 
                                ما قولكم دام فضلكم في شخص محجور عليه للغفلة؛ فهل له أن يقف أملاكه على نفسه، ثم على أولاده من بعده؟ نرجو التفضل بإجابتنا عن هذا.
إذا رأى القاضي المختصُّ مصلحةً للمحجور عليه في أن يقف أملاكه على نفسه، ثم على أولاده من بعده، ثم على ذُرِّيَته، ثم على جهة بِرٍّ لا تنقطع فأذِن له بذلك صحَّ وقفه.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن المحجور عليه للغفلة- وهو من لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة فيغبن في البياعات لسلامة قلبه- هو نوع من المحجور عليه للسفه، قال الحموي في حاشيته "الأشباه" نقلًا عن "الخلاصة" ما نصه: [هو -يعني المحجور عليه للسفه- على نوعين: محجور لخفة في عقله بأن كان سليم القلب لا يهتدي إلى التصرفات، والثاني: أن يكون مسرفًا مضيعًا لماله] اهـ.
وقد اختلفت كلمة الفقهاء في صحة وقف المحجور عليه للسفه، قال في "فتح القدير": [ومن شرطه -أي الواقف- أن لا يكون محجورًا عليه، حتى لو حجر القاضي عليه لسفه أو لدين فوقف أرضًا له لا يجوز؛ لأن حجره عليه لئلا يخرج ماله عن ملكه ليضر بأرباب الديون أو بنفسه، كذا أطلقه الخصاف، وينبغي أنه إذا وقفها في الحجر للسفه على نفسه، ثم لجهة بِرٍّ لا تنقطع أن يصح على قول أبي يوسف، وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به حاكم] اهـ.
وظاهرٌ من هذا أن صاحب "الفتح" يرى صحة الوقف من المحجور عليه للسفه إذا كان على نفسه ولو لم يأذن له القاضي؛ لأنه لا ضرر عليه في ذلك، وقد اعترض على ذلك صاحب "البحر" بقوله: [وهو مدفوع بأن الوقف تبرع وهو ليس من أهله، وقد أجاب عن ذلك صاحب "النهر" بأن الممنوع إنما هو التبرع على غيره لا على نفسه كما هنا، واستحقاق الغير إنما هو بعد موته، وقد أقر ذلك ابن عابدين في "رد المحتار" و"حاشية البحر"، لكن اعترض عليه الشيخ الرافعي في تقريره بقوله: ويرد على ما قاله "النهر" أن المحجور عليه للسفه في حكم الصغير في تصرفه، وفي صحة إيقافه إبطال ملكه للحال. تأمَّل] اهـ.
أقول: إن ما قاله الشيخ الرافعي غير وجيه؛ لأنه إن أراد أنه في حكم الصغير في جميع تصرفاته فغير صحيح؛ لأنهم نصُّوا على أنه يصح منه من التصرفات ما لا يصح من الصغير كالوصية بثلث ما له في القُرَبِ، وإن أراد أنه في حكم الصغير في بعض التصرفات دون بعض كان غير مفيد؛ إذ لصاحب "الفتح" أن يقول: إن وقفه على نفسه مع عدم وجود ضرر عليه، وعند وجود مصلحة له فيه هو من التصرفات الجائزة منه -أي من السفيه دون الصبي المميز- وقوله: إن في صحة وقفه إبطال ملكه للحال غير مفيد أيضًا؛ إذ أي مانع يمنع من إبطاله ملكه على وجه لا ضرر له فيه، وفيه مصلحة كما في الوقف على نفسه.
هذا، وقد قال ابن عابدين في حاشيته على "البحر": [ولو وقف بإذن القاضي على ولده صح عند البلخي خلافًا لأبي القاسم الصفار] اهـ، وقال في "أنفع الوسائل" بعد أن نقل عبارة الخصاف: [وفي فتاوى أبي الليث سُئِل أبو بكر عن رجلٍ محجورٍ عليه وقف ضيعة له. قال: وقفه باطل إلا أن يأذن له القاضي، وقال أبو القاسم: لا يجوز وإن أذن له القاضي. قلت: هذا الذي ذكره الخصاف حسن على قولهما، وهو ظاهر لا خفاء فيه، وكذا ما قاله أبو القاسم، فأما ما قاله أبو بكر ففيه نظر، أعني من أنه يجوز إذا أذن له القاضي] اهـ. "أنفع الوسائل" ولم يبين وجه النظر.
ويظهر أن وجهه ما قاله صاحب "البحر" ردًّا على صاحب "الفتح"، وقد علمت أنه مدفوع بما قاله صاحب "النهر".
هذا، والذي يظهر لنا أن ما قاله أبو بكر البلخي هو الوجيه؛ وذلك لأن الحجر على السفيه إنما هو لمصلحته ولدفع الضرر عنه، فإذا كان في وقفه مصلحة له ولا ضرر عليه فيه جاز وصحَّ منه الوقف، إذ لو لم يصحَّ لفاتت عليه هذه المصلحة، وما كان الحجر إلا لمصلحته ودفع الضرر عنه.
وعلى هذا: إذا رأى القاضي الذي له الولاية في ماله -المجلس الحسبي المختص الآن- هذه المصلحة فأذن للمحجور عليه المذكور أن يقف أملاكه على نفسه، ثم على أولاده من بعده، ثم على ذُرِّيَته، ثم على جهة بِرٍّ لا تنقطع صح على ما استظهرناه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بناء مسجد على أرض زراعية تحايلًا للبناء عليها؟ حيث صدر قانون لمنع البناء على الأراضي الزراعية، ويلجأ بعض الأهالي إلى بناء مسجد (بناء مسجد أو معهد ديني تعليمي) ثم منازل حوله -تحايلًا على القانون-. فهل بناء المسجد بهذا الشكل حرام أم حلال؟
تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك- عن حكم بناء مسجدٍ في جزءٍ من أرض حريم القرية، والذي وزعت الحكومة السابقة الكثير من أرض هذا الحريم على الناس -وقد يكونون من أهل القرية الأصليين أو ممن جاء مهاجرًا من قريةٍ أخرى لأن له وظيفةً في هذه القرية أو لغير ذلك من الأسباب- لبناء البيوت لأنفسهم، وقد بنوها وسكنوها وصارت كبلدةٍ مستقلة، مع العلم بأن الحكومة لم تكن قد خصصت للمسجد أرضًا يُقام عليها، والآن لما صار الأمر في بلادنا حكمًا ذاتيًّا لم يسمح إمام القرية لهم ببناء المسجد؛ قائلًا: إن الحريم حرام، ولا يجوز فيه حتى بناء المسجد.
والمسجد الذي بني على أرضٍ من حريم القرية؛ فهل لإمام القرية أن يقوم بوقفه لله تعالى لتصح فيه صلاة تحية المسجد والاعتكاف؟
ما حكم الاستغناء عن مسجد صغير بعمارة سكنية بعد بناء مسجد كبير أمامه؟ حيث يقول السائل: اشتريت منزلًا تقع فيه عيادتي ومسجد صغير، والسائل يرى أن في المسجد عيوبًا وهي: إزعاج المصلّين وقت الصلوات من المرضى الصاعدين والهابطين من وإلى العيادة، ووقوف الإمام خلف الجزء الأكبر من المصلين في صلاة الجمعة؛ حيث إن المسجد صغير ويصلي بعض الناس بالخارج، ويوجد ساكنين أعلى المسجد يمارسون حياتهم الطبيعية. علمًا بأني سأقوم بإنشاء مسجد أكبر أمامه؛ لإحلاله محل المسجد القديم الذي أنوي استغلاله لتوسعة العيادة، ولن أقترب من المسجد القديم إلا بعد تمام بناء المسجد الجديد، وبدء إقامة الصلوات فيه؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم الوقف مع اشتراط الانتفاع به حال الحياة؟ حيث تقدم إلينا فاعل خير بطلب موافقة الجمعية على قيامه بالتعاقد رسميًّا لصالح الجمعية بموجب عقود هبةٍ بدون عِوض لممتلكاته جميعها المتمثلة في شقة سكنيةٍ وسيارةٍ ومبلغ مودع لدى البنك كوديعة، على أن يتضمن عقد الهبة الرسمية لتلك الممتلكات شرط احتفاظه بحق الانتفاع بالشقة مدى حياته وحق استعمال السيارة مدى حياته وحق صرف ريع الوديعة مدى حياته، وأن يكون إجمالي قيمة تلك الأملاك يخصص للإنفاق من أعيانها أو ماليتها على كافة أوجه الخير التي تقوم بها الجمعية بعد وفاته مباشرة، مع الأخذ في الاعتبار أن لهذا الأخ الكريم فاعل الخير شقيقتين فقط على قيد الحياة. لذلك نرفع هذه المسألة لمعالي سيادتكم لكي تفتونا من الناحية الشرعية هل نقبل تلك الهبة الرسمية التي هي بدون مقابل، أم هناك تحفظات شرعية لصحة تلك الهبة الرسمية التي بدون عوض؟ وما هي إن وجدت؟
ما حكم الرجوع في التبرع للمسجد؟ فقد تبرع أحد الأشخاص بمبلغ لمسجد، وبعد فترة أراد الرجوع في هذا التبرع.
ما حكم وقف أملاك القصر عليهم؟ فلي ابن أخٍ قاصر تحت وصايتي، وله من العمر نحو السبعة عشر عامًا، ويمتلك أطيانًا، ونرغب إيقافها عليه وعلى ذريته من بعده، وبعد موافقته عَرَضْنا الأمر على مجلس حسبي مصر، فطلب منا فتوى شرعية بجواز ذلك، فعليه جئنا لفضيلتكم لتُبيِّنوا لنا رأي الشرع، ولكم من الله الأجر والثواب.