توفيت عن زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وابنى عمين شقيقين

تاريخ الفتوى: 06 أغسطس 1983 م
رقم الفتوى: 655
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الميراث
توفيت عن زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وابنى عمين شقيقين

امرأةٌ توفيت عن زوجٍ، وأم، وثلاثِ بنات وأخٍ شقيق، وابنَي عمَّيْها شقيقَي والدها. وطلب السائل بيان مَن يرث، ومَن لا يرث، ونصيب كل وارث.

تقسم التركة في هذه الحالة إلى ثلاثة عشرة سهمًا؛ للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللثلاث بناتٍ ثمانية أسهم بالسوية بينهن، ولا شيء للأخ، ولا لابنَي العم.

بوفاة المرحومة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها، ولأمها سُدُسُها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولِبَناتها الثلاثة ثُلُثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولا شيء لأخيها لاستغراق التركة بالفروض، بل زادت عن الأصل وعالت؛ فأصل المسألة 12 وعالت إلى 13.

وبقسمة التركة إلى ثلاثة عشر سهمًا: يكون للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللبنات الثلاثة ثمانية أسهم بالسوية بينهن.

كما لا شيء لابنَي عمَّيها؛ لحجبهما بالأخ الشقيق الأقرب منهما جهةً.

وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الاختلاط؟ وما ضوابطه؟ وهل يدل حديث «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغِـيبَةٍ إلا ومعه رجلٌ أو رجلان» على جواز الاختلاط؟ وهل يجوز خلو المرأة الواحدة مع أكثر من رجل أجنبي؟ أو خلو الرجل الواحد مع أكثر من امرأة؟


يقول السائل: أوصى أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟


ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات؟ فقد وجَبَ على والدي فريضةُ الحج، إلا أنه قد مات قبل أن يَحُجَّ، فهل يَلزم أن يُحَجَّ عنه مِن تَرِكَتِهِ؟


ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة  تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.


توفيت أسرة مكونة من الزوجين وأولادهما في حادث اختناق بالغاز، فهل يستحق ورثة الزوجة وهم إخوتها مؤخر الصداق وأثاث المنزل كإرث لهم؟ وكان الزوج قد اشترى سيارة أجرة وسجَّلها باسم زوجته فهل تعد شرعًا -وليس قانونًا- ملكًا للزوجة بحيث يرثها ورثتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6