حكم نزع عقار من واضع اليد عليه من غير حكم محكمة

تاريخ الفتوى: 01 فبراير 1903 م
رقم الفتوى: 548
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: دعاوى وبينات
حكم نزع عقار من واضع اليد عليه من غير حكم محكمة

ما حكم نزع عقار من واضع اليد عليه من غير حكم محكمة؟ حيث يوجد شخص بيده عقار يتصرف فيه بالإيجار وغيره، وادَّعى شخصٌ آخر أن العقار المذكور تركةٌ لمورثه لدى حاكم شرعي. فهل يسوغ لأحد من ولاة الأمور نزع العقار المذكور من يده بمجرد زعم المدَّعِي أنه تركة من غير سبق دعوى بذلك ولا لحوق حكم؟ أفيدوا الجواب.

لا يسوغ نزع ذلك العقار من يد واضع اليد عليه قبل الحكم به للمُدَّعِي بطريقه الشرعيِّ؛ لما صرح به علماؤنا من أنه لا يُنزَع شيءٌ من يد أحدٍ إلا بحقٍّ ثابتٍ معروف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التسمي بالعبدية لغير الله؟ حيث تسأل إحدى الهيئات القضائية في الدعوى المقامة بشأن طلب استصدار حكم قضائي بمنع قيد الأسماء التي تشير لعبادة غير الله تعالى.


سأل في دارين مختلفتين في أوضاعهما شركة بين أشخاص متعددين بالميراث الشرعي، تهدمتا من الحريق، ولم يبق منهما إلا الأساسات، ولهما أرض حريم أصله بستان لهما قائم بنفسه عن حدود الدارين مملوك للشركاء كالدارين، فطلب أحد الشركاء القسمة فيهما، وحصته جزء من عشرة، وطلب إدخال الأرض الخالية المذكورة في ضمن الدارين لإمكان القسمة؛ إذ نصيبه قليل لا يُنتفع به بعد القسمة، وفي إجابته لذلك ضرر على بقية الشركاء ذوي الأكثر؛ لفوات المقصود من الانتفاع بالأساسات المذكورة؛ لإمكان انحيازها لبعضٍ دون بعض، فهل يجاب إلى طلبه وتقسم الأرض ذات الأساسات وحريمها قسمة إفراز، أو تكون غير قابلة للقسمة فتبقى على الشيوع بين الشركاء؟ أفيدوا الجواب بالصحيح من مذهب أبي حنيفة النعمان ولفضيلتكم الثواب.


ما حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل؟ فهناك رجلٌ يعمل بدباغة الجلود، وأعطى له أحدُ الأشخاص بعضَ الجلود للصناعة والدباغة، على أن يستلمها خلال خمسة عشر يومًا، لكنه لم يأت بعد ذلك، وظَلَّ الرجلُ يسأل عنه فلم يعثر له على مكان، ولم يقِف له على عنوان، وذلك على مدار ثلاث سنوات، وله عنده أجرةُ الصناعة والدباغة، ويسأل: هل يجوز له استيفاءُ حقِّه مِن هذه الجلود؟


ما حكم مخالفة المذهب الفقهي المُسْتَقِرّ في بلدٍ مُعيَّن أو في مكانٍ مُعَيَّن؟ خاصة إذا كان هذا بإلزامٍ من ولي الأمر.


تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: هناك بعض الناس يضعون أيديهم على قطعة من الأرض بأنفسهم دون إذنٍ من الحكومة، وقد يجعلون فيها حجارة أو شيئًا أخر، أو يحوِّطونها بحائط، أو شريطِ حديد، أو غيره؛ ليستدل الآخرون بذلك على أن هذا المكان مملوكٌ ملكيةً خاصة. ثم إن الحكومة عند توزيعها الأراضي توزعها على الخارطة وبالأرقام، فتخصص هذه القطعة من الأرض لغير مَن وضع يده عليها، وتسجلها باسمه، فيذهب إلى أرضه التي خصصتها له الحكومة فيجد فيها آثار التملك، فيسأل عنها ويجد أن فلانًا قد حجز هذه القطعة من الأرض لنفسه، وقد يكون من أقاربه، فما حكم هذه القطعة من الأرض؛ هل هي لواضع اليد، أو لمن خصَّصَتْها الحكومة له؟ وفي بعض الأحيان نجد أن شخصين يملكان أوراقًا؛ تثبت أوراق كل واحد منهما أنه صاحب الأرض. وهل توجد اليوم أرضٌ تُعتبَر مواتًا؟


ما حكم نزع عقار من واضع اليد عليه من غير حكم محكمة؟ حيث يوجد شخص بيده عقار يتصرف فيه بالإيجار وغيره، وادَّعى شخصٌ آخر أن العقار المذكور تركةٌ لمورثه لدى حاكم شرعي. فهل يسوغ لأحد من ولاة الأمور نزع العقار المذكور من يده بمجرد زعم المدَّعِي أنه تركة من غير سبق دعوى بذلك ولا لحوق حكم؟ أفيدوا الجواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31