ما حكم الشرع في بيع السلع بعرض عينات منها عن طريق مندوب المبيعات؟ فأنا أعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات مصانع الأدوات والمستلزمات الطبية، وأبيع لمحلات المستلزمات والأدوات الطبية والصيدليات؛ بحيث أعرض عليهم عيِّنات من هذه المنتجات، وأتفق على بيع مثل هذه العيِّنة بكمية محددة وسعر محدد بناء على الاتفاق بيني وبين القائمين على المحل أو الصيدلية، فما حكم هذا البيع شرعًا؟
يجوز شرعًا بيع المستلزمات الطبية اعتمادًا على رؤية المشتري من أصحاب المحلات والصيدليات للـ"عيِّنة" أو "النموذج"، وللمشتري حقَّ الخيار فيما إذا اختلفت صفة المبيع عن صفة العَيِّنة التي تمت مُعاينتُها.
المحتويات
من المقرر شرعًا بالكتاب والسُّنَّة والإجماع مشروعية الوكالة في البيع والشراء؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: 19].
قال الإمام ابن العربي في "أحكام القرآن" (3/ 220، ط. دار الكتب العلمية): [هذا يدل على صحة الوكالة، وهو عقد نيابةٍ أَذِنَ الله فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة به، إذ يعجز كل أحدٍ عن تناول أموره إلا بمعونةٍ من غيره، أو يَتَرَفَّهُ فَيَسْتَنِيبُ منْ يُرِيحه.. لطفًا منه سبحانه، ورفقًا بِضَعَفَةِ الخليقة، ذكرها الله كما ترون، وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تسمعون، وهو أقوى آية في الغرض] اهـ.
ويدل لذلك من السُّنَّة ما أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَسَلَّمتُ عليه، وقُلتُ له: إنِّي أردت الخروج إلى خيبر فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ على تَرْقُوَتِهِ».
وقد أجمعت الأمة على مشروعيتها، ونقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 63، ط. مكتبة القاهرة): [وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها] اهـ.
عمل مندوب المبيعات مشروع من حيث الأصل؛ لأنه وكيل عن البائع في البيع، كما أن الصورة المسؤول عنها داخلةٌ فيما أطلق عليه الفقهاء "بيع النموذج" أو "الأنموذج" بفتح الهمزة أو ضمها.
والنَّمُوذَجُ بفتح النون معرب نموده، وكذا الْأَنْمُوذَجُ بفتح الهمزة، والْأُنْمُوذَجُ بضم الهمزة مغرب، وفي "العباب": النموذج مثال الشيء الذي يعلم عليه، وبغير الهمزة وهو الصواب، كما أفاده العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (ص: 473، ط. دار الكتاب العربي)، والعلامة بدر الدين العَيْنِي في "البناية شرح الهداية" (12/ 101، ط. دار الكتب العلمية).
ويطلق على بيع النموذج أيضًا: "بيع العَيِّنة"، وصورته كما ورد في المسألة: أخذ عيِّنة مِن المبيع وعَرْضُها على المشتري، ويتم التعاقد على شراء كمية من هذا المنتج وسعره ويوم تسلمه وكيفيته، بناء على أساس مواصفات هذه العيِّنة أو النموذج المعروض واطراد تلك المواصفات في آحاد الكمية المتفق عليها وتماثلها، بحيث تصير "رؤية الأنموذج كرؤية الجميع، إلَّا أن يختلف فيكون له خيار العيب" كما قال العلامة مجد الدين ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (2/ 5، ط. الحلبي).
