توفي رجل عن زوجة، وعن أولاده الستة منها.
ثم توفي ابنه عن ابنٍ غائبٍ من إحدى عشرة سنة وبنت وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وإذا حكمت المحكمة بأن ابن ابنه مفقود فمن يرثه؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضًا، ولولديه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء.
ثالثًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصيةٌ واجبةٌ لولدي ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
رابعًا: إذا حكمت المحكمة بفقد الابن الغائب، ومرت السنوات التي يكون بعدها ميتًا حكمًا، وبقي الحال على ما هو عليه الآن، فيكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضًا، ولعمه الشقيق النصف الباقي تعصيبًا، ولا شيء لعماته الشقيقات.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذَّكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من أربعة وستين سهمًا: للزوجة ثمانية أسهم، ولكلٍّ من ابنَي المتوفَّى أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولِوَلدَيهِ الباقي بعد السدس للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخواته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث.
والمسألة من ثمانية عشرة أسهم: لوالدته ثلاثة أسهم، وللابن الغائب عشرة أسهم، وللابنة خمسة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لولدَي ابنها المتوفَّى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة تركة المتوفاة إلى أربعة وعشرين سهمًا يكون لِوَلدَي ابنها المتوفى منها ستة أسهم للذكر منهما ضعف الأنثى وصيةً واجبةً: فيكون لحفيدها أربعة أسهم، ولحفيدتها سهمان، والباقي وقدره ثمانية عشر سهمًا يكون هو التركة التي تُقَسَّم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، فيكون لابنها الآخر ستة أسهم، ولكل من البنات ثلاثة أسهم.
رابعًا: إذا حكمت المحكمة بِفَقْدِ الابن الغائب ومرَّت السنون التي يكون بعدها ميتًا حكمًا وبقي الحال على ما هو عليه الآن فيكون لأخته الشقيقة نصف تركته فرضًا؛ لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو المُعَصِّب لها، ولعمه الشقيق النصف الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لعمَّاته الشقيقات؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخَّرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفَّين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم تكن المتوفاة ثالثًا قد أوصَت لولدَي ابنها المتوفى قبلها بشيء ولا أعطتهما شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: أوصى أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
سأل في امرأة توفيت عن أخت شقيقة، وعن أخت من أبيها، وعن ابن أخت من أمها، وعن بنت أخ شقيق، وتركت تركة، فمن يرث من هؤلاء؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟
توفيت امرأة عن: أولاد أخ شقيق: ذكر وأنثيين، وأولاد ثلاثة إخوة لأب: ذكور وإناث، وأولاد ثلاث أخوات شقيقات: ذكور وإناث، وأولاد أربع أخوات لأب: ذكور وإناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
انتقل ابني الوحيد إلى رحاب الله تعالى في شهر رمضان المبارك، وليس لي زوج أو عائل، أرجو التفضل بإبداء الرأي الشرعي في الأسئلة التالية:
1- هل من المستحب قيامي بالتنازل عن ميراثي الشرعي في تركة ابني كلِّه أم عن نسبة فيه؟ وهل يكون هذا التنازل -مهما تكن نسبته- لصالح زوجته أم لصالح أحفادي الأطفال أيضًا؟ وما هي النسبة المستحبة؟
2- حيث لن يكون لي أبناء ليرثوني هل يمكنني كتابة وصية لصالح أحفادي الأطفال الثلاثة -بنتين وابن- ليرثوها من بعدي؟ وما هي النسبة المسموح لي بها مما أملك؟
3- وبخلاف الوصية هل من الممكن قيامي الآن بشراء عقار أو أسهم أو سندات لصالح أحفادي الأطفال دون حدٍّ أقصى مما أملكه؟
توفي رجل سنة 1952م عن زوجة، وابن، وبنتين، وبنت بنت متوفاة قبله سنة 1944م فقط.
ثم توفيت زوجته سنة 1957م عن باقي المذكورين. وطلبت السائلة الإفادة عن نصيب كل وارث ومستحق للمتوفيين المذكورين.
توفي رجل عام 1987م عن: زوجته، وأولاده منها: ولدين وبنتين، وأولاد ابنه المتوفى قبله: أربعة ذكور وأنثيين. ثم توفيت إحدى بنتيه عن: زوج، وابنين، وخمس بنات، وبقية المذكورين. ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجة، وثلاث بنات، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