25 أغسطس 2019 م

نظام القضاء

نظام القضاء

عرفت الحضارة الإسلامية القضاء منذ ظهور الإسلام؛ فلقد حكم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وخلفاؤه الراشدون بين الناس، وبعث النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم عليًّا رضي الله عنه إلى اليمن للقضاء بين الناس، وبعث كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، وبعث الخليفةُ الصدِّيقُ أبو بكر رضي الله عنه أنسَ بن مالك إلى البحرين ليقضي بين الناس، وبعث الفاروقُ عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضيًا، وبعث عبدَ الله بن مسعود إلى الكوفة قاضيًا.
وقد نزلت شريعة الإسلام المطهرة ساعية إلى إقامة العدل بين الناس؛ وذلك بتعيين الأشياء لمستحقيها، وتمكين كل ذي حق من حقه، وإن تحقيق العدل هو دستور التشريع الإسلامي الذي أقره قول الله تعالى: ﴿إنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: 58].
وإن وجود القضاء في حضارة الإسلام إنما هو تحقيق لفرض أوجبه الشرع على عموم المسلمين بأن يكون بينهم من يفصل في الخصومات، ويقطع النزاعات، ويقيم العدل بين الناس؛ فهو فرض كفاية يجب على المسلمين في كل زمان ومكان بأن يعدوا له من يقوم به على وجهه، ولقد كان في الأساس من الوظائف المنوطة بولي الأمر كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وفعله الخلفاء الراشدون من بعده، إلا أن كثرة المسئوليات اقتضت أن يعينوا من ينوب عنهم في ذلك؛ تحقيقًا لهذا الفرض.
وقد أجاز أهل العلم تعدد القضاة في البلد الواحد، وتنوع اختصاصاتهم إن اقتضى الأمر، وهو ما يؤخذ من التطبيق العملي في دولة الإسلام عبر العصور، واستحب أهل العلم أن يكون للقاضي هيئة استشارية من العلماء يرجع إليها في التثبت من أمره، وأن يتخذ كذلك من يعينه من أهل العدالة والأمانة والخبرة في الأمور التي تدخل في أعمال القضاء وتحتاج إلى خبرة معينة؛ مثل تقويم الأشياء وغيرها، ففي مصر مثلًا تحدثنا سجلات المحاكم العثمانية أن القضاة كانوا يستعينون في قضايا القتل بالطب الشرعي ويعتمدون في ذلك على الجراحين الذين يكتبون تقاريرهم للقاضي عما يلاحظونه، وكذلك يستعينون في نزاعات الأبنية والأوقاف بالمهندسين، وهكذا.
وتيسيرًا لعمل القاضي وتحقيقًا للغرض من عملية القضاء عرفت الحضارة الإسلامية ما يسمى بمعاوني القضاة؛ فهناك كاتب القاضي، والحاجب الذي يُقَدِّم الخصوم إلى القاضي بنظام معين، وهناك مَنْ يقوم بإعلام الناس بوقت جلوس القاضي للحكم ووقت راحته، والمترجم الذي يترجم أقوال المدعين أو الشهود عند جهل القاضي بلغتهم، وهناك الشهود، وهم من أعوان القاضي يحضرهم مجلسه ليسمعوا كلام المتخاصمين فيحفظوا إقراراتهم وتستوفى بهم الحقوق وتثبت بهم الحجج، وغير ذلك من الوظائف المعاونة.
وأما القانون الذي يحكم القضاة عبر تاريخ حضارة الإسلام فهو الفقه الإسلامي متمثلًا في مذاهبه المتنوعة، وذلك بحسب المذهب المعمول به في الزمان والمكان؛ ففي بداية العصر المملوكي مثلًا كان المذهب الشافعي هو عمدة القضاء في مصر المحروسة حتى جاء الظاهر بيبرس وجعل لكل مذهب من المذاهب الأربعة المشتهرة قاضيًا، وفي مرحلة الخلافة العثمانية كان المذهب المعمول به هو المذهب الحنفي.

