زكاة الأرض المشتراة بقصد الاستثمار

تاريخ الفتوى: 02 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 2004
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
زكاة الأرض المشتراة بقصد الاستثمار

قمتُ بشراء أرض للاستثمار، وبعد سنوات قمت ببيعها؛ فهل الزكاة تكون على الربح الذي تحقق، أم تُستحق عن كل عام منذ الشراء، أم العام الأخير فقط؟ وهل يختلف الأمر إذا كان الشراء بقصد السُّكنى ثم تغيرت الظروف وتم البيع؟ وهل تحسب الزكاة في الحالة الأخيرة على الربح في العام الأخير؟ وإذا كان عليَّ ديون، هل يتم طرحها من الربح ثم تحسب الزكاة؟

الزكاة ركن من أركان الإسلام تجب على المسلم وعلى المال الذي بلغ النصاب الشرعي للزكاة، وهو ما قيمته خمسةٌ وثمانون جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين، وكان فائضًا عن حاجة المزكي ومن تلزمه نفقته، ومقدارها ربع العُشر، وإذا كانت هناك ديون فتخصم من المال ويزكي عن المبلغ الباقي.

وعليه وفي واقعة السؤال، ولأن شراء الأرض كان بقصد الاستثمار: فتكون الزكاة على المبلغ الذي تمَّ به البيع أي عن العام الأخير فقط بغير انتظار لحول وهو رأي الإمام مالك بن أنس، وهو ما نختاره للفتوى في هذه المسألة.
وأما إذا كان الشراءُ بغرض السكنى والاستعمال الخاص فلا زكاة عليها، وإذا تغيرت الظروف وتم البيع كما هو واضح من السؤال فالزكاة تكون على ما يبقى من ثمن البيع بعد مرور حول قمري على البيع إذا بلغ نصابًا، كل ذلك بعد خصم الديون في الحالتين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

على من تجب صدقة الفطر؟ ومن هم الذين يستحقون صدقة الفطر؟


هل يجوز صرف الزكاة للمرضى ضعاف السمع في زراعة قوقعة الأذن؛ فهناك الكثير من الأطفال يُولدون ضعاف السمع ويحتاجون لإجراء عملية زراعة قوقعة بالأذن، والتي إذا لم تتم خلال الأشهر الأولى للولادة يحدث فَقْدٌ نهائيٌّ للسمع والنطق كذلك، وتتكلف العملية ما يقرب من مائة ألف جنيه، وتقوم الدولة مشكورة مُمَثَّلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه فقط لا غير، وعلى أسرة المريض تدبير باقي المبلغ؛ مما يُمَثِّل عبئًا كبيرًا على كثير من الحالات؛ لذلك تقدمت لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بإطلاق مشروع زراعة قوقعة الأذن. ونرجو إفادتنا عن جواز إخراج زكاة المال لهذا الغرض؟


ما حكم صرف الزكاة والأوقاف والصدقات لمؤسسة بحث علمية؟ فالسؤال عن مدى شرعية تلقي مؤسسة تعليمية بحثية للتبرعات والصدقات الجارية والأوقاف والزكاة ونحوها؛ حيث إن هذه المؤسسة هي مؤسسة غير ربحية، وهي عبارة عن مدينة علمية تعمل تحت إشراف مجلس أمناء عالمي يضم ستةً من الحاصلين على جائزة نوبل في المجالات العلمية المختلفة، وهو مشروع لا يهدف إلى الربح، بل يهدف إلى الوصول بالتعليم في مصر إلى المستويات العالمية، ورفع شأن البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لإحداث طفرة ونقلة نوعية لزيادة الإنتاج القومي لمصلحة البلاد والعباد.


ما حكم التبرع لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة هذه الأيام؟ وهل هو واجب؟ وهل إخراج زكاة المال لهم أولى من غيرهم؟


ما حكم الشرع في التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل في المواد المخدرة؟


ما الحكم الشرعي في زكاة الثمار؟ وعما إذا كانت الزكاة في كل ما تخرجه الأرض أم من الناتج الصافي بعد خصم مصاريف المشال والعمولة من ثمار وفاكهة البرقوق وهو المحصول الرئيس للبلدة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31