ما حكم دفع الزكاة إلى الأخ الفقير؟ فأنا رجل تاجر موسر، وأريد أن أُخرج زكاة مالي، ولي أخ لا تلزمني نفقته، وهو في طلب العلم، فقير منعزل مني، هل يحق أن أعطيه من الزكاة، أم ليس لي حق في ذلك؟
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه قد جاء في "رد المحتار" في باب المصرف من الجزء الثاني ضمن كلام ما نصه: [وقيَّد بالولاد لجوازه -أي دفع الزكاة- لبقية الأقارب؛ كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء، بل هم أولى؛ لأنه صلة وصدقة، وفي الظهيرية: ويبدأ في الصدقات بالأقارب، ثم الموالي، ثم الجيران، ولو دفع الزكاة إلى مَن نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحسبها من النفقة] اهـ.
وبهذا عُلِمَ أنه يجوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إلى أخيه الفقير ولو كانت نفقته واجبة عليه متى لم يحتسب ما يدفعه من هذه النفقة، كما عُلِمَ أن الدفع إليه أَوْلَى. وهذا حيث كان الحال كما ذُكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل كبير في السن مريض، عليه فدية عن أيام أفطرها من رمضان، ويسأل:
هل يجوز له شرعًا أن يعطي فدية الأيام التي أفطرها في رمضان لأخيه الذي يبلغ من العمر 76 عامًا، والمقيم بدار مسنين، والمصاب بضغط دم مرتفع، ويحتاج إلى أموال يشتري بها الأدوية اللازمة له؟
ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟
ما حكم استخدام الزكاة في القروض الحسنة؟ حيث يقول مدير عام جمعيةٍ لتنمية المجتمع المحلي: إن بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية المذكورة يرغبون في توجيه جزء من زكاة أموالهم إلى صندوق يخصص للقرض الحسن ينشأ بالجمعية، ويقوم هذا الصندوق بإقراض المعسرين من المسلمين قرضًا حسنًا بشروط ميسرة، ويتم استرداد هذا القرض طبقًا للنظام المتفق عليه، وإذا عجز المدين عن سداد القرض فإنه يتم التنازل عن القرض كله أو بعضه، ويسأل عن حكم الشرع في هذا الأمر.
سائل يسأل عن حكم جمع الزكاة والصدقات من أغنياء آل البيت الكرام، ثم بعد ذلك يتم توزيعها على فقرائهم، وهل يجوز ذلك شرعًا؟
هل على الطماطم زكاة؟
ما حكم الشرع في التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل في المواد المخدرة؟