توفيت عن زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وابنى عمين شقيقين

تاريخ الفتوى: 06 أغسطس 1983 م
رقم الفتوى: 655
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الميراث
توفيت عن زوج وأم وثلاث بنات وأخ شقيق وابنى عمين شقيقين

امرأةٌ توفيت عن زوجٍ، وأم، وثلاثِ بنات وأخٍ شقيق، وابنَي عمَّيْها شقيقَي والدها. وطلب السائل بيان مَن يرث، ومَن لا يرث، ونصيب كل وارث.

تقسم التركة في هذه الحالة إلى ثلاثة عشرة سهمًا؛ للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللثلاث بناتٍ ثمانية أسهم بالسوية بينهن، ولا شيء للأخ، ولا لابنَي العم.

بوفاة المرحومة عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها، ولأمها سُدُسُها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولِبَناتها الثلاثة ثُلُثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولا شيء لأخيها لاستغراق التركة بالفروض، بل زادت عن الأصل وعالت؛ فأصل المسألة 12 وعالت إلى 13.

وبقسمة التركة إلى ثلاثة عشر سهمًا: يكون للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللبنات الثلاثة ثمانية أسهم بالسوية بينهن.

كما لا شيء لابنَي عمَّيها؛ لحجبهما بالأخ الشقيق الأقرب منهما جهةً.

وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: ولدَي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكِرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


سائلٌ يسأل: توفيت أختي الشقيقة، وتركت بنتًا، وزوجًا، وإخوةً أشقاء، وتركت مؤخر صداق، وقائمة منقولات، وذهبًا، ومالًا نقديًّا، فما الذي يدخل في تركتها من هذه الأشياء؟ وهل يحقُّ لزوجها التصرف في مال البنت؟ بحيث يأخذ منه ليتزوج به، مع العلم أنها قاصر.


امرأة توفِّيت عن: زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين وأخت لأم، وأخ وأربع أخوات لأب. أفيدونا عمن يستحق في تركتها ومن لا يستحق، مع بيان نصيب من يستحق. ولكم الثواب.


هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


رجل توفي عن: زوجة، وأولاد ابن عم شقيق: خمسة ذكور وأنثى، وابن ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق، وابنَي ابن عم شقيق آخر، وبنت أخ شقيق، وبنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة، وزوجة ابن عم شقيق. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم قائمة العفش والشبكة إذا توفي الزوج قبل الدخول؟ فقد توفي زوج ابنتي قبل الدخول بها، فما حقها في قائمة العفش التي تحتوي على الشبكة المقدمة لها منه، والتي تحتوي على ما أتى به هو وما أتت به هي؟ وما حقها في الميراث منه؟ علمًا بأنه ليس له ولد من غيرها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 48
العشاء
9 :14