إذا عطس العاطس وجرى تشميتُه ثم عطس مرات بعد التشميت؛ فهل يظل تشميته مرة واحدة أم بعد كل عطسة؟
من تكرر عُطاسُه فزاد على مرتين فهذا علامة المرض، ومن السنة في هذه الحالة الدعاء له بالشفاء؛ لِما رُوي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا عطس مرتين بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثم قال عنه في الثالثة: «هذا رَجُلٌ مَزْكُومٌ» رواه مسلمٌ والترمذي واللفظ له.
التشميت في اللغة: هو الدعاء بالخير والبركة، وفي الشرع: هو الدعاء بالرحمة للعاطس، فإذا عطس المسلم فمن السُّنَّة أن يحمد الله تعالى، فيُشَمِّتَهُ أخوه المسلم بقوله: يرحمك الله، فيرد عليه العاطس بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ لِما رواه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الحَمْدُ للهِ، وَلْيَقُل لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُه: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».
ومن تكرَّر عُطاسُه فزاد على اثنتين أو ثلاث فذلك قرينة على أن به زُكامًا، والهدي النبوي أن يُدعَى له حينئذٍ بما يناسبه وهو طلب الشفاء له، فيكف الإنسان عن تشميت العاطس فيما زاد عن الاثنتين أو الثلاث؛ لِما روى مسلم والترمذي واللفظ له عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: شَمَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم رَجُلًا عَطَسَ مَرَّتَيْنِ بقوله: «يَرْحَمُكَ اللهُ»، ثُمَّ قَالَ عنه في الثَّالثَة: «هَذَا رَجُلٌ مَزكُومٌ».
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يزعم بعض المتشددين بأنه يجب على المسلم مقاطعة غير المسلم مقاطعةً تامة، وإلا كان إيمانه وتوحيده مخدوشًا، فما الحكم في هذا القول؟
ما حكم كيِّ الماشية بالنار لتمييزها؟ فرجلٌ يملك عددًا كبيرًا من الماشية، ويقوم برعيها في الصحراء ومواطن الخُضرة، ويحتاج إلى تمييزها عن ماشية غيره خشية الاختلاط، فهل يجوز له وسمها بالكي بالنار لتمييزها عن غيرها؟
فضيلة المفتي المحترم، ينبغي -على ما قرأت- أن يُسلِّمَ الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والداخل على الحاضر (المار على القاعد)، فكيف يكون الحال إذا كان الراكب أو الداخل هو الأكبر؟
كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟
ما حكم الشرع في اختلاء المسجون بزوجته؟
نرجو منكم بيان المعنى المراد من حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ حيث إن أحد الأشخاص فهم من الحديث أنَّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه؛ فهل هذا الفهم صحيحٌ شرعًا؟