المراجع:
"أدب القاضي" للعلامة الماوردي.
"البيان" للشيخ العمراني الشافعي.
"تاريخ القضاء في مصر العثمانية" للأستاذ عبدالرزاق عيسى.
"تفسير التحرير والتنوير" للعلامة ابن عاشور.
"المغني" للعلامة ابن قدامة.
"نظام القضاء في الشريعة الإسلامية" للدكتور عبد الكريم زيدان.
 

جاء ذكر المعادن وتصنيعها في القرآن الكريم بصورة إيجابية؛ فقد كان العمل بها صناعة بعض الأنبياء مثل سيدنا داود عليه السلام؛ قال تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾ [الأنبياء: 80]، واللبوس: هو السلاح كله؛ أي السيف والرمح والدرع وغيره، وقال تعالى عنه وعن سيدنا سليمان عليهما السلام، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۞ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۞ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 10-13]،


كان لعلماء الحضارة الإسلامية دور مهم في التعرُّف على طبيعة الصوت وإدراك حقائقه العلميَّة من حيث كيفيةُ انبعاثه وانتشاره، ولا نكاد نعرف أحدًا من الأمم السابقة توصَّل إلى هذا المستوى من المعرفة العلميًّة. لقد نشأت الصوتيَّات العربيَّة في أحضان لغة القرآن، وحفاظًا على هذا الكتاب الكريم، كما أدرك علماء العربية أهمية الدِّراسة الصوتية في العلوم اللغويَّة، وارتباطها بما عالجوا من قضايا نحويَّة وصرفيَّة ودلاليَّة وبلاغيَّة، ومن المهم الأخذ في الاعتبار أن علوم العرب اللغوية نشأت أول ما نشأت على السَّماع، ولم تنتشر الكتابة على نطاقٍ واسعٍ بين العرب إلا بعد ظهور الإسلام، وبالتالي فإنَّ الدراسة الصوتيَّة عند العرب هي دراسة أصيلة وليست متأثرةً بالأمم الأخرى؛ كالهند واليونان -كما يزعم بعض المستشرقين-.


من إبداعات الحضارة الإسلامية التي نشأت تلبية لنداء الشريعة بضرورة الحفاظ على النظام الاجتماعي وشيوع العدل والفضيلة في كافة مناحي الحياة (علم الاحتساب). وقد ذكرنا في مقال سابق أن أمر الحسبة خطير، وأنها أحد وجوه التطبيق العملي لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها إن لم تنضبط بميزان الشرع فقد تأتي بنتائج سلبية تكر على المقصود منها بالبطلان، وبدلًا من أن تؤدي إلى استقرار المجتمعات تؤدي إلى اضطرابها. وآية ذلك ما نرى من بعض المتشددين الذين لم ينالوا من العلم والدين القدر الكافي، ويسعون في الأرض بغير هدى ولا علم؛ ظانين أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.


تعد الرقابة والمحاسبة من أسس العمل الناجح، الذي تنبني عليه قيمة هذا العمل ومدى إمكانية تحقيقه للنتائج المرجوَّة منه، ولقد اهتمَّت الرؤية الإسلامية بهذا الأمر، وأوْلَته ما يستحقُّ من عنايةٍ واهتمامٍ. إن المسلم ينشأ على اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى يراقبه ويطَّلع على دقائق أعماله، فلا يكون في كونه سبحانه وتعالى إلا ما أراد، وأن كلَّ ما في الكون بحسابٍ وتقديرٍ، وليس فيه شيءٌ خلقه الله سبحانه زائدًا لا فائدة منه أو مفتقرًا إلى استكمال؛ فينشأ المؤمن الذي في ذهنه هذا التصور على منهجٍ يدفعه


لم يكن هدف الحرب في الإسلام السيطرة على الشعوب ونهب مقدراتها، وإنما كانت تهدف إلى تحريرهم من نير الظلم والاستعباد، والدفاع عن الدعوة إلى الدين الحق، لقد كان هذا هو محور التوجيهات الإسلامية في القرآن والسنة وإجماع العلماء والتطبيق العملي الواقعي المتمثل في سلوك كثير من القادة العسكريين على مدار التاريخ الإسلامي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37