توفي رجل وترك منـزلًا، وذلك عن: زوجة، وولديه ذكر وأنثى.
ثم توفيت بنته عن: بنتٍ، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1925م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه عن أولاده: ذكر وأنثيين.
فمن يرث، علمًا بأن المنـزل لم يقسم حتى الآن؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته الثمن فرضًا، ولولديه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس فرضًا، ولبنتها النصف فرضًا، ولأخيها الشقيق الباقي تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة قبل العمل بقانون الوصية الواجبة عن المذكورين فقط تكون كل تركتها لابنها تعصيبًا، ولا شيء لبنت بنتها.
رابعًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولاده الثلاثة كل تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لبنت أخته الشقيقة.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولدَيه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتها نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المُعَصِّب لها، ولأخيها الشقيق الباقي بعد السدس والنصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب. والمسألة من ستة أسهم: للأم سهم واحد، وللبنت ثلاثة أسهم، وللأخ الشقيق سهمان.
ثالثًا: بوفاة الزوجة قبل عام 1946م عن المذكورين فقط تكون كل تركتها لابنها تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لبنت بنتها؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
رابعًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولاده الثلاثة كل تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لبنت أخته الشقيقة؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من أربعة أسهم: للابن سهمان، ولكلٍ من البنتين سهم واحد.
ولما كان المنزل لم يقسم حتى توفي ورثته المذكورون فإن هذا المنزل يكون من خمسمائة وستة وسبعين سهمًا: لابن الابن مائتان وستة وأربعون سهمًا، ولكل من البنتين مائة وثلاثة وعشرون سهمًا، ولبنت البنت أربعة وثمانون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا، ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل توفي عن أخته الشقيقة، وبنات أخيه الشقيق وهن أربع بنات، وقد تَرَك تَرِكة، فمن يرث، ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وأربع بنات، وزوجة مطلقة أولى بينونة صغرى على الإبراء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة على الإبراء ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟
ما هي كيفية توزيع الدين الذي قام بعض الورثة بسداده عن المتوفى؟ حيث توفي رجل عام 2007م عن: زوجة، وأربعة أبناء وبنتين، وبنت ابن. فمن يرث؟ مع العلم أنه كان على تركته دَين دفعه أبناؤه؛ فهل تتحمَّل بنتُ الابن في سداد هذا الدين؟
في عام 1945م تم تحرير وثيقة توزيع ميراث جدي لأمي بين والدتي وبين زوجة جدي وأولادها -أربعة إخوة وأخت لأمي من الأب- مفادها أنها أخذت نصيبها من ميراث أبيها، ولا يحق لها المطالبة بأي شيء، ووقَّعَت أمي عليها، وكان من ضمن الأنصبة نصف فدان في قرية ونصف فدان أرض في قرية أخرى، وقد حصلت عليهما أمي، وبعد وفاتها في عام 1970م ظهرت أرض يملكها أبوها في قرية ثالثة، وكانت تحت حيازة وزارة الأوقاف، وقام بعض من أخوالي وحفيد لجدي برفع قضية ضد وزارة الأوقاف، ولم تتضمن الأوراق والمستندات وحصر المواريث ذكر اسم والدتي كأحد الورثة، وحكمت المحكمة أن الأرض تخص أباها ولصالح الورثة.
وعليه أرجو من فضيلتكم الرأي طبقًا للشريعة الإسلامية: هل يحق لنا -نحن أولادها- المطالبةُ بنصيبنا في هذه الأرض التي حكمت بها المحكمة لصالح الورثة؟ علمًا بأن والدتي لم توقع على أنها أخذت حقها في هذه الأرض التي توجد في قرية ثالثة.
هل يجوز للشخص أن يتنازل عن حقه في الميراث قبل القسمة؟ وهل يتعارض التنازل عن الحق في الميراث مع كتاب الله تعالى في قوله: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]؟ وهل يشترط لتنازل الشخص عن حقه أن يكون قد قَبَضَهُ وصار في مِلْكِه قبل التنازل؟
توفي رجل عن: أم، وأربع أخوات شقيقات، وإخوة لأب: خمسة ذكور وأنثى، وأولاد أخ شقيق: ثلاثة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