ما حكم ميراث المطلقة طلاقا رجعيا إذا انقضت عدتها قبل وفاة مطلقها؛ فامرأة طلَّقها زوجها بتاريخ 27/ 7/ 1982 طلقة رجعية في مرض موته، وتُوفِّيَ بتاريخ 14/ 11/ 1982 وعمرها الآن 65 سنة، وبلغت اليأس من مدة طويلة؛ فعدَّتها بالأشهر، وطلقها وهو في مرض الموت. وتقول: هل أُعتَبَر من ورثة زوجي؛ لأنه طلقني رجعيًّا بقصد الإضرار بي بعد تزوجه من امرأة أخرى استطاعت التأثير عليه ليطلقني، فطلَّقني في مرض موته طلقةً رجعيةً؛ لئلَّا ينكشف حاله وأمره لو طلقني بائنًا، ويلحق بطلاق الفارِّ، أم ليس لي ميراث فيه؟ وبيان الحكم الشرعي في ذلك.
لا ميراث للسائلة في هذه الحالة؛ لخروجها من العدة قبل وفاة مطلِّقها.
من أسباب الميراث الزوجيةُ الصحيحةُ شرعًا القائمةُ إلى حين وفاة أحد الزوجين حقيقةً بأن لم تقع فُرقةٌ بينهما، أو حُكمًا بأنها كانت زوجةً إلى حين وفاة أحدِهما في عدَّة طلاق رجعي أو عدَّة طلاق بائن أوقعه عليها زوجها وهو في مرض موته بغير رضاها؛ لأنه يعتبر فارًّا بذلك من ميراثها.
وإن المطلقة التي بلغت سن اليأس عدَّتها بالأشهر فتعتد بثلاثة أشهر بعد الطلاق الرجعي، وبما أنَّ السائلة تقول إن زوجها طلقها طلاقًا رجعيًّا فلا يُعتبر فارًّا بذلك من ميراثها؛ لأنه لو مات وهي في عدَّته ترثه.
وحيث إنها تقول إنه طلقها بتاريخ 27/ 7/ 1982 وتوفي بتاريخ 14/ 11/ 1982، وإن عدَّتها في هذه الحالة بالأشهر؛ لأنها بلغت سن اليأس وهذه المدة تحتمل خروجها من عدَّتها بالأشهر؛ لأنها أكثر من ثلاثة أشهر فلا تعتبر من ضمن ورثته شرعًا، ومن هذا يُعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل عن: أولاد أخت شقيقة: ذكرين وثلاث إناث، وأولاد أخت شقيقة: ذكر وأنثيين، وبنت أخت شقيقة، وأولاد خال شقيق: ذكرين وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
امرأة توفِّيت عن بنتيها وأمها وزوجها بدون شريك، فما نصيب كلٍّ منهم من تَرِكَتها حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
للسائل ابن قد انحرف عن الطريق المستقيم، وبدد الكثير من ثروة أبيه في القمار وخلافه، ويريد السائل أن يحرم ابنه المذكور من الميراث ويخص به بناته الأربع. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل له الحق في حرمان ابنه من الميراث أو لا؟
تسأل امرأة في وفاة عمها شقيق والدها عنها هي، وإخوتها ذكورًا وإناثًا، وعن أولاد أخيه الشقيق الآخر ذكورًا وإناثًا أيضًا، وعن زوجته فقط. وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
توفي عن: زوجتين، وبنتين، وأب، وأم، وإخوة أشقاء: ذكرين وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم مؤخر الصداق وقائمة المنقولات لإحدى الزوجتين؟ وما نصيب كل وارث؟
توفى رجل عن زوجته، وعن أخيه لأبيه، وعن أولاد أخته الشقيقة وهم: أربعة ذكور وسبع إناث فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.