حكم بيع الثمار متلاحقة الظهور بعد معاينة بشايرها

حكم بيع الثمار متلاحقة الظهور بعد معاينة بشايرها

سائل يقول: أنا تاجرٌ خُضَرِيٌّ أشتري محاصيل زراعية مِن الخضراوات التي تُنتِج عدة مرات خلال الموسم الواحد، كالطماطم والباذنجان والخيار، علمًا بأن التعاقد يكون على نتاج الموسم كلِّه بناءً على معاينة الثمرة في بشايرها في بداية الموسم، فما حكم هذا البيع شرعًا؟

يجوز لهذا التاجر شراء المحاصيل الزراعية مِن الخضراوات التي تنتج عدة مرات خلال الموسم الواحد كالطماطم والباذنجان والخيار ونحوها، وذلك بالتعاقد على نتاج الموسم كلِّه بناءً على معاينة الثمرة في بشايرها، وله ما تُنبِتُ أصولُها حتى ينقطع الثمر بانتهاء الموسم.

التفاصيل ....

المحتويات

 

الأصل في البيوع الحل إلا ما نص الشرع على حرمته

المعاملات المالية في الشرع الشريف شُرعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين، فإن قطع المنازعات ضرورة؛ إذ هي مادة الفتن والفساد.

قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 143، ط. دار الكتب العلمية): [البيعُ إذا صادف محلًّا مُنْتَفَعًا به حقيقةً، مباحُ الانتفاعِ به على الإطلاق، مسَّتِ الحاجة إلى شرعه؛ لأنَّ شرعه يقع سببًا، ووسيلةً للاختصاص القاطع للمنازعة؛ إذ الحاجة إلى قطع المنازعة فيما يُبَاحُ الانتفاعُ به شرعًا على الإطلاق] اهـ.

وقال الإمام القرافي المالكي في "الفروق" (3/ 290، ط. عالم الكتب): [مطلوبُ صاحبِ الشرع صلاحُ ذات البين، وحسمُ مادَّةِ الفساد والفتن، حتى بالَغَ في ذلك بقوله عليه السلام: «لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَحَابُّوا»] اهـ.

وفي سبيل تحقيق ذلك أحل اللهُ البيعَ والشراء في أصلهما؛ فقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، حيث بيَّن سبحانه أَنَّ جنس البيع حلال؛ قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (3/ 356، ط. دار الشعب): [قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيعٌ مذكورٌ يرجع إليه] اهـ.

وهذا الحِلُّ ينسحب على كل أنواع البيوع إلَّا ما نَصَّ الشرع على حرمته واستثناه من حكم الأصل؛ وذلك كالبيوع المشتملة على الرِّبَا أو غيره من المحرمات، يقول الإمام الشوكاني في "فتح القدير" (1/ 339، ط. دار الكلم الطيب): [﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ أي: إن الله أحلَّ البيع، وحرَّم نوعًا من أنواعه، وهو البيع المشتمل على الربا] اهـ.

حكم بيع الثمار متلاحقة الظهور بعد معاينة بشايرها

من سمات الشريعة الإسلامية الغراء أنَّها تتصف بالمرونة والسعة، ومن مظاهر مرونتها وسَعَتِها: مراعاتُها أحوال الناس وأعرافهم؛ فكما جاءت بأحكام ثابتة دائمة لا تتغير، جاءت بأحكام قابلة للتغير والتبدُّل حسب أعراف الناس وعاداتهم، وجعلت العرف ممَّا يرجع إليه عند بيان أحكام المكلفين، فقال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والطبراني في "المعجم الأوسط" وصححه الحاكم في "المستدرك".

ومِمَّا اعتاده الناس وتعارفوا عليه ما يقوم به بعض التجار من شراء الثمار التي تثمر عدة مرات في الموسم الواحد كالطماطم والخيار ونحوهما، وهذه المعاملة تندرج تحت ما عبَّر عنه الفقهاء بـ"بيع المقاثي"، والمقاثي: جمع مقثاة، وهي الأرض المزروعة بالقثاء أو الزرع الذي يثمر بطونًا متلاحقة الظهور. ينظر: "المدونة" للإمام مالك (3/ 581، ط. دار الكتب العلمية).

