توفي رجل عن زوجته، وعن ثلاثة أبناء وبنت، وكان يمتلك قطعة أرض مساحتها واحد وثلاثون قيراطًا ونصف القيراط.
ثم توفي واحد من الأبناء عن بقية المذكورين.
ثم توفيت البنت عن زوجها وبقية المذكورين، وقام أخواها الباقيان بشراء نصيب زوج بنته لحسابهما مناصفةً دون أمهما.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن زوجته، وأولاده: بنتين وولد، وبقية المذكورين. فمن يرث؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضًا، ولأخويه وأخته الأشقـاء الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضًا، ولوالدتها سدسها فرضًا، ولأخويها الشقيقين الباقي مناصفةً بينهما تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولوالدته سدسها فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ وذلك في جميع ما تركه المتوفى، بما في ذلك القدر الذي اشتراه من زوج أخته، ولا شيء لأخيه الشقيق.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ستة وخمسين جزءًا، لزوجته سبعة أجزاء: ثلاثة قراريط واثنان وعشرون سهمًا ونصف السهم، ولكل من أولاده الذكور أربعة عشر جزءًا: سبعة قراريط وواحد وعشرون سهمًا، ولبنته سبعة أجزاء: ثلاثة قراريط واثنان وعشرون سهمًا ونصف السهم.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود أخوَيه وأخته، ولأخوَيه وأخته الأشقـاء الباقي بعد السُّدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
والمسألة من ثلاثين جزءًا: لأمه خمسة أجزاء: قيراط واحد وسبعة أسهم ونصف السهم، ولكل من أخويه عشرة أجزاء: قيراطان وخمسة عشر سهمًا، ولأخته خمسة أجزاء: قيراط واحد وسبعة أسهم ونصف السهم.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تَرِكتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدتها سُدسها فرضًا؛ لوجود أخوَيها، ولأخوَيها الشقيقين الباقي بعد النصف والسُّدس مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
والمسألة من ستة أجزاء: لزوجها ثلاثة أجزاء: قيراطان وخمسة عشر سهمًا، ولكل من أمها وأخويها جزء واحد: واحد وعشرون سهمًا.
وبشراء أخوَي المتوفاة لنصيب زوجها يكون زوجها قد خرج من التركة ويكون نصيبه لأخوَيها خاصة لا يشاركهما فيه أحد.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولوالدته سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر؛ وذلك في جميع ما تركه المتوفى، بما في ذلك القدر الذي اشتراه من زوج أخته، ولا شيء لأخيه الشقيق؛ لحجبه بالفرع المذكر الوارث الأقرب منه جهة.
والمسألة من ستة وتسعين جزءًا: لزوجة الابن المتوفى اثنا عشر جزءًا: قيراط واحد وأربعة عشر سهمًا وحوالي عُشر السهم، ولأمه ستة عشر جزءًا: قيراطان وسهمان وثلاثة أرباع السهم، ولابنه أربعة وثلاثون جزءًا: أربعة قراريط وأحد عشر سهمًا وحوالي أربعة وثمانين بالمائة من السهم، ولكل من بناته سبعة عشر جزءًا: قيراطان وخمسة أسهم وحوالي تسعة أعشار السهم.
فيكون مجموع ما للزوجة: ثمانية قراريط وخمسة أسهم وثلاثة أرباع السهم، ويكون مجموع ما للابن المُتبقي: اثني عشر قيراطًا وستة عشر سهمًا ونصف السهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير من ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية التصرف في حقوق ورثة لم يستدل على كونهم أحياء؟ حيث إنه توفي ابن عمي منذ أربعين سنة، وكان ورثته هم: أمه ولها سدس ترِكته، وأخته الشقيقة ولها نصف ترِكته، وأخ وأخت لأم ولهما ثلث ترِكته، وثلاث أعمام أشقاء عصبة ولا شيء لهم؛ حيث لم تبقَ حصة لهم بعد حصة أصحاب الفروض، وأخذت الأخت الشقيقة نصيبها من ترِكة أخيها، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم نعثر على أثر لأم ابن عمي ولا أخيه وأخته لأم وأصبحت التركة واجبة التصفية، وحقهم معًا يبلغ حوالي خمسة عشر ألف جنيه. فما الحكم الشرعي في حصة أم ابن عمي وحصة أخيه وأخته لأم في التركة الواجبة التصفية الآن بعد مرور أربعين سنة؟
الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحد المتوفين في خدمة السلطة العسكرية -وهن: أخت شقيقة، وجدة لأم، وأخت لأم-، التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 800 مليم إليهم، وطيه الأوراق عدد 3. محترم.
توفي رجل عن: أم، وأخوات شقيقات، وأخ لأم، وأخوين ذكرين لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
إذا كان رجل توفي يوم 15 أبريل سنة 1947م عن زوجتين، وعن ابن، وعن بنتين، وعن بنت ابن ثانٍ توفي قبله، فكيف تقسم تركته على زوجته، وعلى ابنه، وعلى بنتيه، وعلى بنت ابنه الثاني المتوفى قبله؟
رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟
توفيت امرأةٌ سنة 1957م عن أربعة أبناء وبنتين، وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها، وهم: أربعة أبناء وثلاث بنات. وطلب بيان ورثتها ونصيب كلٍّ مِن تَرِكتها.