حكم الإفطار في رمضان لمريض السكر

تاريخ الفتوى: 20 يوليو 1949 م
رقم الفتوى: 2234
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الصوم
حكم الإفطار في رمضان لمريض السكر

ما حكم الإفطار في رمضان لمريض السكر؟ فأنا مريض بالسكر ولا أستطيع الصيام، فإن صمت وامتنعت عن الماء والغذاء يحصل عندي ضعف، ولا يمكنني مباشرة عملي الذي أستعين به على الحصول على معاش أولادي، فضلًا عما يلحقني من الضرر.

يجوز للسائل في هذه الحالة أن يفطر، وعليه قضاء ما أفطره بعد زوال العذر، فإن كان عذره مستمرًّا وجبت عليه الفدية ولا قضاء عليه. والفدية هي إطعام مسكين واحدٍ عن كل يوم، ويجوز إخراج القيمة.

اطلعنا على السؤال، والجواب أن الحنفية قد نصُّوا على أن المريض إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مأمون أن صومه يُفضي إلى زيادة مرضه أو إبطاء بُرْئِهِ، جاز له الفطر في رمضان، وكذلك يجوز الفطر للمريض بمرض السكر المعروف إذا كان صومه يُفْضِي إلى عدم قدرته على أداء عمله الذي لا بد لعيشه أو عيش مَن يعولهم، وعليه أن يقضي ما أفطره من رمضان في أيام أُخَر بعد زوال هذا العذر، فإن تحقَّق اليأس من زواله، وجبت عليه الفدية كالشيخ الفاني، بشرط أن يستمر عجزه إلى آخر صيامه، ولا قضاء عليه في هذه الحالة.
والفدية هي إطعام مسكين واحد عن كل يوم غداءً وعشاءً مشبعين، أو إعطاؤه نصف صاعٍ من بُرٍّ، أو دَقِيقٍ، أو قيمة ذلك عن كلِّ يوم. ومن هذا يُعلَم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذُكِر به.

والله سبحانه تعالى أعلم.

ما حكم صوم من أخذت دواء لمنع الحيض حتى تتمكن مِن صيام شهر رمضان كلِّه دون انقطاع؟


ما حكم تقديم إخراج فدية الصيام قبل دخول شهر رمضان؟ فأنا لا أستطيع الصوم في رمضان لعذرٍ دائم.


هل توقيت السحور في رمضان من منتصف الليل إلى أذان الفجر، أو إلى مدفع الإمساك الذي هو قبل الأذان بثلث الساعة؟


ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ وهل يجوز لي أن أصومه دون صيام يوم التاسِع والحادي عشر؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية أن صيام سيدنا داود عليه السلام أحب الصيام إلى الله عز و وجل. فهل هناك ضوابط وضعها العلماء لأفضلية صيام سيدنا داود على غيره من صيام التطوع؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟ فقد سمعت في أحد البرامج أن زكاة الفطر يمكن أن تخرج مالًا، وكان معي صديقي فاعترض على ذلك وقال: إنها  لا بد أن تخرج حبوبًا كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ما قاله صحيح؟ وهل أحد من الفقهاء أجاز إخراجها مالا؟ أو أن الفقهاء كلهم يرون عدم جواز إخراجها مالا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :14
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 48
العشاء
9 :14