الأربعاء, 28 أكتوبر 2026 – 17 جُمادى الأولى 1448 هـ

توفى عن أم وأب ومطلقة على الإبراء ولا تزال في العدة

تاريخ الفتوى: 13 ديسمبر 1981 م
رقم الفتوى: 589
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: الميراث
توفى عن أم وأب ومطلقة على الإبراء ولا تزال في العدة

توفي رجل بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن والده، وعن والدته، وعن مطلَّقة على الإبراء بتاريخ 5/ 12/ 1979م، وقد تضمنت الصورة الضوئية من إشهاد الطلاق عمليةَ المأذون المختص؛ أن ذلك الرجل طلَّق زوجته طلقة على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1979م، وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟ وهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث مُطلِّقها أم لا؟

ما دام الطلاق المذكور على الإبراء فلا ترث المطلَّقةُ من مُطَلِّقِها ولو مات وهي في عدَّته؛ لانتهاء سبب الإرث -وهو الزوجية- بالطلاق البائن، وسواءٌ في ذلك أكانت البينونة صغرى أم كبرى.
فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث ترِكته فرضًا، ولوالده الباقي تعصيبًا.

المقرر شرعًا أن المطلقة بائنًا لا ترث من مُطَلِّقِها ولو مات وهي في عدته؛ لانتهاء سبب الإرث -وهو الزوجية- بالطلاق البائن، وسواءٌ في ذلك أكانت البينونة صغرى أم كبرى. (المادة 11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م).
ولما كان الثابتُ مِن الصورةِ الضوئية لإشهاد الطلاق المَرقُوم أن الطلاق المُثْبَت به بائن بينونة صغرى في نظير الإبراء من نفقة العدة ومؤخر الصداق، فإن هذه المطلقة لا تستحق ميراثًا عن مُطَلِّقِها ولو كانت في عدَّته شرعًا وقت وفاته حتى ولو كان الطلاق في مرض الموت؛ لأن الطلاق برضاها وبعد إبرائها إياه من مؤخر الصداق ونفقة العدة.
وإذ كان ذلك: فبوفاة الرجل المسئول عنه بتاريخ 4/ 2/ 1980م عن المذكورين فقط يكون لوالدته ثلث ترِكته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث أو عددٍ من الإخوة والأخوات، ويكون لها السدس إذا كان للمتوفى عددٌ من الإخوة والأخوات، ولوالده الباقي بعد نصيب والدته تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرضٍ ولا عاصبٍ أقرب منه في هذه الحالة، ولا شيء لمطلَّقته على الإبراء؛ لانتهاء سبب الإرث وهو الزوجية بالطلاق البائن على ما سبق بيانه.
وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة يشترط فيه أن يكون غير وارث طبقًا لنص المادة 76 من القانون. فما قولكم إذا كان هذا الفرع عاصبًا، فهو وارث حكمًا، ولكن استحق التركة أصحاب الفروض، فلم يبقَ له شيء؛ مثل: توفيت امرأة عن بنتين، أبوين، زوج، ابن ابن. فإن للبنتين الثلثين، ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوج الربع، ففي المسألة عول، ومن ثم فلا شيء لابن الابن. فما موقف قانون الوصية الواجبة منه؟ هل تركه في مثل هذه الحالة يكون فيه قصور؟ أم أنه يستحق وصية واجبة ونصوص القانون لم تتناوله؟


سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟


توفي رجل عام 2012م عن: بنت، وأولاد بنت توفيت قبله: ثلاثة أبناء وبنت، وأولاد ابن توفي قبله: ابن وبنتين، وأولاد ابن آخر توفي قبله: ابنين وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


توفيت امرأة عن: بنت، وأخ شقيق، وأخ لأم وإخوة لأب: أربعة ذكور وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 


ما حكم تركة من لا وارث له؛ فقد توفي أبي عن: زوجتيه، وثلاثة أبناء من الثانية فقط، وللمتوفى إرث عن أبيه من عام 1912م هو قطعة أرض بالمدينة المنورة، وليس لنا التصرف في هذه الأرض إلا بالبيع لسعودي، ولم تُبَع الأرضُ حتى الآن، ولكن الزوجة الأولى ماتت بلا وريث. فما حكم حقها في هذه الأرض؟


ما هو حق الزوجة في مؤخر صداقها ودين في ذمة زوجها بعد وفاته؛ حيث تُوفِّي أخي في حادث، وكان يمتلك شقة، وقد باع ذهب زوجته قبل وفاته، وتدعي الزوجة أنه يشمل ذهبًا كان ملكها قبل زواجها، فهل من حقّ زوجة أخي أن تطالبَ والدي بقيمة مؤخر صداقها، والذهب الذي أخذه منها زوجها؛ ليدفعه من ماله الشخصي؟ وما الذي تستحقه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :38
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 11
العشاء
7 :30