وهو بيع جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية، وصحة التعاقد على المبيع بناءً على معاينة النموذج المعروض؛ لانتفاء الجهالة عن المبيع برؤيته ومعرفة صفاته الأساسية ما دام لا يوجد تفاوت في آحاده.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (13/ 72، ط. دار المعرفة): [الأصل أن كلَّ ما يُعْرَض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي لإسقاط الخيار فيه.. وفيما يعرض بالنموذج إنما يلزم إذا كان ما لم يره مثل ما رآه أو أجود ممَّا رأى، فإن كان أدنى مما رأى فله الخيار؛ لأنه إنما رضي بالصفة التي رأى، فإذا تغير لم يتم الرضا به، وإن اختلفا فقال المشتري: قد تغير، وقال البائع: لم يتغير، فالقول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة؛ لأن دعواه التغير بعد ظهور سبب لزوم العقد، وهو رؤية جزء من المعقود عليه بمنزلة دعوى العيب في المشترى، ولو ادعى عيبًا بالمبيع فعليه أن يثبت ذلك بالبينة، والقول قول البائع مع يمينه إن لم يكن له بينة، فهذا مثله] اهـ.
وقال العلامة كمال الدين ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (6/ 342-343، ط. دار الفكر) في خيار الرؤية: [الأصل في هذا: أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره، فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود، ولو دخل في البيع أشياء، فإن كان لا تتفاوت آحادها كالمكيل والموزون، وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفي برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى، فحينئذ يكون له الخيار] اهـ.
وقال الإمام ضياء الدين خليل المالكي في "شرح التوضيح" (5/ 242، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث): [ليس مِن شرط البيع عندنا أن يرى جميع المبيع، بل رؤية بعض المثلي كافية في جواز العقد على الجميع؛ لتماثل آحاده كالقمح والشعير، ولا فرق في ذلك بين ما كان حاضرًا بالبلد أو غائبًا، وينبغي الاحتفاظ على المُعيَّن، فيكون كالشاهد عند التنازع] اهـ.
وقال الإمام أبو البركات الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 24، ط. دار الفكر): [(و) جاز البيع (برؤيةٍ) سابقةٍ على وقت العقد (لا يتغير) المبيعُ عادةً (بعدها) إلى وقت العقد، ولو حاضرًا مجلس العقد، فإن كان يتغير بعدها لَم يَجُز على البَتِّ، ويجوز على الخيار بالرؤية] اهـ.
فأفادت هذه النصوص أن رؤية النموذج ومعاينته كافية في الأشياء المثلية والوزنية والعددية المتقاربة، لكن رتَّبوا على اختلاف الصفة الخيار، بمعنى أنه لو تعاقد على نموذج بعينه، ثم بان له اختلافٌ في الصفات أو عيبٌ في شيءٍ مِن المبيع، فهو بالخيار بين القبول والرد.
وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري حيث نصت الفقرة الأولى من المادة رقم (420) منه على: [إذا كان البيع بالعيِّنة وجب أن يكون المبيع مطابقًا لها] اهـ.
فإن قيل: كيف جاز هذا البيع مع عدم حضور الكمية المتفق عليها كاملة وقت التعاقد؟
قلنـا: إن الكمية التي حصل الاتفاق على شرائها وإن كانت غائبة في جميع أفرادها، فالحاضر منها يُستدل به على الغائب إذا تحققت المطابقة في الكلِّ، كما أن بِنَاءَ القول بمشروعية هذه الصورة على نص فقهاء الحنفية والمالكية بجواز بيع النموذج أصالةً كما سبق، فإنه يصح تخريجه أيضًا على ما قرره جمهور فقهاء الحنفية والمالكية، والشافعية في مقابل الأظهر، والحنابلة في صحيح المذهب من مشروعية بيع العين الغائبة بالوصف الكامل الكافي النافي للجهالة.
قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (8/ 81): [ومَن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده] اهـ.
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (3/ 25): [(و) جاز بيع (غائب) فهو عطف على عمود إن وصف بل (ولو بلا وصف) لنوعه أو جنسه لكن (على) شرط (خياره) أي المشتري (بالرؤية)] اهـ.