وبيع المقاثي هو أحد الأنواع المندرجة تحت عموم مشروعية البيع ما لم يرد دليل لتحريم نوع من هذه الأنواع، ومن المعلوم أن الغرض من التجارة بالبيع أو الشراء هو تحقيق المنفعة، ومقابلة الأموال وما في معنى الأموال كالمنافع والخدمات بقصد الربح.

قال القاضي أبو بكر ابن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 321، ط. دار الكتب العلمية): [التجارة: هي مقابلة الأموال بعضها ببعض، وهو البيع، وأنواعه في متعلقاته بالمال، كالأعيان المملوكة، أو ما في معنى المال، كالمنافع، وهي ثلاثة أنواع: عين بعين، وهو بيع النقد، أو بدينٍ مؤجلٍ وهو السَّلَم، أو حالٍّ وهو يكون في التمر أو على رسم الاستصناع، أو بيع عين بمنفعة وهو الإجارة.. وأحلَّ الله البيع المطلق الذي يقع فيه العِوض على صحة القصد والعمل، وحرَّم منه ما وقع على وجه الباطل] اهـ.

وفي خصوص حكم الصورة المسؤول عنها فقد أجاز المالكية وبعض الحنفية والحنابلة في قولٍ، والإمام الليث بن سعد بَيْعَ جميعِ ما تُخرجه الأرضُ مِن البطون الظاهرة التي بَدَا صلاحُها، واللاحقةِ في الظهور تبعًا لما بَدَا صلاحُه.

قال العلامة كمال الدين ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (6/ 291، ط. دار الفكر): [وكذا في) بيع (الباذنجان والبطيخ) إذا حدث بعد القبض خروج بعضها اشتركا.. وكان الحلواني يفتي بجوازه في الكلِّ، وزعم أنه مروي عن أصحابنا، وكذا حكي عن الإمام الفضلي وكان يقول: الموجود وقت العقد أصل وما يحدث تبع. نقله شمس الأئمة عنه ولم يقيده عنه بكون الموجود وقت العقد يكون أكثر، بل قال عنه: اجعل الموجود أصلًا في العقد وما يحدث بعد ذلك تبعًا، وقال: استحسن فيه لتعامل الناس، فإنهم تعاملوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة، ولهم في ذلك عادة ظاهرة، وفي نزع الناس من عادتهم حرجٌ، وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد رحمه الله، وهو بيع الوَرْد على الأشجار فإن الورد متلاحقٌ، ثم جوز البيع في الكلِّ بهذا الطريق] اهـ.

وقد رجَّح العلامة ابن عابدين هذا القول في مذهب الحنفية؛ نظرًا لاعتبار عمل الناس، وأنَّ الناس قد اعتادوا هذه المعاملة، فيتعاملون ببيع القثاء والبطيخ ونحوهما من الزروع والثمار على هذه الطريقة، وفي القول بعدم مشروعية هذه المعاملة نزع للناس عمَّا اعتادوه يوقعهم في الحرج والضيق، فيقول مقررًا هذا المعنى في "رد المحتار" (4/ 555-556، ط. دار الفكر): [لا يَخفى تحقُّق الضرورة في زماننا، ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار، فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامُهُم بالتخلُّص بأَحَد الطُّرُق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامَّتهم، وفي نَزْعِهِم عن عادتهم حرجٌ كما علمتَ، ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان، إذ لا تباع إلا كذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما رَخَّص في السَّلَم للضرورة مع أنه بيع المعدوم، فحيث تحققت الضرورة هنا أيضًا أمكن إلحاقُه بالسَّلم بطريق الدلالة، فلم يكن مصادِمًا للنص، فلذا جعلوه مِن الاستحسان؛ لأن القياس عدم الجواز، وظاهر كلام "الفتح" الميلُ إلى الجواز؛ ولذا أَوْرَدَ له الروايةَ عن محمد، بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا، وما ضاق الأمر إلا اتَّسَعَ، ولا يخفى أنَّ هذا مسوِّغ للعدول عن ظاهر الرواية؛ كما يعلم من رسالتنا المسماة "نَشْر العَرْف في بناء بعض الأحكام على العُرْف فراجعها] اهـ. وقد أفاد قوله: "مسوِّغ للعدول عن ظاهر الرواية" أن الفتوى تجري على تصحيح المشايخ لا على ظاهر الرواية في المذهب الحنفي، كما أشار، وينظر أيضًا رسالته المسماة "نشر العَرْف في بناء بعض الأحكام على العُرْف" (2/ 115، ط. دار سعادات).

