01 يناير 2017 م

في أحدث فتاواها … دار الإفتاء: بيع المنتجات المنتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرام شرعًا وممنوع قانونًا

في أحدث فتاواها … دار الإفتاء: بيع المنتجات المنتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرام شرعًا وممنوع قانونًا

في أحدث فتاواها أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن بيع المنتجات المنتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرام شرعًا، وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية، كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة النظم والقوانين واللوائح المنظمة لهذه الأمور.

جاء ذلك في ردها على سؤال ورد إليها يقول: ما حكم بيع المنتجات المنتهية الصلاحية؟
وقد أوضحت أمانة الفتوى أن الأصل في البيع حله وإباحته، لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، والبيع من أفضل طرق الكسب، وأشرفها إذا تَوَقَّى البائع طرق الكسب الحرام، والتزم بآداب البيع التي حددها لنا الشرع الشريف، وقد بيَّن النبي ﷺ منزلة التاجر الصادق، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام الترمذي، والدارمي في "سننهما".

وأضافت الفتوى أن النبي ﷺ حذَّر التجار وأمرهم بالتقوى والصدق والبر في تجارتهم، فعن رفاعة رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ بُكْرَةً، فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ» أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي في "سننهم".

ونبهت أمانة الفتوى أنه إذا ما اشتمل البيع على محظور كالغش والمخادعة، وترويج السلعة باليمين الكاذبة، والاحتكار، والبيع الذي فيه ضرر بالإنسان، فإن حكم البيع يتحول إلى الحرمة.

ولفتت الفتوى إلى أن هذا البيع (بيع منتجات منتهية الصلاحية) يندرج تحت ما يُلْحِق الضرر والغرر بالإنسان: استهلاك المنتجات المنتهية الصلاحية، خاصة المواد الغذائية والأدوية.

ويتلخص المعنى المتبادر إلى الذهن من التعبير بانتهاء صلاحية منتج ما في انتهاء الفترة الزمنية التي ينبغي عدم تجاوزها عند تداول المنتج أو استهلاكه بحسب ما تحدده الشركة المصنعة لهذا المنتج، وفقًا للقوانين واللوائح المختصة، سواء كان المنتج مادةً غذائية أو دواءً أو غير ذلك من المواد المعرضة للفساد؛ مما يجعل هذا المنتج غير صالح للبيع أو الاستهلاك الآدمي.

وساقت الفتوى عدة محظورات من الأمور التي تجعل حكم البيع حرامًا، وهي كالتالي:
أولًا: أنه يُعَدُّ من الغش الذي نهى الله سبحانه وتعالى ورسولُه عنه.
ثانيًا: أن فيه ضررًا على صحة الإنسان، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه، فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مقدمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
ثالثًا: أنه أكل لأموال الناس بالباطل؛ وأكل أموال الناس بالباطل كبيرة من الكبائر؛ يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]. ويقول النبي ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» أخرجه الشيخان عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه.

وأضافت أمانة الفتوى عدة أشكال أخرى تلحق هذا النوع من البيع، وهى: تقديم مستندات، أو فواتير مزوَّرة أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو طمس البطاقات والعلامات المدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، أو ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه بيع هذه المنتجات التي انتهت صلاحيتها كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن، ولا يَكِرُّ بالبطلان على حرمة تداول وبيع هذه المنتجات عدم ضبط هذه المنتجات ورصدها من قِبل الجهات المعنية.

 

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ٨-٣-٢٠١٧م

تقدَّم فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، بأسمى آيات التهنئة وخالص التقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الافتتاح المهيب للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث الفريد يمثل إنجازًا وطنيًّا وتاريخيًّا يعكس عظمة مصر وخلود حضارتها وعبقرية أبنائها عبر العصور.


-الوحدة الإسلامية تتسق مع السنن الكونية والحضارية التي تحكم بقاء الأمم وازدهارها والتفريط فيها يهدد وجود الأمة ومكانتها ..والخلاف والفرقة لا يثمران إلا الضعف والهوان-الانتماء الوطني لا يتعارض مع الانتماء الإسلامي بل يتكامل معه في خدمة الإنسان وبناء الأوطان- الفتوى ركيزة أساسية في بناء الوعي وضبط السلوك الشرعي وهي أبرز وسائل البيان والدعوة إلى الله تعالى-تصدر غير المتخصصين للفتيا تجرؤ على القول في دين الله بغير علم وخطر على وعي الأمة وهم أضروا بالإسلام أكثر مما نفعوا- لم يُعرف عن أحد من الفقهاء أنه قال أن اسم المرأة عورة أو صوتها عورة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نادى صفية عمته وفاطمة ابنته باسميهما


التقى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات المشتركة.


تفقَّد فضيلة أ.د نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الإدارة العامة للمراجعة والتدقيق اللغوي والتراث بدار الإفتاء؛ حيث عقد فضيلته اجتماعًا مع باحثي الإدارة للوقوف على التحديات والمهام المنوطة بكل فرد من أفراد الإدارة خلال الفترة الحالية.


شهد فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، احتفال الجامع الأزهر، بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي جسدت بطولات عظيمة سطرها الجيش المصري بدمائه الزكية دفاعًا عن الأرض والعرض، واستعادت للأمة العربية ثقتها في قدرتها على النهوض والانتصار. وشهد الاحتفال حضور عدد من قيادات الأزهر ووزارة الأوقاف والطرق الصوفية ونقابة الأشراف، وممثل عن القوات المسلحة المصرية.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :41
الشروق
6 :9
الظهر
11 : 38
العصر
2:45
المغرب
5 : 8
العشاء
6 :26