِرٍ ظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.. الحديث» أخرجه الحاكم في "المستدرك".

الثاني: ما قرَّره الفقهاء مِن أنَّ العبادة المتعدِّية أفضل مِن القاصرة؛ قال الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص: 144): [المتعدي أفضل من القاصر، ومن ثَمَّ قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه: للقائم بفرض الكفاية مزية على العين؛ لأنه أسقط الحرج عن الأمة، وقال الشافعي: طلب العلم، أفضل من صلاة النافلة، وأنكر الشيخ عز الدين هذا الإطلاق أيضًا.. ثم اختار -تبعًا للغزالي في "الإحياء"- أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها] اهـ.

ولذلك فقد نصَّ أكثر الفقهاء على كون الصدقة أفضل من حجة التطوع؛ لتعدي نفعها إلى الغير. ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (2/ 242، ط. دار البشائر الإسلامية)، و"البحر المحيط" للزركشي (1/ 221، ط. دار الكتبي)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1/ 236، ط. عالم الكتب).

الثالث: ما فيه من تقديم مصلحة المجموع على مصلحة الفرد، والمصلحة العامة والمتعدية على المصلحة الخاصة والقاصرة، وهو ما تشهد به نصوص الشرع الشريف وقواعده العامة. ينظر: "الموافقات" للشاطبي (3/ 89، ط. دار ابن عفان).

الرابع: ما في ذلك من التعاضد والترابط والتآخي بين المجتمع، فقد شبَّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي أن يكون عليه حال المجتمع من ترابط وتوادٍّ وتراحم بالجسد الواحد الذي يتألم كله متى أصيب منه عضو، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ: مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» أخرجه الإمام مسلم.

قال شمس الدين الكرماني في "الكواكب الدراري" (21/ 171-172، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفيه: تعظيم حقوق المسلمين وتحضيضهم على الملاطفة والمعاونة والتعاطف] اهـ.

الخامس: ما فيه من معنى الإيثار؛ فقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9].

قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (23/ 284، ط. مؤسسة الرسالة): [﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ يقول: ويعطون المهاجرين أموالهم إيثارًا لهم بها على أنفسهم، ﴿وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ يقول: ولو كان بهم حاجةٍ وفَاقَة إلى ما آثروا به من أموالهم على أنفسهم] اهـ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث إلى نسائه فقلنَ: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا»، فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته، فقال: أَكْرِمِي ضيفَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: ما عندنا إلا قُوتُ صِبْيَانِي، فقال: هَيِّئِي طعامك، وَأَصْبِحِي سراجك، وَنَوِّمِي صبيانك إذا أرادوا عشاءً، فهيَّأتْ طعامها، وأصبحتْ سراجها، وَنَوَّمَتْ صبيانها، ثم قامتْ كأنها تُصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يُرِيَانِهِ أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ، أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا» فأنزل الله: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9]. أخرجه البخاري.

كما أن الشرع الشريف جعل من مظاهر إعلان الفرح في النكاح إسعاد الناس وجبر خواطرهم بوليمة النكاح، والوليمة: اسم للطعام في العرس خاصة، لا يقع هذا الاسم على غيره، وقال بعض الفقهاء: إنَّ الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلَّا أنَّ استعمالها في طعام العرس أكثر. ينظر: "المغني" لابن قدامة (7/ 275، ط. مكتبة القاهرة).

حكم عمل الوليمة في الأفراح وبم تحصل؟

وليمة النكاح سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة. ينظر: "رد المحتار على الدر المختار" للعلامة ابن عابدين (6/ 347، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير (2/ 337، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي (7/ 333، ط. المكتب الإسلامي)، و"مطالب أولي النهى" للعلامة الرحيباني (5/ 232، ط. المكتب الإسلامي).

ودليل هذا: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبه أَثَرُ صُفْرَةٍ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره أنَّه تزوَّج امرأة من الأنصار، قال: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قال: زنة نواة من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» أخرجه الشيخان.

وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها، قالت: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» أخرجه البخاري.

والأمر بالوليمة محمولٌ على الندب والاستحباب. ينظر: "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لسراج الدين ابن الملقن (20/ 383، ط. دار الفلاح)، و"فتح الباري" للإمام ابن حجر العسقلاني (9/ 230، ط. دار المعرفة).

