ما حكم ذبح طائر النعام وأكل لحمه؟ حيث توجد شركة للاستثمار والتنمية الزراعية أنشأت مركزًا لتفريخ وإكثار طيور النعام، وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات من الجهات المعنية، وطلبت الفتوى بأن ذبح النعام حلال.
ذبح النعام وأكله حلالٌ شرعًا، والذبح يتم بقطع الودجين والحلقوم والمريء.
المقرر شرعًا أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلبٍ من الطيور كما يرى ذلك جمهور الفقهاء.
والذبح يكون من مبدأ الحلق إلى مبدأ الصدر بأن يُقطع الودجان -وهما عرقان كبيران في جانبي العنق- ويُقطع الحلقومُ وهو مَجرَى النفس، والمَرِيءُ وهو مَجرَى الطعام والشراب.
وذكر الفقهاء أن من بين الطيور التي يحل أكلها النعام. ["الفقه على المذاهب الأربعة" في بيان ما يحل أكله من الطيور وما لا يجوز، قسم العبادات (ص773)].
وفي واقعة السؤال: إن طائر النعام يحل أكله، ويُذبَح على الطريقة الشرعية بأنه يجب قطع الودجين والحلقوم والمريء، ولا مانع شرعًا من ذلك. وبهذا علم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما المراد بالأضحية في الشرع؟ وما حكمها؟
السؤال من وزارة التجارة والصناعة شؤون التموين أن الاتحاد العام للقصَّابين بالقاهرة قد شكا للوزارة من أنه بسبب قفل الأسواق في الأقاليم الموبوءة بالكوليرا تعذَّر جلب الحيوانات المعدَّة للذبح بالعدد الكافي للوفاء بحاجة المستهلكين، وطالب بالعودة إلى حظر الذبح ثلاثة أيام في الأسبوع؛ للموازنة بين العرض والطلب، ولإزالة عوامل ارتفاع الأسعار؛ ونظرًا لما تعلقه هذه الوزارة من الأهمية على موازنة العرض والطلب بقدر الإمكان، فإنه قد يكون من المفيد أن يصرف الناس عن الإسراف في ذبح الأضحيات إذا كان يجوز شرعًا الاستعاضة عنها بما يساوي ثمنها من الصدقات الأخرى، وفي ذلك ما فيه من العمل على خفض الأسعار تيسيرًا على الطبقات الفقيرة؛ لذلك أكون شاكرًا لو تفضلتم بإفتاء الوزارة فيما إذا كان من الجائز استبدال الأضحية عينًا بالصدقة بما يوازي ثمنها في أقرب وقت؛ ليتسنى للوزارة إذاعتها على عامة المسلمين بكافة الوسائل الممكنة.
ما حكم العقيقة عن المولود الذكر بشاة واحدة؟ وهل يُشترط في العقيقة عنه أن تكون بشاتين؟
ما حكم أكل الذبيحة إذا تركت الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم؟ فهناك رجل ذبح ذبيحة وترك الجوزة بالرقبة المتصلة بالجسم. فهل الذبيحة حلال أم حرام؟ وما حكم مَن أكَلَها؟ وهل عليه كفارة؟
ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ فقد اعتاد والدي على القيام بالذبح في شهر رجب من كل عام، ويقوم بتوزيع ذبيحته كاملة على الفقراء والمساكين، ولكن ذكر له أحد الأقرباء أن ذلك لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذبح في شهر رجب. فهل هذا صحيح شرعًا؟
ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود؟