من يرث المفقود ومتى يحكم بموته؟

تاريخ الفتوى: 18 يونيو 1940 م
رقم الفتوى: 675
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: الميراث
من يرث المفقود ومتى يحكم بموته؟

غابت امرأةٌ غَيْبَةً مُنقطعةً من ديسمبر 1935م، وبعد مُضِيِّ أسبوع من غيابها بلغ أحد الأهالي بالعثور على هيكل عظمي للصدر الآدمي، وظنَّ أن هذا الهيكل العظمي هو لجثة الغائبة، وقد عُمِلَ التحقيق اللازم بمعرفة النيابة وقرر الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة للكشف على الهيكل العظمي بعد مناظرته أن هذا الهيكل العظمي لا ينطبق على جثة الغائبة، وحفظت النيابة القضية لذلك. وحالما غابت الغائبة تركت أولاد أخ شقيق؛ ذكرين وأنثى، وأختًا لأب، وأختًا لأم، وبعد مضي سنة ونصف ماتت الأخت لأم، وكذا ماتت الأخت لأب بعد مضي سنتين من تاريخ غياب الغائبة، والآن موجود أولاد الأخ الشقيق المذكورون ذكران وأنثى، وأولاد الأخت لأم، والأولاد من الأخت لأب. والمطلوب الإفتاء الشرعي عمَّن يرث الغائبة شرعًا من الورثة المذكورين؟ وفي أي مدة يرثون الغائبة؟ حيث لا زالت غائبة المدة من ديسمبر سنة 1935م إلى يوم تاريخه غَيبَةً منقطعةً، ولا يُعلم في أي جهةٍ كانت، ولا يُعلم هل باقية على قيد الحياة للآن أم توفيت.

إذا لم تُعلَم وفاةُ المفقودة ولا حياتُها حتى حَكمت المحكمةُ بموتها لفقدها، فإن تركتها تقسم بين ورثتها الموجودين وقت الحكم، فإن لم يكن لها ورثةٌ وقت الحكم إلا أولاد أخيها الشقيق كانت تركتها جميعها لابنَي الأخ الشقيق تعصيبًا مناصفةً بينهما، ولا شيء لبنت الأخ الشقيق، ولا لأولاد الأخت لأم، ولا لأولاد الأخت لأب، ولا ميراث لمن مات قبل الحكم بوفاتها لفقدها من الأخت لأب والأخت لأم.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن العمل الآن على ما جاء بالمادتين 21، 22 من قانون المحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929م؛ فنص المادة 21: [يُحكَم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، وأما في جميع الأحوال الأخرى فتفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًّا أو ميتًا] اهـ، ونص المادة 22: [بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم] اهـ.
ومن هذا نعلم الإجابة عن السؤال؛ وهو أنه إذا لم تُعلَم وفاةُ المفقودة ولا حياتُها حتى حَكمت المحكمةُ بموتها لفقدها قُسمَت تَرِكتها بين ورثتها الموجودين وقت الحكم، فإن لم يكن لها ورثةٌ وقت الحكم إلا أولاد أخيها الشقيق كانت تركتُها جميعُها لابني الأخ الشقيق تعصيبًا مناصفةً بينهما، ولا شيء لبنت الأخ الشقيق، ولا لأولاد الأخت لأم، ولا لأولاد الأخت لأب؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن العصبة، كما أنه لا ميراث لمن مات قبل الحكم بوفاتها لفقدها من الأخت لأب والأخت لأم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تقسيم الدية بين الأم والأب؟ فقد سأل رجل فقال: بنت قُتِلَت ودُفِعَ عن قتلها دِيةٌ، وتركت والدها، ووالدتها، وأخواتها من والدها. فكيف توزع الديةُ على الورثة؟ وما نصيب كلٍّ منهم؟ ومرفق صورة حكم.


توفيت امرأة عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وإخوة أشقاء: ذكر وثلاث إناث، وأخوين لأب: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عام 2016م عن: زوجة، وابن ابن، وأولاد ابن: ابنين وبنت، وأولاد بنته المتوفاة قبله: ثلاثة أبناء وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


امرأة ماتت عن جدتها لوالدتها، وأختها لوالدتها، وتركت ميراثًا. فما يكون لكلٍّ منهما فيه؟


هل مقابر الأجداد تُعَدُّ تركة عنهم تورث لأبنائهم وأحفادهم من بعدهم؟


توفي رجل سنة 1934م عن زوجتين، وأولاده: ابن وثلاث بنات من زوجته الأولى، وابنين وبنت من زوجته الأخرى.
ثم توفيت زوجته الأولى سنة 1937م وانحصر ميراثها في أولادها: ابن وثلاث بنات.
ثم توفيت الزوجة الأخرى سنة 1938م وانحصر ميراثها في أولادها: ابنين وبنت أولادها من المرحوم المسئول عنه بالأعلى، وثلاث بنات أولادها من رجل آخر.
فما بيان نصيب كل من المذكورين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يوليو 2025 م
الفجر
4 :34
الشروق
6 :13
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 50
العشاء
9 :17