حكم ارتداء المرأة للحجاب في رمضان فقط

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 2005 م
رقم الفتوى: 201
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
حكم ارتداء المرأة للحجاب في رمضان فقط

ما حكم ارتداء الحجاب في رمضان فقط؟

على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي في رمضان وفي غير رمضان، وهو ما كان ساترًا لكل جسدها عدا وجهها وكفيها بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف عما تحته ولا يكون لافتًا للأنظار مثيرًا للفتن والغرائز، وشهر رمضان هو شهر توبة وإنابة ورجوع إلى الله تعالى، ويفتح فيه المسلم مع ربه صفحة بيضاء، ويجعله منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه.

وعلى ذلك فعلى المسلم الذي أكرمه الله تعالى بطاعته والالتزام بأوامره في شهر رمضان أن يستمر على ذلك بعد رمضان؛ فإن من علامة قبول الحسنة التوفيق إلى الحسنة بعدها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟


ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟


هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟


ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن؟


ما حكم إجراء عملية طبية لفتاة من ذوي الهمم لقطع الدورة الشهرية عنها؟ فإن السائلة تقول: ابنتي من ذوي الهمم وأريد إجراء عملية طبية لها لمنع نزول الدورة الشهرية؛ لأنها لا تدرك شيئًا، ولدفع الضرر؛ كما أنني مريضة بالسكر، وعمري 60 عامًا، ولا أعرف من سوف يرعاها بعدي. فأرجو إعطائي الحكم الشرعي في ذلك؟


هل تجيز الشريعة الإسلامية تولي المرأة للمناصب القيادية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2026 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :12
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17