السائل يرغب في التزوج ببنت خالته، مع العلم بأنه سبق أن رضع من جدته لأمه -أم والدته وأم خالته التي يرغب في التزوج ببنتها- وأن رضاعه من جدته لأمه كان أكثر من خمس رضعات، وكان مع رضيعٍ سِنُّهُ خمسة عشر شهرًا، وأن والد هذا الرضيع أجنبي عن السائل؛ أي إنه ليس هو جده لأمه — والد أمه ووالد خالته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع.
يحرم شرعًا زواج السائل ببنت خالته المذكورة؛ لأنها صارت بنت أخته رضاعًا.
إنه برضاع السائل من جدته لأمه أكثر من خمس رضعات أصبحت جدته هذه أُمًّا له رضاعًا، وأصبح جميع أولادها ذكورًا وإناثًا ومنهم خالته التي يرغب في التزوج ببنتها إخوة وأخوات له رضاعًا، سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده، ما دام الرضاع قد تم في مدته المقررة له شرعًا وهي السنتان على الأصح المفتى به، والمقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرُم من النسب، فكما يحرُم على الشخص شرعًا أن يتزوج ببنت أخته من النسب يحرم عليه شرعًا أن يتزوج ببنت أخته من الرضاع.
وعلى هذا: فلا يحل للسائل شرعًا أن يتزوج ببنت خالته المذكورة؛ لما سبق بيانه، وهذا التحريم باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن مرات الرضاع قد بلغت خمسًا فأكثر. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حدود الابن من الرضاعة؟ وما هي حقوقه؟
ما حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع؟ حيث يوجد رجل كان قد رضع من عمته مع بنت عمته، وتوفيت هذه البنت التي رضع معها، ثم أنجبت عمته بنتًا أخرى. فهل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة عمته؟
رجل يريد التزوج ببنتٍ بكْرٍ، وله أخ نَسَبِيٌّ ارتضع من أم البنت المذكورة في مدة الرضاع. فهل مجرد ذلك لا يحرم البنت المذكورة على أخيه النسبي الذي يريد التزوج بها حيث لم يرتضع هو من أمها، فتكون أخت أخيه رضاعًا، أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
ما حكم الزواج من فتاة رضعت من جدته أكثر من أربع رضعات؟ ففتاة رضعت من امرأة، ويريد حفيد زوجها الزواج من هذه الفتاة، وكان رضاعها مع أحد أولادها، وكان عدد الرضعات أكثر من أربع رضعات، وكانت الرضاعة بعد زواج المرضع من جد الرجل الذي يريد الزواج منها. فهل هذا جائز؟
ما حكم الزواج من أخت الأخ في الرضاع؟ لأنه يوجد رجل تزوج بامرأة وأنجب منها ثلاثةَ ذكور، رضع الابنان الأول والثاني من زوجة عمهما، أما الابن الثالث فلم يرضع من زوجة عمه مطلقًا، ويرغب في الزواج من ابنة عمه، فهل يجوز ذلك شرعًا؟
السائل يريد الزواج من فتاةٍ رضعت من أمه مع أخيه الأصغر منه سنًّا، ويسأل: هل يجوز له الزواجَ منها أم لا؟