تدعي امرأة أنها أرضعت ابنة أخيها ولم يشهد معها أحد

تاريخ الفتوى: 28 مارس 1956 م
رقم الفتوى: 688
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الرضاع
تدعي امرأة أنها أرضعت ابنة أخيها ولم يشهد معها أحد

طالبٌ بالجامعة كان يرغب في الزواج من بنت ابن خالة والدته، ولكن والدته وعدته بإتمام هذا الزواج بعد التخرج، ولما تخرج وأراد تنفيذ رغبته أخبرته أمه بأنه والبنت المذكورة أخوان في الرضاعة؛ إذ إنها أرضعتها مرة أثناء وجودها مع أمها في منزلهم، ولم يوافق أحدٌ أمَّه على قولها؛ لوجود قطيعة بين والدته وابن خالته من مدة ولادتهما، كما أخبرته بذلك أخته، وطلب عما إذا كان يحلُّ له الزواج من المذكورة، علمًا بأن والدته تقول إنها حينما أرضعتها كانت أمها بالمطبخ ولم تَرَ شيئًا وأن أم البنت تنكر رواية أمه، والسائل يشك في رواية أمه؛ لأنها تريد تزويجَه من فتاةٍ اختارتها والنيلَ من بنت ابن خالتها بقولها: إنها ليست جميلة وإنها عصبية وأخته في الرضاع.

يجوز للسائل أن يتزوج بنت ابن خالة والدته المذكورة؛ لأن الرَّضاع لا يَثْبُت بخبر الواحد.

إنَّ الرَّضاع لا يَثْبُت في مذهب الحنفية عند الإنكار إلَّا بِشَهادة عَدْلَين أو عدل وعدلتين، ولا يُقْبَل على الرَّضاع أقل من ذلك، ولا بشهادة النساء بانفرادهنَّ.
وقد صرَّح صاحب "الكافي" و"النهاية" تبعًا لما في رضاع "الخانِية" بأنه "لا يَثْبُت بخبر الواحد؛ امرأةً كان أو رجلًا، قبل العقد أو بعده".
وقال في "البحر": "أنه لا يعمل بخبر الواحد مطلقًا". وهو المعتمد في المذهب.
ولما كان الرَّضاع الوارد في السؤال لم يقر به السائل ولم تخبره إلا سيدة واحدة، فيحلّ للسائل أن يتزوج بنت ابن خالة والدته المذكورة؛ لأن الرَّضاع لا يَثْبُت بخبر الواحد لما ذكرنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

السؤال عن امرأتين إحداهما معها ولد صغير ابن لها، والأخرى معها بنت صغيرة بنت لها، فأرضعت أم الولد البنت المذكورة، ثم مات الولد والبنت المذكوران، ثم خلفت إحدى المرأتين ولدًا والأخرى بنتًا ولم يرضع هذا الولد والبنت من أم الآخر. فهل يجوز لهذا الولد أن يتزوج بهذه البنت أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


ما هي مدة الحداد لأفراد أسرة الميت؟


توفيت امرأة سنة 1948م عن زوجها، وأمها، وإخوتها الأشقاء ذكورًا وإناثًا، ولها مؤخر صداق قدره 141 جنيهًا في ذمة الزوج. فما نصيب كل من الورثة في هذا المبلغ؟ وهل يعتبر مؤخر الصداق تركة تورث عنها أم لا؟ 


ما حكم الزواج بمن رضع من أمها؛ فلي ابنة خالة رضعْت من والدتها على أختٍ لها، فهل يَحِلُّ لي الزواج منها؟ وإذا كانت محرَّمةً عليَّ، فهل هي محرَّمةٌ على إخوتي؟ مع العلم بأنني أنا الذي رضعت فقط على أختها.


ما حكم الزواج من أخت الأخت من الرضاع؟ حيث يوجد رجل كان قد رضع من عمته مع بنت عمته، وتوفيت هذه البنت التي رضع معها، ثم أنجبت عمته بنتًا أخرى. فهل يجوز للرجل أن يتزوج من ابنة عمته؟


رضع ولد من امرأة عمه في مدة رضاعه على ابنة لها، وماتت البنت، ثم ولدت بنتين من بعدها، ثم ولدت بنتًا أراد الولد زواجها، أتحل له شرعًا أم تحرم عليه؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27