ما حكم زواج المعاق عقليًّا؟ فبعض أسر المعاقين ذهنيًّا -الإعاقة الذهنية البسيطة؛ وهي أن المعاق عقليًّا يمكن أن يعتمد على نفسه في شؤون حياته الخاصة: النظافة الشخصية، وتناول الطعام، وقضاء بعض الأعمال البسيطة، كما يمكن تدريبه على بعض الأعمال اليدوية والحرفية البسيطة التي لا تحتاج إلى جهد عقلي، ودائمًا ما يكون العمر العقلي له أقل من العمر الحقيقي- تواجه مشكلة تتمثل في رغبة هذه الأسر في زواج أبنائها، لكن تواجههم بعض المشكلات، منها:
1- الخوف من إنجاب أبنائهم لأبناء معاقين عقليًّا بسبب العوامل الوراثية.
2- رفض بعض أولياء الأمور زواج بناتهم من أشخاص معاقين عقليًّا، فتلجأ الأسر الميسورة الحال -التي لديها أبناء معاقون عقليًّا راغبون في الزواج- لأسر فقيرة توافق على زواج بناتها من هؤلاء المعاقين في بعض الأحيان.
والسؤال:
1- هل من حق المعاق عقليًّا -الضعف العقلي البسيط- أن يتزوج إذا كانت أسرته تستطيع الإنفاق عليه هو وزوجته أو كان لديه ميراث؟
2- إذا أثبتت التحاليل الوراثية والتاريخ الأسري أن هذا المعاق في حالة زواجه من الممكن إنجابه لأبناء معاقين، هل يتم حرمانه من الزواج خوفًا على المجتمع من انتشار الإعاقة العقلية؟ وهل هناك إثم على المجتمع أو أسرته إذا منعته من الزواج؟
3- وهل يمكن في حالة توافر قيِّم على المعاق عقليًّا -إذا لم تكن هناك موانع شرعية أو طبية- السماح له بالزواج؟
من حق المعاق عقليًّا أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، وما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه.
ولا يمنع المعاق من الزواج مخافة إنجابه لأبناء معاقين؛ لأن الزواجَ شيءٌ والإنجابَ شيءٌ آخر، فالزواج فيه أُنسٌ ورحمةٌ ومودةٌ ومعانٍ ساميةٌ كثيرةٌ بالإضافة إلى الإنجاب، مع الرجوع في مسألة الإنجاب وعدمه أو تأخيره إلى أهل الاختصاص في كل حالة بحسبها.
وتصرفات القَيِّم تجاه المعاق تكون مقيدةً بالمصلحة؛ فإن كانت مصلحة المعاق تقتضي تزويجَه فإن على القيم أن يُبَادِرَ إلى تزويجِهِ، ويأثم إن أخَّره دون سبب.
من حق المعاق عقليًّا -المسؤول عن نوعه- أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، فإن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة، فالمعاق إعاقةً عقليةً بسيطةً زواجه جائزٌ من باب أوْلَى، لا حرج فيه، ما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه.
وكتب الفقه تَعقِد مسائل وفصولًا تتحدث فيها -في كل المذاهب- على زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير، ويختلفون في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط أو تعديتها لبقية الأولياء، أو حتى للحاكم -أي القاضي-، كل هذا لما فيه من مصلحة هذا الإنسان المركب فيه الشهوة والعاطفة، والمحتاج إلى سكنٍ ونفقةٍ ورعايةٍ وعنايةٍ، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة.
فنرى مثلًا في فقه الحنابلة في كتاب "كشاف القناع": [أمَّا المجنونة فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميلُ للرجال؛ لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها من الفجور وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض، فأبيح تزويجها... ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبع الرجال وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكذا إن قال ثقة أهل الطب -إن تعذر غيره-، وإلا فاثنان: إن علتها تزول بتزويجها، فلكل ولي تزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحها، كالمداواة، ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إلا الحاكم زوَّجها] اهـ.
ومع الفارق بين المجنون وبين المعاق عقليًّا إلا أن هناك جامعًا بينهما مؤثرًا في قضية الزواج، وهو الحياة من إنسان قابلٍ للوطء منه أو فيه، مجبول على الحياة الاجتماعية، ومحتاج إلى الرعاية والكفالة والنفقة.
وغني عن البيان أن المقصود من هيمنة الأولياء والأوصياء والكُفلاء وهو محض المصلحة للمُولى عليه والموصى عليه والمكفول، لا أن يتحوَّل الأمرُ إلى تجارة للرقيق الأبيض في صورة استخدام هؤلاء المعاقين استخدامًا غير آدمي وغير أخلاقي. وعليه: فلا يُمنع المعاق من الزواج؛ لأن الزواج شيءٌ والإنجاب شيءٌ آخر، فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق ومصاهرة ومعانٍ سامية كثيرة بالإضافة إلى الإنجاب، ولو كان الإنجاب ضروريًّا لازمًا مرتبطًا كليًّا بالزواج لما صَحَّ زواج الكبار الآيسين أو العُقماء أو الصغار، والتالي باطل، فانتفى المُقَدَّم وثبت نقيضه، وهو عدم اللزوم ولا الضرورة بين الزواج والإنجاب، وتمكن السيطرة بشكل أو بآخر -وهذا موضوع يُدلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم- على عدم الإنجاب أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حِدَتها.
والأصل أن القيِّم والوالدين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه المعاق مقيدةً بالمصلحة، دائرةً معها؛ فإن كان في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو حتى المادية الزواج فلا يجوز له الحيلولة بينه وبين ذلك، بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات والروابط التي تنتظم أمثال هؤلاء المعاقين ذهنيًّا، ويكون تأخير القائمين على هؤلاء في جلب مصلحة لهم -حيث توافرت مقدماتها- فيه تقصير وإثم بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب على الظن حصوله للمعاقين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم مؤخر الصداق إذا لم يحدد عند الزواج؟ فقد توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟
هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟
ما حكم عجز المدعي عن إقامة البينة على زواجه من المدعى عليها؟ فقد سئل بإفادة من قاضي محكمة مديرية الدقهلية الشرعية؛ مضمونها: أنه يرغب الاطلاع على صورة المرافعة المرسلة مع هذه الإفادة، وعلى ما أفاده عليها مفتي المديرية، والإفادة بما يرى، ومضمون الصورة المذكورة: صدور الدعوى الشرعية لديه بعد التعريف الشرعي، من رجلٍ من أهالي أحد الكفور بمحافظة الشرقية، على امرأة بكر رشيدة من مواليد نفس الكفر، بأنها زوجته وفي عصمته، تزوجها بعقد نكاحٍ صحيحٍ شرعي على صداق عيَّنه مقدمًا ومؤخرًا -ووصفه-، وأنها قبضت ذلك المقدّم ليلة العقد عليها وتسلمته بيدها من أخيها وكيلها في العقد المذكور، وأن هذا العقد صدر لدى مأذونٍ، وقيد عنده في تاريخه، وأن هذا المدَّعِي إلى الآن لم يدخل بهذه المدعَّى عليها الدخول الشرعيّ، ولم يحصل بينه وبينها خلوة، وأنها الآن خارجة عن طاعته بغير حق، ويطلب أمرها بالامتثال لطاعته في أمور النكاح الشرعية، ويسأل سؤالها عن ذلك، وبسؤالها أجابت بالإنكار لدعوى هذا المدَّعِي المذكورة، وأنها بكرٌ خالية من الأزواج، ولم تتزوج بأحد أصلًا، وأنها بالغة رشيدة، ولما طُلِبَ من هذا المدعِي إحضار البينة التي تثبت له دعواه الزوجية المذكورة عرف بقوله: إنني لا يمكنني إحضار الشهود التي تشهد لي بزواجي بهذه المدَّعَى عليها إلا بواسطة الحكومة، ولا يمكنني إحضار شهودي إلا بمحكمة مديرية الشرقية الشرعية، فعند ذلك عرف هذا المدعي من القاضي المذكور بأن له عليها اليمين الشرعية حيث عجز عن إحضاره بنفسه شهوده على دعواه المذكورة، فطلب تحليفها اليمين الشرعية، فحلَّفها القاضي المذكور بأنها ما تزوجت بهذا المدّعِي، ولا وكَّلت أحدًا في زواجها به، ولا هي زوجة له الآن، وحلفت كما استحلفت بحضرة هذا المدّعِي، وبإحالة ذلك على مفتي المديرية أجاب عنه بتاريخه بصحة الدعوى، وأن قول المدَّعِي: إنني لا يمكنني إحضار الشهود.. إلخ ليس اعترافًا صريحًا منه بغيبة بينته عن المنصورة حتى يكون التحليف وقع موقعه، وأن اللازم أن يُؤخَذ قولُهُ صريحًا بغيبة بينته عن المنصورة وقت طلبه اليمين، أو بوجودها بالمنصورة وقته، وقد استفهم القاضي المذكور بإفادته المذكورة أنه: إذا كان يحكم بمنع هذا المدعي من دعواه المذكورة لعجزه عن إقامة البينة عليها؛ فللمدَّعَى عليها أن تتزوج بمن تشاء، أم كيف؟
ابنتي كانت مخطوبة لشاب، وقام هو بفسخ الخطبة. فما حكم الشبكة التي قدمها؟ وكنا قد قمنا بشراء أثاث لمنزل الزوجية بعلمه ومشاركته وسنضطر الآن لبيعه، مما سيتسبب في نقصان ثمنه. فهل أتحمل هذه الخسارة وحدي؟
ما الحكم الشرعي في تجميد الأجنة الناتجة عن إخصاب البُيَيضة بالحيوان المنوي بالمعمل، واستعمالها في رحم الزوجة بعد مرور فترة من الزمن؟
هل يجوز صرف الزكاة في إنشاء كُتَّابٍ لتعليم القرآن الكريم؟ وهل يجوز صرفها في شراء حافلة لجمعية لتَنَقُّل المعاقين التَّابعين لها؟