الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م – 25 جُمادى الآخرة 1447 هـ

ما يفعله المسبوق في صلاة الجنازة

تاريخ الفتوى: 19 أبريل 2016 م
رقم الفتوى: 2270
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الجنائز
ما يفعله المسبوق في صلاة الجنازة

قد دخل رجل المسجد فوجد الإمام يصلى صلاة الجنازة، ولم يعرف في أي تكبيرة لحق الإمام، فكيف يبدأ الصلاة؛ هل يبدأ بالدعاء، أو بالصلاة على النبي، أو بقراءة الفاتحة؟ وهل يسلم مع الإمام، أم يكمل التكبيرات التي فاتته؟

إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في صلاة الجنازة وقد فاته شيءٌ منها فإنه يبدأ بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى بالنسبة له، فإن كبر الإمام قبل أن يتمَّها كَبَّر وراءه وسقط عنه إتمام الفاتحة، ثم يقرأ بعد كل تكبيرة ما يقرأ بالترتيب المعروف، فإن سلم الإمام وبقي للمأموم تكبيرةٌ فليُكَبِّر بعد سلام الإمام بعدد ما فاته من التكبيرات ثم يسلم.

على المأموم أن يبدأ بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى له، فإن كبر الإمام قبل أن يتمَّها كبر وراءه، وسقط عنه إتمام الفاتحة، ثم يقرأ بعد كل تكبيرة ما يقرأ بالترتيب المعهود، فإن سلم الإمام وبقي للمأموم المسبوق تكبيرة فليكبر بعد سلام الإمام، وليقرأ فيها ما يُقرأ بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة، فيدعو لنفسه ولعموم المسلمين الأحياء منهم والأموات.
قال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 25، ط. دار الكتب العلمية): [(ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة، وإن كان الإمام في غيرها) كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء؛ لأن ما أدركه أَوَّل صلاته، فيراعى ترتيبها (ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة) بأن كبر عقب تكبيره (كبر معه، وسقطت القراءة) كما لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه، ويتحملها عنه (وإن كبرها وهو) أي المأموم (في) أثناء (الفاتحة تركها، وتابعه) أي الإمام في التكبير (في الأصح) وتحمل عنه باقيها كما إذا ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان حكم صلاة الجنازة وفضلها.


هل في أحكام الشرع نقل الجثة إلى المقابر بدون عملِ أيِّ سترةٍ كغطاء بالملاية مثلًا، أم ينقل إلى المقابر بكفنه فقط؟


ما حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟ أفادكم الله.


نحيط فضيلتكم علمًا بأننا نسكن في سوهاج، وقد تزوجت خالتي وسكنت في القاهرة مع زوجها لمدة ثلاثين عامًا، ولم تنجب منه إلا بنات، فليس لها ولد، ثم توفيت، ولم تكن قد أوصت بأن تدفن في مكان معين، فاختلف أخوها مع زوجها في مكان الدفن، فأخوها يريد أن تدفن في سوهاج بجوار أبيها وأمها، وزوجها يريد أن تدفن في القاهرة حتى تكون قريبة منهم ولا يجد بناتها صعوبة في زيارتها. فلمن تكون الولاية في دفنها وتحديد المكان الذي تدفن فيه؛ زوجها أم أخوها؟


سائل يسأل عن ثواب مواساة الناس وتعزيتهم عند فقدهم عزيزٍ عليهم؟


سائل يقول: هل المقصود من الإسراع بالجنازة الوارد في الحديث الشريف الإسراع في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه أو المقصود الإسراع بالميت بعد الصلاة عليه إلى الدفن؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :44
الظهر
11 : 51
العصر
2:39
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20