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "التلقين" (2/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [بيع المقاثي والمباطخ جائزٌ، بِبُدُوِّ صلاحِ أوَّلِهِ وإن لم يَظهر ما بَعْدَه] اهـ.

وقال الشيخ عِلِيش المالكي في "منح الجليل" (5/ 294، ط. دار الفكر): [(وللمشتري بطون) ما يخلف ولا يتميز بعضُه مِن بعض، (كياسمين)؛ أي: يقضى له بها بلا شرطها، (ومَقْثَأة) بفتح الميم وسكون القاف وفتح المثلثة والهمز، كخيارٍ وقِثَّاءٍ وَعَجُّورٍ وَقَرْعٍ وَكَجُمَّيْزٍ. ابن عرفة. وفي "الموطأ": الأمر عندنا في البطيخ والقثاء والخربز والجزر أنَّ بَيْعَهُ إذا بَدَا صلاحُه جائزٌ، وللمشتري ما ينبت حتى يَنقطع ثمرُه، وليس فيه وقتٌ مؤقتٌ، وهو معروف عند الناس. الباجي. الخربز: نوعٌ مِن البطيخ، وكذا الباذنجان والقرع؛ لأنه يُمكِن حَبْسُ أوَّلِهَا على آخِرِها] اهـ.

وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (5/ 392-393، ط. دار الكتب العلمية): [يَصِحُّ العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تَيْبَسَ المَقْثَأة؛ لأن الحاجةَ داعيةٌ إلى ذلك. ويجوز بيع المَقَاثِي دون أصولها، وقاله بعضُ أصحابنا، وإذا بَدَا صلاحُ بعضِ شجرةٍ جاز بَيْعُها وبَيْعُ ذلك الجنس، وهو روايةٌ عن أحمد، وقولُ الليث بن سعد] اهـ.

كما ذهب الحنفية وجمهور الحنابلة إلى جواز بيع القثاء والثمار ونحوهما ممَّا ينتج أصلها لأكثر من مرة في العام ويوجد شيئًا فشيئًا وقد وجد بعضه أو لم يوجد منه شيء كالباذنجان والبطيخ والخيار ونحوها، بشرط أن تباع الثمرة مع أصلها.

قال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (5/ 325، ط. دار الكتاب الإسلامي): [والْمُخَلِّصُ من هذه اللَّوَازِمِ الصعبة أن يشتري أصول الباذنجان والبطيخ والرطبة ليكون ما يحدث على ملكه] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 350-351، ط. دار المؤيد): [(ولا) تباع (رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل)؛ أي: منفردة عن أصولها؛ لأن ما في الأرض مستور مغيب وما يحدث منه معدوم، فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة، فإن بِيعَ الثمرُ قبل بُدُوِّ صلاحه بأصوله، أو الزرعُ الأخضر بأرضه، أو بيعًا لمالك أصلهما، أو بِيعَ قِثَّاءٌ ونحوُه مع أصله؛ صحَّ البيع؛ لأن الثمر إذا بِيعَ مع الشجر، والزرع إذا بيع مع الأرض؛ دَخَلَا تبعًا في البيع فلم يضر احتمال الغرر، وإذا بيعا لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال] اهـ.

ومِمَّن أجاز بيع المقاثي ونحوها أيضًا من السلف: الإمام الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه.

قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (6/ 20-21، ط. مكتبة مكة الثقافية): [باب بيع البصل والجزر، والفجل والشلجم مغيبًا في الأرض، وبيع تراب المعادن، والصناعة، والمقاثي، والمباطخ، والمباقل.. وأجاز ذلك مالك، والأوزاعي، وإسحاق] اهـ.

