 
                                توفي رجل عن زوجته، وعن ثلاثة أبناء وبنت، وكان يمتلك قطعة أرض مساحتها واحد وثلاثون قيراطًا ونصف القيراط.
ثم توفي واحد من الأبناء عن بقية المذكورين.
ثم توفيت البنت عن زوجها وبقية المذكورين، وقام أخواها الباقيان بشراء نصيب زوج بنته لحسابهما مناصفةً دون أمهما.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن زوجته، وأولاده: بنتين وولد، وبقية المذكورين. فمن يرث؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضًا، ولأخويه وأخته الأشقـاء الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضًا، ولوالدتها سدسها فرضًا، ولأخويها الشقيقين الباقي مناصفةً بينهما تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولوالدته سدسها فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ وذلك في جميع ما تركه المتوفى، بما في ذلك القدر الذي اشتراه من زوج أخته، ولا شيء لأخيه الشقيق.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ستة وخمسين جزءًا، لزوجته سبعة أجزاء: ثلاثة قراريط واثنان وعشرون سهمًا ونصف السهم، ولكل من أولاده الذكور أربعة عشر جزءًا: سبعة قراريط وواحد وعشرون سهمًا، ولبنته سبعة أجزاء: ثلاثة قراريط واثنان وعشرون سهمًا ونصف السهم.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود أخوَيه وأخته، ولأخوَيه وأخته الأشقـاء الباقي بعد السُّدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
والمسألة من ثلاثين جزءًا: لأمه خمسة أجزاء: قيراط واحد وسبعة أسهم ونصف السهم، ولكل من أخويه عشرة أجزاء: قيراطان وخمسة عشر سهمًا، ولأخته خمسة أجزاء: قيراط واحد وسبعة أسهم ونصف السهم.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تَرِكتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدتها سُدسها فرضًا؛ لوجود أخوَيها، ولأخوَيها الشقيقين الباقي بعد النصف والسُّدس مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
والمسألة من ستة أجزاء: لزوجها ثلاثة أجزاء: قيراطان وخمسة عشر سهمًا، ولكل من أمها وأخويها جزء واحد: واحد وعشرون سهمًا.
وبشراء أخوَي المتوفاة لنصيب زوجها يكون زوجها قد خرج من التركة ويكون نصيبه لأخوَيها خاصة لا يشاركهما فيه أحد.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولوالدته سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر؛ وذلك في جميع ما تركه المتوفى، بما في ذلك القدر الذي اشتراه من زوج أخته، ولا شيء لأخيه الشقيق؛ لحجبه بالفرع المذكر الوارث الأقرب منه جهة.
والمسألة من ستة وتسعين جزءًا: لزوجة الابن المتوفى اثنا عشر جزءًا: قيراط واحد وأربعة عشر سهمًا وحوالي عُشر السهم، ولأمه ستة عشر جزءًا: قيراطان وسهمان وثلاثة أرباع السهم، ولابنه أربعة وثلاثون جزءًا: أربعة قراريط وأحد عشر سهمًا وحوالي أربعة وثمانين بالمائة من السهم، ولكل من بناته سبعة عشر جزءًا: قيراطان وخمسة أسهم وحوالي تسعة أعشار السهم.
فيكون مجموع ما للزوجة: ثمانية قراريط وخمسة أسهم وثلاثة أرباع السهم، ويكون مجموع ما للابن المُتبقي: اثني عشر قيراطًا وستة عشر سهمًا ونصف السهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير من ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو حق الزوجة في هدايا لم تستلمها من زوجها قبل وفاته؛ فقد أرسل زوج ابنتي إليها مالًا لمصاريفها، وأرسلَ لأخيه مبلغًا؛ لبناء شقة له في أرض أخيه، وقد أعلم زوجته تليفونيًّا قبل وفاته أنه أحضر لها هدايا ذهبية وغيرها وأنه سيُقدّمها هدية لها عند العودة إلى مصر؛ إلَّا أنه مات وترك الهدايا عند أهله بالسعودية، ولمَّا عاد والداه من السعودية طالَبَ ابنتي بما قدَّمه لها زوجها المتوفى من المصاريف، وقد عَلِمت منهما أن عليه دينًا بالسعودية وطلَبَ منها المساهمة في هذا الدين بقدر ما يخصّها فيه؛ فهل يحقّ لهم المطالبة بذلك؟ وما مقدار نصيب ابنتي من المبلغ الذي أعطاه المُتَوفَّى لأخيه لبناء الشقة؟ وهل لها الحقّ فيما اشتراه لها زوجُها المُتوفَّى من الهدايا والحلي، وكذلك مؤخر الصداق؟ وهل عليها أن تساهم في الدين الذي على زوجها بالسعودية؟
هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟
توفي رجل عن: زوجتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرتا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل منهما؟
توفي والدي وترك تركة تقدَّر بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد الديون التي كانت عليها، وقد توفي المذكور عن زوجته وأولاده، وهم: خمسة ذكور وبنتان فقط، وقد تزوجت إحدى البنتين بعد أن قام إخوتها بتجهيزها بناءً على إذنها، وقد تكلَّف تجهيزها 450 جنيهًا، وقد دُفع هذا المبلغ من مال التركة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المبلغ الذي تكلَّفه تجهيزه لأخته المذكورة، وهل يُحسب هذا المبلغ من نصيبها في التركة، أم لا؟
وقد قرر السائل في طلبه أن مال التركة جميعه يُسْتَغلُّ في التجارة، ويقوم هو بإدارتها مع بعض من الإخوة، وأن هذه التجارة تربح، فهل يعتبر المبلغ الذي تَكَلَّفَه تجهيز أخته المذكورة مضافًا إليه ما يخصُّه من الربح أو أنه بحصولها على هذا المبلغ انقطعت علاقتها بالتركة ولا شأن لها بالربح؟
سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في الميراث قبل القسمة؟ وهل يتعارض التنازل عن الحق في الميراث مع كتاب الله تعالى في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]؟ وهل يشترط لتنازل الشخص عن حقه أن يكون قد قَبَضَهُ وصار في مِلْكِه قبل التنازل؟