ما حكم ذبح طائر النعام وأكل لحمه؟ حيث توجد شركة للاستثمار والتنمية الزراعية أنشأت مركزًا لتفريخ وإكثار طيور النعام، وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات من الجهات المعنية، وطلبت الفتوى بأن ذبح النعام حلال.
ذبح النعام وأكله حلالٌ شرعًا، والذبح يتم بقطع الودجين والحلقوم والمريء.
المقرر شرعًا أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلبٍ من الطيور كما يرى ذلك جمهور الفقهاء.
والذبح يكون من مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر بأن يُقطع الودجان -وهما عرقان كبيران في جانبي العنق- ويُقطع الحلقومُ وهو مَجرَى النفس، والمَرِيءُ وهو مَجرَى الطعام والشراب.
وذكر الفقهاء أن من بين الطيور التي يحل أكلها النعام. ["الفقه على المذاهب الأربعة" في بيان ما يحل أكله من الطيور وما لا يجوز، قسم العبادات (ص773)].
وفي واقعة السؤال: إن طائر النعام يحل أكله، ويُذبَح على الطريقة الشرعية بأنه يجب قطع الودجين والحلقوم والمريء، ولا مانع شرعًا من ذلك. وبهذا علم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سوف أقوم بأداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، فهل أكتفي بالذبح هناك أم على أهل بيتي الموجودين هنا أن يذبحوا أيضًا؟
ما هو وقت ذبح الأضحية؟ وهل يجوز الذبح أيام عيد الأضحى كلها؟ وما أفضل وقت لذبحها؟
اطلعنا على كتاب مدير العلاقات العامة بوزارة الأوقاف الذي طلب فيه الإفادة بالرأي على ما نشر بجريدة الأخبار ضمن باب يوميات الأخبار بعنوان "قرآن عربي بحروف لاتينية"، وملخص ما نشر بالجريدة المذكورة: أن أحد المحاسبين يقوم بإعداد مشروع يرمي إلى تمكين المسلمين في كل أقطار العالم من قراءة القرآن الكريم وتلاوته تلاوة صحيحة مهما اختلفت جنسياتهم ولغاتهم؛ وذلك عن طريق كتابته بحروف لاتينية تطابق في نطقها النطق العربي السليم للآيات الكريمة مع الاستعانة بتسجيلات صوتية للتلاوة والتفسير يستعين به قارئو الكتاب الكريم، ويقول المحاسب: إن عملية التمويل سيقوم بها بنك الأفكار بالإضافة إلى بعض الحكومات الإسلامية التي تبدي اهتمامها بالإسهام في هذا العمل.
ذبح البهائم باستخدام مُخدِّر أو بِنج؛ هل يجوز أو لا؟
ما حكم الأضحية للحاج وذبح الهدي بنية الهدي والأضحية؟ فرب الأسرة في حالة سفر للحج وعليه هدي في حجه؛ هل يكون الهدي كافيًا عن الأضحية، أو يجب أن يضحي في بلده؟ وهل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيتين: نية الهدي ونية الأضحية؟
اشتريتُ أُضحيةً واكتشفت أن بها عيبًا فقمتُ ببيعها وصرفتُ الثمن دون أن أُخرج منه صدقة. فما رأي الدين؟