الدليل والحكمة من مشروعية هذا النوع من البيع

أصل مشروعية هذه المعاملة: العموم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]؛ قال الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي في "الإشراف" (2/ 545، ط. دار ابن حزم): [ودليلنا قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾؛ ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك مع كون الغرر فيه، لأنا لو منعناه لأدى إلى أحد أمرين: إما أن ينفرد الموجود بالبيع وهو إنما يوجد أولًا فأولًا، وذلك يؤدي إلى اختلاط ما ظهر بما لم يظهر؛ لأن خروجه متتابعٌ فليس يؤخذ الأول إلا وقد خرج الثاني ويشق التمييز بين الثمرتين، أو ألا يباع إلا بعد ظهور جميعه، وفي ذلك إضاعته وإفساده، فدعت الحاجة إليه مع قلة الغرر فيه، ولأنه قد ثبت جواز بيع ما لم يبد صلاحه من التمر تبعًا لما قد بدا صلاحه، وكذلك يجوز بيع ما لم يخلق تبعًا لما خلق] اهـ.

والحكمة من مشروعية هذا البيع: صعوبة تمييز البطون في هذه الزروع بفصل أول ما ظَهَر منها عن آخرها، خاصة في المزارع ذات المساحات الواسعة، ورَفْعًا للحَرَج ودفعًا للمشقة عن الناس، وجريًا على ما تعارفوا عليه وصارت إليه عاداتهم، وتسامحوا فيما بينهم عليه، حتى نصَّ بعضُ الفقهاء القائلين بمشروعية هذا البيع أنه مُلحَق ببيع السلم إذا قلنا: هو بيعٌ لمعدومٍ لكن رُخِّص فيه للحاجة، أو أنَّ اللاحق مِن الثمر تابعٌ لما ظهر منه حتى ييبس أصل الثمر، ولقلة الغرر في هذه الصورة مِن البيع، و"الغرر اليسير معفوٌّ عنه في الشرع"، كما قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (3/ 220، ط. دار الحديث).

مناقشة حول الغرر المترتب على بيع الثمار في هذه المعاملة قبل وجودها

إن قيل: إن في هذه المعاملة نوع غرر للتعاقد على ثمار أو خضراوات لم توجد بعد؟

قلنـا: مع التسليم بوجود غرر، إلا أنه من قبيل الغرر اليسير المعفو عنه، ثم إن هناك من البيوع والمعاملات التي أجيزت ولو فيها بعض غرر للحاجة إليها ولمشقة التحرز عن هذا الغرر الذي فيها، ومن المقرر عند العلماء أنَّه قلَّ أن توجد معاملة لا تشتمل على غرر، قال الإمام أبو الوليد الباجي في "المنتقى" (5/ 41، ط. مطبعة السعادة): [ومعنى بيع الغرر -والله أعلم- ما كثر فيه الغرر، وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر، فهذا الذي لا خلاف في المنع منه، وأما يسير الغرر فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع، فإنه لا يكاد يخلو عقد منه] اهـ.

وقد أجمع الفقهاء على مشروعية بعض البيوع التي تشتمل على غرر يسير للحاجة إليها، كأساس الدار، وشراء الحامل من الأنعام: مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثر، وذكر أو أنثى، وكامل الأعضاء أو ناقصها، وكشراء الشاة في ضرعها لبن ونحو ذلك. فهذا يصح بيعه بالإجماع، ومدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده هو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة -كما في صورة المعاملة المسؤول عنها- أو كان الغرر يسيرًا جاز البيع. ينظر: "المجموع" للإمام النووي (9/ 258، ط. دار الفكر).

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز لهذا التاجر شراء المحاصيل الزراعية مِن الخضراوات التي تنتج عدة مرات خلال الموسم الواحد كالطماطم والباذنجان والخيار ونحوها، وذلك بالتعاقد على نتاج الموسم كلِّه بناءً على معاينة الثمرة في بشايرها، وله ما تُنبِتُ أصولُها حتى ينقطع الثمر بانتهاء الموسم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا