مسائل متعددة في الميراث ووصية واجبة

تاريخ الفتوى: 01 يوليو 2006 م
رقم الفتوى: 2058
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
مسائل متعددة في الميراث ووصية واجبة

توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها وهم بنت وستة أبناء.
ثم توفي أحد أبنائه عن أولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وعن ولدين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1992م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه السادس عن: زوجته، وبنته، وبقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟

أولًا: بوفاة المورث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، والباقي يكون لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته وإخوته الأشقاء.

ثالثًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجتـه ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولإخوته وأخته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله.

رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا، ولأخته وإخوته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق المتوفى قبله ذكورًا وإناثًا، ولا لبنات أخيه الشقيق الآخر المتوفى قبله.

خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخويه وأخته الأشقاء، ولا لابن أخيه الشقيق الأول المتوفى قبله، ولا لبنات أخويه الشقيقين اللذين توفيا قبله.

سادسًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأولاد أبنائها الأول والثاني والرابع المتوفين قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.

سابعًا: بوفاة الابن الخامس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الأول والرابع ذكورًا وإناثًا، ولا لبنات أخيه الشقيق المتوفى قبله الثاني.

ثامنًا: بوفاة الابن السادس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولبنته نصفها فرضًا، ولأخته الشقيقة الباقي تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الأول والرابع، ولا لبنات أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الثاني والسادس.

أولًا: بوفاة المورِّث عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

والمسألة من مائة سهم وأربعة أسهم: للزوجة ثلاثة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم، ولكلٍّ من الأبناء الستة أربعة عشر سهمًا.

ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأمه سُدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد السُّدس يكون لأولاده للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخته وإخوته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة.

والمسألة من ستة أسهم: للابن سهمان، ولكل الأم والبنات سهم واحد.

ثالثًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجتـه ثُمن تَرِكته فرضًا، ولأمه سُدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته ثُلثاها بالسَّوِيَّة بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصِّب لهن، ولإخوته وأخته الأشقاء الباقي بعد الثُّمن والسدس والثُّلثين للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق المتوفَّى قبله؛ لحجب الذكر منهم بإخوته الأشقاء الأقربِين منه درجة، ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من مائتين وستة عشر سهمًا: للزوجة سبعة وعشرون سهمًا، ولأمه ستة وثلاثون سهمًا، ولكلٍّ من بناته الثلاثة ثمانية وأربعون سهمًا، ولكلٍّ من إخوته الذكور الأحياء سهمان، ولأخته سهم واحد.

رابعًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود عدد من الإخوة، ولأخته وإخوته الأشقاء الباقي بعد السُّدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق المتوفَّى قبله؛ لحجب الذكر منهم بإخوته الأشقاء الأقربِين منه درجة، ولا شيء للإناث منهم، ولا لبنات أخيه الشقيق الآخر المتوفَّى قبله؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من اثنين وأربعين سهمًا: لأمه سبعة أسهم، ولكلٍّ من إخوانه الثلاثة الأحياء عشرة أسهم، ولأخته خمسة أسهم.

خامسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجـود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخويه وأخته الأشقاء ولا لابن أخيه الشقيق الأول المتوفَّى قبله؛ لحجبهم بالفرع الوارث المذكر الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات أخويه الشقيقين اللَّذَين تُوُفيَا قبله؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من مائة وثمانية وستين سهمًا: لزوجته واحـد وعشرون سهمًا، ولأمه ثمانية وعشرون سهمًا، ولكلٍّ من أولاده من الذكور أربعة وثلاثون سهمًا، ولكلٍّ من بناته الثلاث سبعة عشر سهمًا.

سادسًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون لأولاد أبنائها الأول والثاني والرابع المتوفين قبلها في تَرِكتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كلٍّ منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثُّلث للجميع على أن يوزع بين الأصول بالتساوي، وبين الفروع للذكر ضعف الأنثى، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثُّلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من ذات القانون.

وبقسمة تَرِكة المتوفاة إلى خمسة وأربعين سهمًا يكون لأولاد ابنها الأول منها خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى، ولأولاد ابنها الثاني منها خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى، ولبنات ابنها الرابع منها خمسة أسهم بالسوية بينهن وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسَّم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، وتكون لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لكلٍّ من ابنيها الأحياء اثنا عشر سهمًا، ولبنتها ستة أسهم.

سابعًا: بوفاة الابن الخامس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المعصِّب لهن، ولأخيه وأخته الشقيقين الباقي بعد الثُّمن والثُّلثين للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأولاد أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الأول والرابع؛ لحجب الذكور منهم بأخيه وأخته الشقيقين الأقربيَن منهم درجة، ولا شيء للإناث منهم، ولا لبنات أخيه الشقيق المتوفَّى قبله الثاني؛ لكونهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: لزوجته تسعة أسهم، ولكلٍّ من بناته ستة عشر سهمًا، ولأخوه عشرة أسهم، ولأخته خمسة أسهم.

ثامنًا: بوفاة الابن السادس عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنته نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المعصب لها، ولأخته الشقيقة الباقي بعد الثُّمن والنصف تعصيبًا مع البنت؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب ولا معصب لها، ولا شيء لأولاد أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الأول والرابع؛ لحجب الذكور منهم بأخته الشقيقة التي صارت عصبة مع البنت بمنزلة الأخ الشقيق الأقرب منهم درجة، ولا شيء للإناث منهم ولا لبنات أخويه الشقيقين المتوفيين قبله الثاني والسادس؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من ثمانية أسهم: لزوجته سهم واحد، ولبنته أربعة أسهم، ولأخته ثلاثة أسهم.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفين المذكورين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذُكِروا، وإذا لم تكن المتوفاة زوجة صاحب التركة قد أوصت لأولاد ابنيها ولا لبنات ابنها المتوفين قبلها بشيء ولا أعطتهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عام 2014م عن ثلاثة أبناء وخمس بنات، وأولاد ابن متوفى قبله: ابنين وبنتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. وترك المتوفى المذكور وصية مكتوبة بربع تركته للأعمال الخيرية. فما حكم الوصية المكتوبة؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟

 


ما حكم ميراث المطلقة ثلاثا إذا كانت لا تزال في العدة، فقد توفي رجل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1951م عن أخيه شقيقه، وله مطلقة طلَّقها طلاقًا مكملًا للثلاث على يد المأذون، وطلقها وهو في غاية الصحة والعافية على يد شهود عدول مسلمين بتاريخ يوم الأحد 9 سبتمبر سنة 1951م وبانت ببينونة كبرى، وانقطعت الزوجية بالطلاق المكمل للثلاث، فهل ترث فيه شرعًا بعد الطلاق المكمل بالثلاث وانقطاع الزوجية؟


ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.

والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.


زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟


هل ترث المختلعة؟ فقد توفي رجل عن: ابن، وبنت، وزوجة مطلقة طلقة بائنة للخلع. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


أولًا: توفي رجل عن ابنَيه.
ثانيًا: ثم توفي الابن الأول عن ابنين وثلاث بنات وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن زوجة وبنتَين وأم وأخيه وأخته الشقيقين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني عام 1973م عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجة الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن زوجة وأربعة أبناء وبنت وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابن الحفيد الثاني عن زوجة وابن وبقية المذكورين. فمن يرث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 يوليو 2025 م
الفجر
4 :35
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 49
العشاء
9 :16