01 يناير 2017 م

دار الإفتاء: أخذ المال بدون وجه حق حرام شرعًا ويجب رده

دار الإفتاء: أخذ المال بدون وجه حق حرام شرعًا ويجب رده

- الشرع الشريف عصم المال كما عصم النفس والعرض

- من اعتدى على الأموال كان آثمًا شرعًا مستحقًّا للعقوبة في الدنيا والآخرة، ووجب عليه المبادرة بالتوبة من هذا الذنب

 

شددت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في أحدث فتاويها على أنه يجب على السارق رد الحقوق والمظالم لأهلها، وقد حددت الأمانة كيفية هذ الرد.
جاء ذلك في ردها على سؤال يستفسر عن كيفية إبراء الذمة من المسروقات؟

حيث أكدت أمانة الفتوى أن تحريم السرقة هو أمر أجمع عليه المسلمون وأصحاب الديانات السماوية، ويتفرع على ذلك وجوب حفظ اللقطة عن الضياع.

وأوضحت أمانة الفتوى أن السرقة في الجملة تعتبر من الكبائر، وبينت الأمانة أن الإسلام شدد في عقوبة السرقة وحد لها حدًّا زاجرًا؛ حتى يرتدع كل من تسول له نفسه أن يتعدى على أموال الآخرين وحقوقهم، وحث المسلم على العمل والكسب الحلال الطيب حتى يقبل الله تعالى أعماله وحتى لا يخضع لعقاب الله وعذابه يوم القيامة، ودللت الأمانة على ذلك بعدة أدلة منها ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: "أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ" (أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان").

ولفتت الفتوى إلى شروط يجب توافرها في جريمة السرقة، وهذه الشروط تتمثل في خمسة أمور: هي أن يكون مكلفًا، وأن يقصد فعل السرقة، وألا يكون مضطرًّا إلى الأخذ، وأن تنتفي القرابة بينه وبين المسروق منه، وألا تكون عنده شبهة في استحقاقه ما أخذ.

وإذا تخلف شرط من تلك الشروط السابقة لا يقام على السارق الحد؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات؛ لكن يعاقب من ثبتت عليه جريمة السرقة غير مكتملة الشروط بالتعزير حسب القانون وما يقرره القاضي، ووفقًا لجسامة الجريمة وخطورة الجاني، ودللت على ذلك بأدلة منها ما جاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» (أخرجه الترمذي).

وأكدت أمانة الفتوى بأنه يجب على السارق التوبة إلى الله تعالى، وأن يبرئ ذمته من حقوق العباد التي أخذها بغير وجه حق، وإبراء الذمة من المسروقات يكون بردها إلى أصحابها -إن كانت باقية في يد السارق- ويكون برد المثل أو القيمة عند تلف المسروقات أو فقدانها؛ ذلك لأن من المقرر شرعًا أن التوبة من حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء؛ فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه). وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» (أخرجه البخاري).

وحددت الأمانة كيفية إبراء السارق ذمته من المسروقات، ورد المظالم إلى أهلها بأنه يجب على التائب أن يرد الحقوق المادية لأصحابها، فإن لم يجدهم ردها لورثتهم، فإن عجز عن إرجاعها لعدم معرفته بأصحاب هذه الحقوق فليتصدق بها عنه.

وأوضحت أمانة الفتوى أنه في حالة إذا ما خشي الإنسان من حدوث مضار إذا رد الحقوق لأصحابها كفتنة أو تشهير بسوء السيرة، أو قطع لصلة الرحم، ونحو ذلك؛ جاز له أن يعيد الحق إلى أصحابه بطريقة أو بأخرى من غير أن يخبرهم بما ارتكبه من السرقة، ولو كان الرد في صورة هدية ونحوها أو هبة مجهولة المصدر، أما الأشياء التي سرقها الإنسان في طفولته قبل البلوغ؛ فإنه لا يحسب له ذلك ذنبًا لعدم تكليفه في صغره؛ واستدلت الأمانة في ذلك بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (أخرجه أحمد)، لكن مع عدم كتابة الإثم على الصبي السارق وعدم استحقاقه العقوبة؛ فإن ذلك لا يسقط حق المجني عليه في استرداد ما أخذ منه، فيجب ضمان ما أخذه الصبي ورده إلى صاحبه إن كان باقيًا أو رد قيمته من مال الصبي إن تلف المسروق.

 

المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ١٢-٣-٢٠١٧م

انطلاقًا من رسالتها الدينية والدعوية، وفي إطار الشراكة المستمرة بين المؤسسات الدينية المصرية، تُعلن دار الإفتاء المصرية عن انطلاق قافلة دعوية إلى محافظة شمال سيناء يومي الخميس والجمعة المقبلين، الموافق، الخامس عشر، والسادس عشر من مايو الجاري 2025 للميلاد، بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.


يتقدَّم فضيلة أ.د نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى السادة الوزراء، وكافة قيادات الدولة، وكبار رجالاتها، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على المسلمين بالخير واليُمن والبركات.


الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل،  نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه وبعد،، لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقًا من مسئوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي:


أكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن التراحم والتضامن الاجتماعي في الإسلام ليسا مجرد فضيلتين عابرتين، وإنما هما ركيزتان أساسيتان في المنظومة الأخلاقية والاجتماعية التي جاء بها الإسلام لبناء مجتمعات متماسكة قادرة على مواجهة تحديات العصر، مشددًا على ضرورة استدعاء هذه القيم في زمن يعاني فيه العالم من مشكلات الفقر والعنف والتفكك المجتمعي والصراعات المتعددة.


يتقدم فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأصدق آيات التهنئة وأرفع عبارات التقدير، في اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، إلى كل صحفي حر، وقلم شريف، يؤمن بدور الكلمة في بناء الوعي وكشف الحقيقة، وتحفيز الفكر على التفاعل مع قضايا المجتمع بصدق وواقعية، والسعي إلى صياغة وعي جمعي لا تضلله الشعارات ولا تستهلكه الأكاذيب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31