قال العلامة الدسوقي المالكي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: وجاز بيع غائب) اعلم أن بيع الغائب فيه ست صور؛ لأنه إما أن يباع على الصفة أو بدونها، وفي كل منهما إما أن يباع على البت أو على الخيار أو على السكوت، وكلها جائزة إلا ما بيع بدون صفة على اللزوم أو السكوت، فقول المصنف: (وجاز بيع غائب) أي: على البت أو على الخيار أو السكوت، هذا إذا وصف ذلك المبيع الغائب بل وإن بلا وصف إن كان البيع على الخيار للمشتري لا إن كان بتًّا أو على السكوت، فإنه لا يجوز] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 357، ط. دار الكتب العلمية) في حكم بيع الغائب بالوصف: [(والثاني يصح) إذا وصف بذكر جنسه ونوعه اعتمادًا على الوصف، فيقول: بعتك عبدي التركي أو فرسي العربي أو نحو ذلك، وهذا لا بد منه على هذا، وقيل: لا حاجة إلى ذلك وهو ما يوهمه إطلاق المصنف حتى لو قال: بعتك ما في كفي أو ميراثي من أبي، صح (ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية)] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عُدِمَتِ المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم، وإذا وُجد على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ، فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري] اهـ.
وقد أجاز القانون المدني المصري البيع بالصفة ما إذا بُينت أوصافه الأساسية، فنصت الفقرة الأولى من المادة (419) منه على: [يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علمًا كافيًا، ويُعْتَبر العلم كافيًا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانًا يُمَكِّن مِن تَعَرُّفِه] اهـ.
هذا، وقيام معاينة النموذج مقام ذكر الأوصاف الأساسية لعين المبيع الغائبة هو ما اعتبره إمام الحرمين الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (5/ 9، ط. دار المنهاج): [يحتمل عندي أن تكون رؤية النموذج بمثابة وصف المبيع الغائب.. ولا شك أن النموذج مفروض في المتماثلات] اهـ.
وقال في (5/ 419): [هل يجري إبداء النموذج مجرى استقصاءِ الوصف؟.. قال طوائفُ من المحققين: لفظُ الأنموذج لا يكفي من غير تدبُّر، وإن كان يُكتفَى باللحظ في بيع العِيان؛ فإن الملحوظ إذا كان هو المسلَم، لم يعد مجهولًا. وإن كان الملحوظُ عِبرةً لموصوفٍ في الذمةِ، ثم لم يتأمَّل، عُدَّ الثابتُ في الذمة مجهولًا. وإن تأمَّل العاقدُ النموذجَ وضبط أوصافَه على وجهٍ لو فات، لاستقل بتلك الأوصاف. قالوا: إن كان كذلك، انعقد، وكان ما جاء به وصفًا كافيًا، وهذا حسن] اهـ.
بناءً على ذلك: فمعرفة المبيع وارتفاع الجهالة عن وصفه كما تحصل برؤيته حال العقد، تحصل أيضًا برؤية بعضه أو ببيان أوصافه الأساسية.
وفي واقعة السؤال: يجوز شرعًا بيع المستلزمات الطبية اعتمادًا على رؤية المشتري من أصحاب المحلات والصيدليات للـ"عيِّنة" أو "النموذج"، وللمشتري حقَّ الخيار فيما إذا اختلفت صفة المبيع عن صفة العَيِّنة التي تمت معاينتُها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في الكسب المبني على الغش والخداع والتحايل على الناس؟
ما حكم استثمار أموال الشركة (بعض السلع) دون علم أصحابها؟ حيث إني أعمل في إدارة المشتريات بها، وأقوم بشراء بعض المستلزمات التي تحتاجها الشركة، لكن لا تصرف كاملة للإدارات، فأستثمر فيما تبقى، وأبيعه بربح وأعيده مرة أخرى للشركة.
سائل يقول: أعمل في مجال شراء الفواكه، وأقوم بعمل عقد لشراء محصول الموز، وذلك وفق إحدى الصيغتين الآتيتين: الصيغة الأولى: يتفق فيها الطرفان البائع والمشتري على بيع محصول الموز عندما يحين وقت نضجه وحصاده بعد فترة زمنية لا تقل عن أربعة شهور بالشروط الآتية المتفق عليها: يدفع المشتري حين توقيع العقد مبلغًا قدره 30000 جنيهًا لكلِّ فدان كتأمين.
يحق للمشتري دون غيره الاستحواذ على المحصول وشراؤه، والذي يتصف بالسلامة والخلو من العيوب المتعارف عليها؛ مثل: الطفرات أو المتأثرة بالصقيع أو الجراد وما شابه.
يمنح المشتري خصم قدره: جنيه واحد عن كل كيلو من الثمار عند حصاده وبعد وزنه وذلك من سعر الموز المتداول والمتعارف عليه يوم تقطيع السبايط.
تراضى الطرفان عن هذه الشروط وعلى المخالف شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.
وهذه الصيغة من العقود هي الشائعة والمتداولة حاليًّا بين تجار الموز.
الصيغة الثانية: يتفق فيها الطرفان (أ) البائع والطرف (ب) المشتري على بيع محصول الموز من الطرف (أ) إلى الطرف (ب) والذي يبدأ حصاده بعد مرور أربع شهور، وذلك على الشروط الواردة والمتفق عليها، وهي:
يدفع المشتري (ب) للبائع (أ) مبلغًا قدره 30000 جنيهًا عن كلِّ فدان موز؛ بصيغة مقدم مالي، وتأمين نقدي لغرض الشراء.
يلتزم المشتري (ب) بعدة مهام هي: تقطيع وجمع سبايط الموز وتحمل مصاريف ذلك، وحمل سبايط الموز من الأرض للسيارة وتحمل مصاريف ذلك. وتولي مهمة تسويق وبيع المحصول لنفسه أو للغير. ويحق للبائع (أ) مشاركة المشتري (ب) في مهمة تسويق المحصول وبيعه وتحديد سعر البيع وصفة المشتري؛ لغرض تحقيق أحسن الأسعار، وجودة الأداء والتنفيذ. ويحق للمشتري (ب) ما هو قدره 1 جنيه عن كل كيلو موز يتم وزنه بعد حصاده لجميع المحصول، وذلك مقابل ما تم من عون ومهام من الطرف المشتري للطرف البائع. وعلى المخالف لأي من شروط العقد شرط جزائي قدره 50000 جنيهًا.
فما حكم هذا العقد؟ وهل يوجد هناك فرق مؤثر في الحكم بين الصيغتين؟
ما حكم البيع بالتقسيط؟ وما هو الربح أو المكسب المباح في البيع بالقسط والبيع الفوري؟
سأل رجل قال: إنه تاجر أسمدة كيماوية، يبيع الكيماوي لمدة سنة تقريبًا فأقل أو أكثر بثمن أكثر من ثمن الحال، فإذا اشترى منه مشتر إلى أجل بثمن المؤجل وكتب الكمبيالة وقبل أن يخرج من محله اشترى منه ما باعه له بالنقد بالسعر الحاضر. فهل في هذا التصرف حرمة؟
سأل أحد المحضرين بمحكمة مصر الأهلية في رجل وصِيّ على ابن أخيه القاصر، بلغ ابن الأخ المذكور سفيهًا، ثم بعد ما بلغ عمره ثماني عشرة سنة ذهب إلى المجلس الحسبي وادَّعى أنه رشيد، وأتى بشاهدين شهدا له بحسن السير واستقامته، فبناءً على ذلك أثبت المجلس الحسبي رشده -على خلاف الواقع- بشهادة الشاهدين المذكورين، ثم إن الوصيّ المذكور اشترى منه ثمانية أفدنة وكسورًا بملبغ مائتي جنيه إنكليزي باسم ولده المراهق بغبن فاحش بالنسبة لثمن مثل الأطيان المذكورة، مع غروره لابن أخيه المذكور بقوله له: إن تلك الأطيان لا تساوي أكثر من ذلك، ولم يعطه من الثمن المذكور إلا خمسة عشر جنيهًا، ثم لمَّا علم بعض أقاربه بحالته التي اتصف بها ذهب إلى المجلس الحسبيّ وأوقع الحجر عليه رسميًّا، فهل هذا البيع الصادر من الولد المذكور يكون فاسدًا ويجب فسخه حيث كان بغبن فاحش مع التغرير، خصوصًا وقد أثبت بعض أقاربه الحجر عليه بعد ذلك؟ وهل إذا علم الوصي قبل الحجر عليه بسفهه لا يجوز تسليمه أمواله؟ أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب. أفندم.