والوليمة تحصل باللحم وغيره من صنوف الطعام، وإن كان طبخ اللحم أفضل من غيره عند القدرة على تحصيله، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ، وَالمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلاَلًا بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْن» أخرجه البخاري.

يقول الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (5/ 2105، ط. دار الفكر): [إعلامٌ بأنَّه ما كان فيها من طعام أهل التَّنعُّم والتَّترُّف، بل من طعام أهل التَّقشُّف من التمر وَالأَقِطِ والسمن] اهـ.

ولا ينبغي أن يُخَصَّ الأغنياء بالوليمة دون الفقراء، بل يدعوَ إليها أقاربه وأصحابه وجيرانه فقيرهم وغنيهم على حدٍّ سواء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه كان يقول: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ» أخرجه البخاري.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (10/ 178، ط. أوقاف المغرب): [فلم يرد ذم الطعام في ذاته وحاله، وإنَّما ذم الفعل الذي هو الدعاء للأغنياء إليه دون الفقراء؛ فإلى فاعل ذلك توجَّه الذم لا إلى الطعام] اهـ.

التحذير من الإسراف والتبذير في إقامة الولائم

ينبغي التَّنبُّه إلى عدم الإسراف في إقامة الولائم بإهلاك الطعام فوق الحاجة؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31].

قال الإمام سراج الدين ابن عادل في "اللباب في علوم الكتاب" (9/ 90، ط. دار الكتب العلمية): [قيل: المرادُ أن يأَكل ويشرب بحيث لا يتعدَّى إلى الحرامِ، ولا يكثر الإنفاق المستَقْبَح، ولا يتناول مقدارًا كثيرًا يضرُّ به.. وقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ نهاية في التهديد؛ لأن كل من لا يحبُّه الله يبقى محرومًا عن الثَّواب؛ لأن محبَّة الله للعبد إيصال الثَّواب إليه، فعدمُ هذه المحبَّة عبارةٌ عن عدم حصول الثَّوابِ، ومتى لم يحصل الثَّوابُ فقد حصل العِقَابُ؛ لانعقاد الإجماع على أنَّهُ ليس في الوُجُودِ مكلَّف لا يثابُ ولا يُعاقب] اهـ.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك".

قال الإمام الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 626، ط. دار الحديث): [دلَّ على تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدق، وحقيقة الإسراف: مجاوزة الحد في كلِّ فعلٍ أو قولٍ، وهو في الإنفاق أشهر] اهـ.

ويكون عدم الإسراف بعدم إهلاك الطعام إما بتوزيع ما فَضَل منه على الفقراء والمساكين أو بطبخ ما لا يزيد على الحاجة.

وحدُّ الإسراف المرجع فيه إلى العرف والعادة، فمن المقرَّر شرعًا أنَّ كلَّ ما لم يحدَّه الشرع يكون المرجع فيه إلى العرف والعادة؛ قال الإمام تقي الدين السبكي في "الإبهاج في شرح المنهاج" (1/ 365، ط. دار الكتب العلمية): [واعلم أن من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء أن ما ليس له حدٌّ في الشرع ولا في اللغة يُرجع فيه إلى العرف] اهـ.

هذا، ويتحقق ثواب الوليمة وفضلها بكلِّ ما يرسله الداعي للوليمة للفقراء والمساكين والمحتاجين بدلًا عن الوليمة؛ فإن قيمة العين تغني عن العين، وهذا في حال إذا ما كان إخراج قيمة الوليمة للمحتاجين فيه مصلحة راجحة؛ كأن يكون أنفع للفقير أو أحفظ للطعام من الإهلاك؛ فسَدُّ الحاجة والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل في الأوقات التي يحتاج فيها إلى الاحتياجات المتنوعة أكثر من احتياجه إلى الطعام بخصوصه؛ إذ كثرة الطعام عند الفقير كثيرًا ما تُحْوِجُه إلى التصرف فيه، والقيمة تُمَكِّنَه مِن شراءِ ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات.

وجه الفرق بين الوليمة والأضحية

تقرَّر لدى الفقهاء أن في الوليمة معنًى تفترق به عن الأضحية وهو أنها مشروعة لسرور حادث؛ ولذا سوغ الحنابلة بيع جلد العقيقة ورأسها وسواقطها ثم التصدق بثمنها لهذا المعنى؛ لشبهها في ذلك بالوليمة، ولأنه إدخال للسرور على الفقراء، قال البهوتي في "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" (1/ 616، ط. عالم الكتب): [وحكمها) أي: العقيقة (كأضحية) فلا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في أضحية، وكذا فيما يستحب ويكره، وفي أكل وهدي وصدقة؛ لأنها نسيكة مشروعة أشبهت الأضحية، (لكن يباع جلد ورأس وسواقط) من عقيقة (ويتصدق بثمنه) بخلاف أضحية؛ لأنها شرعت لسرور حادث، أشبهت الوليمة] اهـ.

مذهب الحنفية في إخراج قيمة طعام الوليمة نقدًا

أجاز فقهاء الحنفية إخراج قيمة الطعام من النقد ولا تضر مخالفة شرط الواقف ما دامت القيمة أنفع من الطعام لجانب الموقوف عليهم؛ قال العلامة ابن نجيم في "الأشباه والنظائر" (ص: 163، ط. دار الكتب العلمية): [شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع، أي: في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، كما بيناه في "شرح الكنز" إلا في مسائل.. الخامسة: لو شَرَط للمستحقين خبزًا أو لحمًا معينا كلَّ يومٍ فللقيم أن يدفع القيمةَ من النقد] اهـ.

وهو بُعْدٌ مقاصديٌّ يتلاقى مع مقاصد الوليمة، والتي جمع الإمام الدهلوي طرفًا منها، فقال في "حجة الله البالغة" (2/ 200-201، ط. دار الجيل): [وكان الناس يعتادون الوليمة قبل الدخول بها، وفي ذلك مصالح كثيرة، منها: التلطف بإشاعة النكاح، وأنَّه على شرف الدخول بها إذ لا بد من الإشاعة لئلَّا يبقى محلٌّ لوهم الواهم في النَّسَب؛ وليتميز النكاح عن السفاح بادي الرأي، ويتحقَّق اختصاصه بها على أعين الناس، ومنها: شكره ما أولاه الله تعالى من انتظام تدبير المنزل بما يصرفه إلى عباده، وينفعهم به، ومنها: البر بالمرأة وقومها فإنَّ صرف المال لها، وجمع الناس في أمرها يدل على كراماتها عليه وكونها ذات بال عنده، ومثل هذه الأمور لا بدَّ منها في إقامة التأليف فيما بين أهل المنزل لا سيَّما في أول اجتماعهم، ومنها: أن تجدد النعمة حيث مَلَك ما لم يكن مالكًا له يورث الفرح والنشاط والسرور، ويهيج على صرف المال، وفي اتباع تلك الداعية التمرن على السخاوة، وعصيان داعية الشح إلى غير ذلك من الفوائد والمصالح] اهـ.

حكم دفع مصاريف الفرح للمحتاجين

بناءً على ذلك: فدفع مصاريف حفل الزفاف للفقراء والمحتاجين أفضل من المبالغة في إقامته؛ لما في ذلك من إنفاق المال على الوجه الأنفع للناس والأجدى في صلاح حال الفقراء، ولما فيه من تعدية النفع للغير وتقديم مصلحة المجموع على مصلحة الفرد، ولما فيه من التعاضد والترابط بين جموع الناس، ولما فيه من معنى الإيثار وتقديم الأنفع للغير على مصلحة النفس.

وتجدر الإشارة إلى أنَّه ينبغي إحياء سُنَّة وليمة العرس، مع التنبيه على عدم الإسراف فيها، وألَّا يُخَص بها الأغنياء دون الفقراء، ولا مانع شرعًا من إخراج قيمة طعام الوليمة نقدًا وتوزيعه على المحتاجين؛ كما سبق بيانه.

مع التنبيه على ضرورة إعلان النكاح ولو بطرق الإعلان المعتادة؛ كإرسال بطاقة الدعوة إلى المدعوين وبكلِّ طريقة تُعَرِّف المدعوين بالنكاح، وكذلك بما اعتاده الناس من عقد مجلس للإشهار وكتب الكتاب في المساجد ونحو ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا