01 يناير 2017 م

الحج والعمرة

الحج والعمرة

عمارة الإسلام تقوم على بنيان مرصوص من العبادات تشد بعضها بعضًا، فمن بين عبادات فردية قائمة بين العبد وربه كالصلاة والصيام، إلى عبادات جمعية تمس المجتمع وتؤثر فيه كالزكاة وشهود الجماعات في الجمع والأعياد؛ ما يحافظ على هيكله الاقتصادي ويحفظ هويته وقيمه وتاريخه الاجتماعي. والحج والعمرة عبادة شاملة تحوي معاني العبادات الفردية والجماعية، وتؤدي أغراضها الاقتصادية والاجتماعية؛ ففيها التلبية بتوحيد الله، واقتباس المناسك عن الرسول الكريم، وهذا تحقيق للشهادة بفرعيها، وفيها الطواف والدعاء الذي هو روح الصلاة، وفيها بذل المال وإطعام الطعام الذي هو لب الزكاة، وفيها ضبط النفس والإمساك عن الرفث والفسوق والجدال بما يمثل جوهر عبادة الصيام، ثم فيها من المشقة والتعرض لمخاطر السفر ما يذكر بالجهاد في سبيل الله ... عبادة هذا شأنها هي عبادة جليلة الشأن عظيمة المقام، ينبغي للمسلم أن يظل حريصًا على أدائها متى توافرت لديه شروطها، فإذا ما تحققت فيه الشروط، المعروضة في ثنايا هذا الكتاب، لزمته معرفة الآداب التي ينبغي عليه أن يتحلى بها ـمعتمرًا كان أم حاجًّا، رجلًا كان أم امرأة.

وفي القسم الأول للكتاب شرح يسير لمن أراد معرفة مناسك الحج والعمرة على سبيل الإجمال والتيسير، ثم يتلوه بيان للمناسك وتأصيل لمن أراد الإسهاب والتفصيل؛ ففيه من الإرشادات ما لا غنى عنه لطالب الفتوى على سبيل العمل، ومن العلم لطالب الفقه على سبيل التعلم: يبدأ بتعريف للحج وفضله وتعريف لسننه وواجباته، ثم توضيح لشروط صحته وكفاراته … ثم يثني بذكر العمرة فيعرِّفها ويبيِّن حكمها وفضلها، ويشرح أركانها، ويعرِّج على ذكر الآداب الواجبة عند زيارة القبر الشريف والمقام المنيف.

والكتاب في قسمه الثاني يعرض لفتاوى مختارة من واقع أسئلة متنوعة وردت لدار الإفتاء تحيط بما يجول بخاطر المستفتي عن دقائق الحج ومناسكه والعمرة وآدابها، بما يشفي صدر الحيران وينقع غلة الهيمان، من فتاوى حول شروط الحج، إلى حكم حج الصبي وذوي الاحتياجات الخاصة، والتبرع بالحج أو العمرة لأحد الوالدين، ومنه إلى الاستعانة بالغير في أداء المناسك، والتوكيل بالحج أو الاستئجار أو التكرار للحج، إلى فتاوى عن الإحرام وأنواعه، ومحظوراته ومباحاته، إلى فتاوى الوقوف بعرفة وزيادة مساحته، وفتاوى الهدي ووقت الذبح والتحلل وحلق الحرم لنفسه أو لغيره، إلى فتاوى رمي الجمرات والطواف... وغيرها من الفتاوى الهامة والمتعددة.
 

لم يدعِ الشرع الحنيف حالًا يتلبس فيها المسلم تخالف مستقر حياته ومعتاد معاشه إلا وأصَّل لها وفصَّل حكمها؛ حتى لا تفضي به متغيرات الزمان والمكان إلى الحرج والمشقة، وهما من أسباب جلب التيسير الذي هو مقصود الشارع الحكيم.


المرأة في منظور الإسلام شقيقة الرجل في حمل الأمانة الإلهية ونظيرته في القيام بالتكاليف الشرعية، عليها ما عليه من الواجبات، ولها ما له من حقوق، فلا يتفضل عليها الرجل بزيادة تشريف بل بمحض تكليف؛ هو واجب الإنفاق نظير فضل القوة والقدرة على السعي. وهذا الفضل الممنوح للرجل يقابله بالضرورة زيادة في الواجب المنوط به، فكل زيادة في الصلاحية تقابلها زيادة في المسئولية طبعًا وشرعًا. ذلك، وقد وزعت الأدوار بينهما بالعدل الذي لا يعني بالضرورة المساواة، ولكن يراعي التناسق الدقيق بين الوظيفة والقدرة الجبلِّيَّة التي تساعد على أدائها أحسن ما يكون الأداء.


تقوم الأديان والحضارات بل والحركات الإصلاحية من سالف الزمان إلى يوم الناس هذا، بسواعد الشباب ووقود هممهم وعصارة أعمالهم، ولا يعرف دورهم في بناء الحضارة إلا من أوتي حكمًا؛ وقد خاطب الزهري الشباب فقال: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشبان فاستشارهم؛ يبتغي حدة عقولهم.


الاختيار الفقهي هو اجتهاد الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها، وترجيح الفقيه قولًا من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب. والسبب الذي يؤدي بالفقيه إلى ترجيح رأي أو تبني مذهب يتقاطع مع أسباب الاجتهاد، كما يتعلق تعلقًا كبيرًا بباب التعارض والترجيح من أبواب الأصول. والاجتهاد الفقهي عند النوازل يعني إعطاء الحكم الشرعي في واقعة مستجدة وملحة، سواء أكانت دينية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية تستدعي حكما شرعيًّا، تستهدي به نفوس السائلين ويزايلهم ما


الأقليات المسلمة هم أولئك المسلمون الموجودون في بلاد غير إسلامية، يختلفون في مرجعيتهم الدينية بالنسبة إلى سكان تلك البلاد المتمتعين بالسيادة عليهم. وموضوع فقه الأقليات هو الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام. ومصطلح فقه الأقليات مصطلح حادث لم يكن موجودًا في التراث الفقهي، بل استُحدث تبعًا لمتغيرات العصر، وهو من هذا المنطلق فقه نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في مكان محدد نظرًا لظروفها الخاصة من حيث كون ما يصلح لها لا يصلح لغيرها، غير أنه ليس فقهًا مستقلًّا خارجًا عن الإطار التشريعي العام بل لا يخرج عن الأدلة المتفق عليها في كتب الفقه التراثية، وإن كانت لها صورة جديدة معاصرة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57