توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.
بوفاة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لفرع كل واحدٍ من ولديها المتوفيين قبلها وصية واجبة في تَرِكتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم في ترِكتها لو كان موجودًا عند وفاة أمه في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها أولادها الأحياء عند وفاتها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
بوفاة المذكورة في سنة 1957م بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946م عن أولادها، وهم: أربعة ذكور وبنتان، وعن بنت ابنها المتوفَّى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها أيضًا، وهم: أربعة ذكور وثلاث بنات؛ يكون لفرع كل واحد من ولديها المتوفيين قبلها وصية واجبة في تَرِكتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم في تركتها لو كان موجودًا عند وفاة أمه في حدود الثُّلث؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
فتقسم ترِكة المتوفاة إلى ثلاثة عشر سهمًا: لأصحاب الوصية الواجبة منها ثلاثة أسهم تقسم بين أصليهم للذكر ضِعف الأنثى، فيخص بنت ابنها المتوفَّى قبلها سهمان، ويخص أولاد بنتها المتوفاة قبلها سهمٌ يقسم بينهم للذكَر ضعف الأنثى، والباقي -وقدره عشرة أسهم- هو التركة لأولادها الأحياء عند وفاتها، للذكَر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، فيخص كل ذكر سهمان، ويخص كل أنثى سهم واحد.
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر، ولم تُوصِ لواحد من أولاد ولديها المتوفيين قبلها بشيء من ترِكتها، ولم تعطه شيئًا منها بغير عِوض عن طريق تصرف آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: أخت لأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث، وأخوين لأب ذكرين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
امرأة توفيت، وانحصر ميراثها الشرعي في ذريتها وهم: بنت، وأولاد ولديها وهم: ثلاثة ذكور، وستة إناثٍ. وتركت لورثائها المذكورين تركة. فما يخص كل واحد من هؤلاء في ترِكتها؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.
توفي رجل عن: ثلاث بنات، وبنت ابنه المتوفى قبله، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وتقيم بمفردها بمنزل الأسرة بالقرية؛ حيث لا زوج لها ولا أبناء، ويقوم على خدمتها خادمة، وأنا أسافر إليها كل عشرين يومًا، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال، علمًا بأنه لا دخل لها، ولا يساعدها بقية إخوتي إلا بالقليل. فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟ وهل يعد ما أدفعه على الوجه السابق كثيرًا مقارنًا بالثلثين التي توجه إلى مصارف شرعية أخرى؟
عندما تزني امرأة وتتزوَّج مَن زَنَى بها هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك.
فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