ما حكم إطعام الحيوانات من لحم الخنزير؟ فالرجل أسس حديقة حيوان مفتوحة، احتوت على كل أنواع الحيوانات المفترسة وغير المفترسة. فهل يجوز إطعام الحيوانات المفترسة من لحم الخنزير أم لا؟
لا مانع شرعًا من إطعام الحيوانات المفترسة من لحم الخنزير، وكذلك الأمر بالنسبة للحيوانات الأليفة غير مأكولة اللحم؛ لأن تحريم الخنزير متعلق بالآدميين، أما الحيوانات الأليفة مأكولة اللحم فلا تُطعَم منه ما دام الإنسان يأكل منها.
من المقررِ شرعًا أن "الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص"، والنصوص التي وردت في تحريم لحم الخنزير كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145]، إنما تتعلق بالآدميين؛ لأن الخطاب موجَّه إليهم.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فلا مانع شرعًا من إطعام الحيوانات المفترسة من لحم الخنزير، وكذلك الأمر بالنسبة للحيوانات الأليفة غير مأكولة اللحم.
أما بالنسبة للحيوانات الأليفة مأكولة اللحم فلا يجوز شرعًا إطعامها من لحم الخنزير؛ لنجاسته وحرمته، فإن أُطعِمَت من لحم الخنزير أخذت حكم الجلَّالة المنهي عن أكلها والانتفاع بها شرعًا؛ لما رواه أحمد والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ وَعَنْ رُكُوبِهَا وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا". ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما أنواع الذبائح والحيوانات التي يُباح أكلها؟ وما طريقة الذبح الشرعي؟
ما حكم بيع شيء من الأضحية؟ فقد تيسَّر لنا بفضل الله تعالى شراء كبش الأضحية وربَّما لا تتيسَّر لنا أجرة الجزار؛ فهل يجوز لنا بيع شيء من لحمه لغير الجزار لإعطاء الجزار أجرته؟
ما حكم إطعام الحيوانات من لحم الخنزير؟ فالرجل أسس حديقة حيوان مفتوحة، احتوت على كل أنواع الحيوانات المفترسة وغير المفترسة. فهل يجوز إطعام الحيوانات المفترسة من لحم الخنزير أم لا؟
ما السُّنَنُ التي يستحب للمُضحِّي أن يفعلها عند الأضحية؟
ما حكم التضحية بمكسورة القرن؟ فقد اشترينا عجلًا للأضحية قبل عيد الأضحى بشهر، وكان العجل صحيحًا سليمًا لا عيب فيه، وتركناه عند التاجر وأعطيناه ثمن أكله وإقامته عنده حتى يوم عيد الأضحى، وبالفعل أخذنا العجل في سيارة نقل يوم العيد لنقوم بذبحه، وفي الطريق حصل حادث مما أدى إلى كسر جزء من قرن العجل، فهل يجوز لنا أن نضحي به بعد طروء هذا العيب؟
سائل يقول: سمعت أنَّ المذهب الحنفيّ يقول بعدم سنيّة العقيقة، فهل هذا صحيح؟ وأرجو بيان مذاهب الفقهاء المتبوعين في العقيقة.