حكم ذبح طائر النعام وأكل لحمه

تاريخ الفتوى: 24 فبراير 1998 م
رقم الفتوى: 1893
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الذبائح
حكم ذبح طائر النعام وأكل لحمه

ما حكم ذبح طائر النعام وأكل لحمه؟ حيث توجد شركة للاستثمار والتنمية الزراعية أنشأت مركزًا لتفريخ وإكثار طيور النعام، وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات من الجهات المعنية، وطلبت الفتوى بأن ذبح النعام حلال.

ذبح النعام وأكله حلالٌ شرعًا، والذبح يتم بقطع الودجين والحلقوم والمريء.

المقرر شرعًا أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلبٍ من الطيور كما يرى ذلك جمهور الفقهاء.

والذبح يكون من مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر بأن يُقطع الودجان -وهما عرقان كبيران في جانبي العنق- ويُقطع الحلقومُ وهو مَجرَى النفس، والمَرِيءُ وهو مَجرَى الطعام والشراب.

وذكر الفقهاء أن من بين الطيور التي يحل أكلها النعام. ["الفقه على المذاهب الأربعة" في بيان ما يحل أكله من الطيور وما لا يجوز، قسم العبادات (ص773)].

وفي واقعة السؤال: إن طائر النعام يحل أكله، ويُذبَح على الطريقة الشرعية بأنه يجب قطع الودجين والحلقوم والمريء، ولا مانع شرعًا من ذلك. وبهذا علم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟


ما حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ فقد اشتريتُ نعجةً لأضحِّيَ بها هذا العام إن شاء الله تعالى؛ فهل يجوز لي أن أحلبها لأنتفع بلبنها؟ وكذلك هل يجوز لي جز صوفها لأبيعه فأنتفع بثمنه؟


 اشتريتُ أُضحيةً واكتشفت أن بها عيبًا فقمتُ ببيعها وصرفتُ الثمن دون أن أُخرج منه صدقة. فما رأي الدين؟


هل يجوز استخدام الصاعق الكهربائي في حالة ذَبْحِ الطيور الحيَّة عند 30 فولت؟


ما حكم جمع جلود الأضحية وبيعها والتبرع بثمنها؟ فجمعيتنا تقوم على الدفاع عن حقوق مسلمي تركستان الشرقية التي ما زالت تحت احتلال الصين الشيوعية، سواء أكانت هذه الحقوق متعلقة بالتركستانيين في البلاد أم في الخارج، إضافة إلى أن عندنا جامعًا كبيرًا في تركيا باسم "جامع التركستان"، ونعطي منحًا دراسية لعدد من الطلاب، علمًا بأن الجمعية ليس لها أي مصدر مالي وأنها تعتمد على مساعدات الآخرين؛ لهذا السبب ولغيره كنا نجمع منذ سنوات جلود الأضحية ونصرفها على الأمور المذكورة سابقًا، إلا هذه السَّنة، حيث قال البعض: إن جمع جلود الأضحية للجمعية لا يجوز ولو كان لمسجدٍ أو لغيره. نريد منكم التوضيح في أقرب وقت ممكن حتى لا نسير على طريق غير مستقيم.


ما حكم الأضحية بالنسبة للمسافر عن بلده، وكذا الحاج؟ وهل هي مشروعة في حقهما؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 يونيو 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :28