بقاء المحضونة عند جدتها بعد انتهاء فترة الحضانة إذا كان الأب غير مؤهل لتربيتها

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 1899 م
رقم الفتوى: 2719
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الحضانة
بقاء المحضونة عند جدتها بعد انتهاء فترة الحضانة إذا كان الأب غير مؤهل لتربيتها

رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة؛ لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعًا، فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها. فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هي قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه؟ أفيدوا الجواب.

إذا أثبتت الجدةُ أن الأب ليس أهلًا لضم البنت إليه فللقاضي أن يضمها عند من يتمكن من صيانتها، وله أن يبقيها عند جدتها إذا كانت قادرةً على ذلك.

الذي تقتضيه القواعد الفقهية في كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم، وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا، فقد صرحوا أن الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشؤون صبيتها تنتقل للعصبة الأقرب فالأقرب، واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن، وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة، ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب: إن للأولياء حق ضمه. وشرطوا في ذلك أن لا يكون الولي مفسدًا يخشى منه على من يريد ضمه، وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائمًا صون الأبدان والأرواح، فإن خشي الشر والفساد على بدنٍ أو نفسٍ سقط حق من يخشى منه ذلك في طلب ضم الصبي.
وعلى ذلك: فمتى أثبتت الجدةُ أن الأب ليس أهلًا لضم البنت إليه كان للقاضي أن يضمها عند من يتمكن من صيانتها، فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضي أن يبقيها عندها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل في صغير لم يتجاوز سن الحضانة توفي والده، وله أم وعمة شقيقة لوالده، ولم يكن أقارب من النساء سوى أمه وعمته المذكورتين، وإن أمه المذكورة قد تزوجت بأجنبي من الولد المذكور، وإن عمته متزوجة بقريب له ولم ترزق بخلف، فهل والحال ما ذُكِر أمه هي الأحق بحضانته أم عمته المذكورة المتزوجة بابن ابن عم الصغير؟ أفيدوا الجواب. أفندم.


سيدة تسأل وتقول: هل يستطيع مصري مسلم أن يطلق زوجته بعد أن يبعد أولاده عن مصر، ثم يتمسك في حرمان أمهم من حقها في زيارتهم على الرغم من وجودها معهم في البلد الذي يقيمون فيه؟ وإذا تمسّك الزوج بحرمانها من زيارتهم فإلى أي مدى يحق له ذلك طبقًا للقانون المصري.


امرأة تقول: تسبب زوج ابنتي في وفاتها في حادث سيارة بالمملكة العربية السعودية، وتركت غيرنا بنتين، ولها عفش زوجية ومؤخر صداق، فَمَنِ الأحقُّ بحضانة الطفلين، علمًا بأني في صحة جيدة؟ وما الحكم في الميراث وحقوق بنتي الزوجية؟


توفيت زوجة عن: ولدين، وبنت، وجدة الأولاد لأمهم متوفاة، وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عامًا وغير قادرة على حضانة الأولاد وعاجزة عن القيام بشؤونهم. فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق في أن تحضن الصغار أم تنتقل الحضانة لمن يليها شرعًا وهي جدة الأولاد لأبيهم؟


من هو الأَولى بحضانة طفلين؛ حيث إن أحدهما في سن الخامسة، والأخرى في سن الثامنة، مع العلم بأن الجدة لأم على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأن الأم متوفاة؟


ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :39
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :29